منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٣٤٩
فعلى أب الأب وإن على الأقرب فالأقرب ومع عدمهم يجب النفقة على الأم إلا مع اعسارها أو فقدها فيكون حينئذ على آبائها وأمهاتها بالسوية إن تساووا في المرتبة والأقدم الأقرب والأقرب وأم الأب بمنزلة أم الأم وآباؤها وأمهاتها بمنزلة آبائها وأمهاتها من غير خلاف أجده فيتشاركون مع التساوي في الدرجة بالسوية ويختص الأقرب من الطرفين إلى المحتاج لوجوب الانفاق ولو وجد في الفروع الموسر دون الأصول فإن اتحد تعين وإن تعدد في درجة واحده وجب عليهم بالسوية وإن اختلفت درجاتهم وجب على الأقرب فالأقرب ولو اجتمع العموذان؟؟ فمع وحدة الدرجة شركاء بالسوية ومع اختلافها وجب على الأقرب ولا يقضى نفقة الأقارب لو فاتت نعم لو استدانها القريب بأمر الحاكم لغيبته أو امتناعه وجب عليه قضاؤها هداية يجب نفقة المملوك أمة كان أو عبدا على مولاه مطلقا ذكرا كان أو أنثى أو خنثى أو ممسوحا ولا فرق فيه بين الصغير والكبير والكسوب وغيره والقن والمدبر وأم الولد والمكاتب مشروطا أو مطلقا لم يؤد شيئا مالا إن المكاتب نفقته في كسبه إن وفى به وإلا أئمة المولى ولو تعدد المالك وزعت النفقة على الجميع بحسب الملك ويرجع في قدر النفقة إلى عادة مماليك أمثال المولى من أهل بلده بحسب شرفه وضعته ويساره وإعساره فلا يكفي ستر العورة في اللباس في بلادنا وإن اكتفى به في بلادهم فيعتبر قدر كفاية المملوك من طعام وأدام وكسوة فالمرجع في الكيفية إلى عادة مماليك أمثال السيد من أهل بلده فلا فرق بين كون نفقة المولى على نفسه دون الغالب في نفقة المملوك عادة تقتير أو بخلا ورياضة وقوفه فليس للسيد الاقتصار به على وجه نفقة نفسه لو كان دون الغالب كما لا اعتبار في الكمية بالغالب في نفقته بل يجب الكفاية لو قل الغالب عنها ولا يجب الزايد لو زاد عنها فالمعتبر في الكيفية الغالب دون الكمية ويستحب أن يطعمه مما يأكله ويلبسه مما يلبسه إلى غير ذلك مما مر ويجوز مخارجة المملوك على شئ معلوم يؤديه كل يوم أو مدة مما يكتسبه والفاضل مبرة من السيد إليه وتوسيع عليه فله صرفه في الانفاق ولو لم يف بذلك أتمه المولى و ليس للعبد أن يجبر السيد عليها ولا للسيد إجباره عليها إذا تجاوز مجهوده وأما لو لم يتجاوز فجاز ولا يلزم ابتداء ولا استدامة ويجبر السيد على الانفاق أو البيع أو الصلح أو الإجارة مع الشرط النفقة على المستأجر أو العتق مع إمكان الجميع وإلا أجبر على الممكن منها هداية يجب النفقة على البهائم المملوكة بالعلف والسقي حيث تفتقر إليهما والمكان من مراح واصطبل يليق بحالها وإن كانت غير منتفع بها أو مشرفة على التلف أو غير مأكولة اللحم ومنها دود القزفيا؟؟ ثم بالتقصير في إيصاله قدر كفايته ووضعه في مكان يقصر عن صلاحية نعم يجوز له تجفيف جوزها في الشمس وإن هلكت ومثله ما يحتاج إليها البهيمة مطلقا من الآلات حيث يستعملها أو الجل لدفع البرد وغيره حيث تحتاج إليه ويجبر على الانفاق عليها إلا أن تجتزء بالرعي وترد الماء بنفسها فيجتزي به مع إمكانه أو بيعها أو ذبحها إن كانت مقصودة بالذبح للجلد أو للحم وإنما يتخير مع إمكان الجميع وإلا تعين الممكن منها ولو كان لها ولد ذبح أو وفر عليه من لبنها ما يكفيه وجوبا وحلب
(٣٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ... » »»