منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٣٤٤
كالإطلاع على ما يحرم عليهم أو الضرر بها أو بالولد ويجوز الاستبداد بذلك للزوج مطلقا بل يتعين لو فقدن إن حصلت به المساعدة وفي حكمه المحارم إذا لم يستلزم شيئا مما مر بل الأجانب كذلك ومع الضرورة يجوز مطلقا وفي وجوب تقديم الأقارب غير المحارم على الأجانب قولان أظهرهما العدم والوجوب هنا كفائي ويستحب غسل المولود بالضم لا بالفتح وفي اعتبار الترتيب فيه وجهان أقربهما نعم كالنية وفي أجزاء الرمس عن الترتيب نظر ويشترط فيه تقديم إزالة الخبث ووقته حين الولادة بحيث يصح معه إضافة الغسل إلى المولود بل عن بعضهم بقاؤه إلى يوم أو يومين والأذان في إذنه اليمنى والإقامة في اليسرى قبل قطع سرته وبعده وفي اليوم السابع أيضا وأن يأمر القابلة أو بعض من يليه أن يقيم في أذنه اليمنى وتحنيكه بالتمر وتربة الحسين (ع) وبماء الفرات فإن لم يكن فبماء السماء وإن لم يكن فبماء عذب وتسميته بالأسماء المستحسنة و أسماء الأنبياء والأئمة وما يدل على العبودية وبمحمد وأقله إلى أن يمضي سبعة أيام ثم إن شاء غيره فأحمد وعلي والحسن والحسين وجعفر وعبد الله وحمزة وطالب وإكرام من اسمه محمدا واحمدا وعلي وفي الخبر فيمن سمي محمد ألا تسبه ولا تضربه ولا تسئ إليه وأن لا يترك التسمية بمحمد من ولد له ثلاثة أولاد ووضع الكنية له في صغرة ووضع الكبير لنفسه وأن يكنى باسم أبيه وأن لا يسمى بحكم وحكيم وخالد ومالك وحارث ويس وضرار ومرة وحرب وظالم وأسماء أعداء الأئمة وأن لا يكنى بأبي مرة أو أبي عيسى أو أبي الحكم أو أبي مالك أو أبي القاسم إذا كان اسمه محمدا بل يكره وأن لا يذكر الرجل بلقب ولا كنية يكرههما صاحبهما ووقت التسمية يوم السابع إلا محمدا أو عليا ففي زمان الحمل إذا أراد أن يصير ذكرا وحين يولد هداية هل يجب الختان على الولي قبل البلوغ أو على نفسه بعده أظهرهما الثاني وعليه يستحب يوم السابع مؤكدا ويجوز تأخيره ووجوبه واستحبابه إنما هو إذا ولد الولد مستور الحشفة كما هو الغالب فلو ولد مختونا لم يجب ويستحب إمرارا لموسى عليه ولو أسلم الكافر وهو غير مختون وجب عليه الختان وإن طعن في السن ويستحب خفض الجواري وهو مكرمة وليس من السنة ولو أسلمت امرأة استحب ختانها هداية يستحب حلق رأسه يوم السابع من يوم ولد ولو في آخر جزء منه مقدما على العقيقة ولا فرق بين الذكر والأنثى والتصدق بقدر شعره ذهبا أو فضه ويكره القنازع وكذا يستحب ثقب أذنيه ويجزى ثقب إذن واحد هداية يستحب العقيقة عنه مؤكدا في اليوم السابع ولا يجب على الأقوى والاحتياط حسن ولا يجزي الصدقة بثمنها ولو تعذر توقع المكنة ويستحب فيها شروط الأضحية من كونها سليمة عن العيوب سمينة ومع التعذر يجزي فاقد الصفات وأن يعق عن الذكر ذكرا وعن الأنثى أنثى وأن يختص القابلة بالرجل والورك ولو كانت ذمية لا تأكل ذبايحنا أعطيت ثمن الربع ولو لم تكن قابلة فصدقت الأم إلى ما شاءت من غنى أو فقير وإذا لم يعق الوالد استحب له أن يعق إذا بلغ وكذا لو شك ولو مات في اليوم السابع قبل الزوال سقط استحبابها مطلقا ذكرا كان أم أنثى ولو مات بعده لم يسقط فيعق عنه ويكره أن يأكل منها الولدان بل ومن في عيالهما وفي الأم أشد بل الأولى ترك الإرضاع مع أكل المرضعة
(٣٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 ... » »»