منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٣٤٥
لها وأن يكسر شيئا من عظامها بل يفصل مفاصل ولا مستند لدفن العظام ولفها في جلدها أو خرقة وللأول وجه لا بأس به ثم يطبخها ويقسمها ويتاد السنة بطبخها بالماء ولو زاد شيئا من الحبوب فقد زاد خيرا ويستحب أن يدعى إليها المؤمنون وأقلهم عشرة فإن زاد فهو أفضل ويستحب أن يقول إذا أراد أن يذبح العقيقة يا قوم إني برئ مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلوتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم منك ولك بسم الله والله أكبر اللهم صل على محمد وال محمد وتقبل من فلان ابن فلان ويسمى المولود باسمه ثم يذبح وإذا عق بسم الله وبالله اللهم عقيقة عن فلان لحمها بلحمه ودمها بدمه وعظمها بعظمه اللهم اجعله وفاء لآل محمد صلى الله عليه وآله هداية لا يجب على الأم إرضاع الولد ولا يجوز إجبارها على ذلك إذا تضررت أو كانت حرة أو أمة للغير مع وجود الأب وقدرته على رفع الأجرة إلى مرضعة سواها مع وجودها أو تبرعها أو وجود مال له يمكن به إرضاعه أو وجود متبرع وإلا وجب على الأم وأما أمته فيجوز إجبارها عليه بل مطلقا إذا لم تتضرر به وهل يجب عليها إرضاع اللبأ وهو أول ما يحلب عند الولادة وجهان أوجههما نعم إن ثبت أن الولد لا يعيش بدونه أو يتضرر وكلاهما مشكوك وعلى تقديره يتقدر مدته باندفاعه وعلى تقدير الوجوب هل تستحق أجرة عليه على الأب أو على مال الولدان كان له مال قولان أظهرهما نعم ولا فرق بين المطلقة وغيرها ويجوز استيجار الأب لها على إرضاعه لو كانت مطلقة باينا كمملوكتها بل يجب عليه أجرة الرضاع مطلقا لو كان موسرا ولا مال للولد ولو كان الأب معسرا وللولد مال أو مات الأب ففي ماله ولو كان معسرا وقدر على الاستقراض فالاحتياط حسن وهل يصح الاستيجار لها وهي في حباله قولان الأشهر الأظهر نعم ويجوز استيجار غيره للارضاع بنفسها أو بغيرها أو على الإطلاق إلا أنه على التقدير الأخير كالأول ثم مدة الرضاع حولان كاملان ويجوز الاقتصار على أحد وعشرين شهرا ويجوز الزيادة بشهرا وشهرين والمشهور أنه لا يجوز أكثر منهما ولا يلزم على الوالد أجرة ما زاد عن الحولين مع عدم الضرورة ومعها وجهان أحوطهما نعم والأم لحق بإرضاعه إذا تبرعت أو قنعت بما يطلب غيرها ولو طلبت زيادة عما يقنع غيرها فللأب نزعه منها واسترضاع غيرها وإن لم تطالب أزيد من أجرة المثل هداية الأم أحق بالحضانة للولد وهي ولاية على الطفل كالمجنون لفائدة تربيته وما يتعلق بها من مصلحته مدة الرضاع مطلقا ذكرا كان أم أنثى أم غيرهما إن أرضعته ولو بأجرة تأخذ غيرها وإن أرضعته غيرها ففي سقوط حضانتها قولان أقربهما نعم وإذا فصل الولد من الرضاع فالأم أحق بالبنت إلى سبع سنين من حين الولادة والأب أحق بالابن إلى البلوغ وإلى البنت بعد السبع والخنثى كالأنثى ولولا الإجماع المنقول على التفضيل والتخصيص لكان القول بأحقية الأم مطلقا إلى سبع قويا ولو مات الأب فالأم أحق من الوصي بالابن مطلقا لأب كان أم لجد له أو غيرهما انقطعت حضانتها عنه قبل الموت أم لا غير مزوجة كانت أو مزوجة وكذا بالبنت بعد السبع ولو انعكس انعكس ويشترط فيهما الحرية والإسلام والعقل وفي إلحاق المرض الذي لا يرجى زواله
(٣٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 ... » »»