منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٣٥١
مخالفا معتقدا لوقوع الثلث أو عدم اشتراط شئ مما تقدم لزمه وجاز لنا مناكحة مطلقته كذلك ولو قلنا بعدم وقوعه أصلا ولا فرق في المطلقة كذلك بين كونها مخالفة ومؤمنة هداية يعتبر في المطلق البلوغ والعقل والاختيار والقصد بالنظر إلى اللفظ والمعنى فلا يصح طلاق الصبي غير المميز ولا المميز إذا بلغ عشر سنين ولا إذا كان يعقل الطلاق ويضع الأمور مواضعها ولو طلق عنه وليه لم يقع مطلق نعم لو بلغ فاسد العقل بل ولو فسد عقله ولم يكن متصلا بالصغر مطبقا أو أدواريا لا يفيق حال الطلاق أبدا جاز وإذا فقد الولي الخاص فالسلطان وليه وكذا من نصبه ولا طلاق المجنون المطبق ولا ذي الأدوار في حال جنونه وأما في حال الإفاقة فحكمه حكم العاقل ولا السكران ولا كل من زال عقله بإغماء أو شرب مرقد أو نوم ولا طلاق المكره فلو أكرهها على طلاق معينة فطلق غيرها أو على طلاق واحدة فطلق اثنتين لم يكن مكرها كما لو أراد ظالم أن يأخذ منه زوجته عدوانا فطلقها ولا طلاق النائم ولا الساهي ولا الغالط ولا الهازل ولا المغضب الذي ارتفع قصده ولو ادعى عدم القصد إلى مدلول اللفظ قبل مع ظهور قرينة على صدقه ومع عدمه قولان وللأول قوة هداية يجوز الوكالة في الطلاق للغائب وفي الحاضر قولان أظهرهما نعم وأحوطهما العدم وهل يجوز توكيل المرأة في طلاق نفسها قولان وللأول قوة نظرا إلى حصول الاتفاق حتى من الشيخ عليه لولا لزوم اتحاد القابل والفاعل وأن الطلاق بيد من أخذ بالساق وهما باطلان قطعا فإن يد الوكيل يد المباشر وتغاير الفاعل والقابل في الجملة يكفي فحصل عليه الإجماع وما يمكن أن يقال إن الأصل عدم تشريك المرأة للرجل حتى يثبت بدليل ولم يثبت هنا فعمومات الوكالة لا تعم النساء إلا ما خرج بالدليل يدفعه اتفاقهم على عدم كون المانع من هذه الجهة كما يظهر منهم في هذا المقام وفي تخيير المرأة ممن جعله طلاقا ومن لم يجعله طلاقا حيث إن أحدا منهما لم يقدح فيه من جهة التوكيل مع أن ديدنهم ذلك لو كان كذلك فوقع إجماعهم على ثبوت الاشتراك مع أن الإجماع على ثبوت الاشتراك إنما حصل من التعاطي في غير المقام وهو حاصل فيه ففي أخبار التخيير دلالة مع أن في بعضها فقلت أصلحت الله فإن طلعت نفسها ثلثا قبل أن يتفرقا من مجلسهما قال لا يكون أكثر من واحده هذا والمش تمسكوا هما بالعمومات ولا يخرج التمسك به عن الخبر المرسل لو لم نجدها إلى غير ذلك ولكن الاحتياط ينبغي أن لا يترك ولا عبرة هنا بالفضولي هداية يشترط في المطلقة أن تكون زوجة فلا يقع على المملوكة ولا الأجنبية مطلقا ولو علقه بعقد النكاح فلو طلق بعد الطلاق وإن كان طهرين أو طهر لا يقع إلا بعد تخلل المراجعة وفي العامة خلاف فمنهم من جوز معلقا على النكاح ويتفرع عليه عد ذلك من الطلقات وأن تكون دائمة فلا يقع على المتعة ولا المحللة وأن تكون طاهرة من الحيض والنفاس إذا كانت مدخولا بها زوجها حاضرا معها أو في حكمه وإلا جاز وفي طهر لم يواقعها فيه إلا الحامل المتيقن حملها لو قلنا بتحيضها والتي لم يدخل بها زوجها والغائب عنها زوجها إذا جهل حالها والتي لم تحض والتي قد يئست من المحيض والصغيرة ثم في تقدير العينية
(٣٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 ... » »»