منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٣٥٠
ما يفضل عنه إلا أن يقوم بكفايته من غير اللبن حيث يكتفي به وفيما لا روح له من المال كالعقار لا يجب القيام بعمارته ولا زراعة الأرض ولكن يستحب لو أدى تركه إلى الخراب وفي وجوب سقي الزرع والشجر وحرثه مع الإمكان قولان كتاب الطلاق وهو إزالة قيد النكاح بغير عوض بصيغة طالق وما في معناه وفيه مناهج المنهج الأول في أركانه وهي الصيغة والمطلق والمطلقة والإشهاد هداية يعتبر فيه الصيغة الدالة عليه صريحا وهي ما لا يتوقف فهم إنشاء الطلاق منه على قرينة داله على إرادته بأن يقول أنت أو هذه أو فلانة ويذكر اسمها أو ما يفيد التعيين طالق وهي صريحه فيه لكونها حقيقة فيها شرعا وإن كانت مجاز اللغة تحتاج إلى مقارنة النية فإن تجردت عنها لم يقع به شئ ولو كان اسمها طالق فقال أنت طالق فإن قصد الأخبار لم يقع وإن قصد الانشاء وقع ويقبل قوله في قصده لكون اللفظ مشتركا فيرجع في صرفه إلى أحدهما إلى المتكلم كما في كل مشترك وإن اشتبه الحال بموته أو نحوه ففي الحكم بكونها مطلقة وجهان والعدم أظهر للأصل وعدم ثبوت الناقل ولا يكفي الكناية وهي تقابل الصريحة ظاهرة كانت أو خفية نوى أو لم ينو كان في حال الرضا أو الغضب فلو قال أنت الطلاق أو أنت طلاق ونحوهما لم يقع وإن أريد بها الانشاء وكذلك أنت من المطلقات وأنت مطلقة ونعم في جواب هل طلقت امرئتك وطلقت فلانة نعم يثبت الحكم بوقوعه بالأخيرين إقرارا إذا لم يعلم انتفاؤه سابقا فإنها حقيقة لغة وعرفا في الأخبار ومجاز في الانشاء عرفا ولغة لا حقيقة فيها شرعية فلا تكون صريحة ومثلها اعتدى أو أنت على حرام أو بانية أو تبة أو تبلة أو خلية أو برئية بالهمزة بعد الياء أو حبلك على غاربك أو الحقي بأهلك وما أشبهها وكذا لو جعل إليها الخيار أو إلى أحد من أوليائها فاختارت هي نفسها أو غيرها كذلك فلا يقع به مطلقا لا رجعية ولا بانية كغيره ويشترط إضافة الطلاق إليها فلو علق الطلاق بجزء من أجزاء المرأة أي جزء كان معينا أو مشاعا مجهولا أو معلوما مما يعبر به عن جملة البدن أو لا بطل كما لو أضاف إلى نفسه كأن قال أنا منك طالق وقصد الانشاء بالصيغة فلو قصد الإخبار لم يقع ويعتبر فيها العربية والنطق مع القدرة فلا يكفي غير العربية ولا الإشارة ولا الكتابة غائبا كان أو حاضرا ولو عجز عن النطق كالأخرس والعاجز عن النطق لمرض كفاه الإشارة أو الكتابة بل الثاني مقدم مع القدرة عليه ويعتبر القصد بها ولو شك فيها حكم بالعدم وحضور شاهدين يريانها وهل يشترط رؤيته حال الكتابة أم يكفي رؤيتهما لها بعدها فيقع حين يريانها وجهان وللأول قوة وليكن الكتابة للكلام المعتبر في صحة الطلاق فلو علقه بشرط كان كتعليق اللفظ ولا يكفي أن يلقي عليها القناع وكذا تجريدها عن الشرط كدخول الدار والصفة كطلوع الشمس إلا أن يكون معلوم الوقوع حالة الصيغة كما لو قال أنت طالق إن كان الطلاق يقع بك ولو طلق ثلثا بل تخلل رجعة لم يقع الثلث وهل يقع باطلا رأسا أم يقع واحدة فيه خلاف وللثاني قوة ولا ينبغي ترك الاحتياط ومثله لو فسره باثنين وأولى منه ما لو قال فلانة طالق فلانة طالق فلانة طالق ولو كان المطلق
(٣٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 ... » »»