منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٣٤٨
ذلك اعتبار عادة أمثالها إذا كانت في بيت أبيها ولا يلزمه تمليك الخادم إياها بل يكفي إخدامها بأمة أو حرة مستأجرة أو بالانفاق على أمتها ونحو ذلك والتحييز فيها إنما هو للزوج وليس لها تعيين أحدها فلو قالتا إنا خدم ولي نفقة الخادم لم يجب إجابتها وإذا بادرت بالخدمة بدون الإذن فلا أجرة لها ولو كانت الزوجة أمة ذات جمال تخدم في العادة وجب إخدامها ولا يجب أن يكون المسكن ملكا له بل يجوز إسكانها في المستعار والمستأجر ولها المطالبة بالتفرد بالمسكن عن مشارك غير الزوج بما يليق بحالها من دار وحجرة أو بيت مفرد مرافقها هداية يعتبر في المؤنة التمليك فلها صرفها وإبقائها لنفسها وبيعها وصرف بعضها وإبقاء بعضها فلو منعها وانقضى اليوم ممكنة استقرت في ذمته دينا وكذلك الأيام والشهور فيجب دفع نفقة كل يوم في صبحية ولا يلزمها الصبر إلى الليل واستقرار ملكها عليها إنما يكون ببقائها ممكنة إلى الليل وإلا تستحق بالنسبة ولا يجب عليه أزيد من نفقة يوم في كل يوم وأما المسكن والخادم فالمعتبر فيهما الإمتاع وفي الكسوة قولان والأظهر كونها كالمسكن فليس لها بيعها ولا التصرف فيها بغير اللبس من أنواع التصرفات الخارجة عن العادة ولا لبسها زيادة على المعتاد كمية وكيفية فإن فعلت فابلتها قبل المدة التي تبلى فيها عادة لم يجب عليه إبدالها وكذا لو أبقتها زيادة على المدة وله إبدالها بغيرها مطلقا وتحصيلها بالاستعارة والاستيجار وغيرهما ولو طلقها أو ماتت أو نشرت استحق ما يجده منها ولو مات استحقه الوارث وكذا الفرش والظروف وبعض آلات التنظيف كالمشط ولها فروع على التقديرين كما لو دفع إليها كسوة لمدة جرت العادة ببقائها فيها ثم تلفت في يدها من غير تقصير فعلى تقدير الملكية لم يجيب البدل دون الإمتاع إلى غير ذلك هداية يجب النفقة على الأبوين والأولاد إجماعا ومن علا من الآباء والأمهات ومن سلف من الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا كان الجد للأب أو للأم والولد لابن المنفق كان أو لبنته على الصحيح المعروف وفي الخلاف الإجماع في الأخير والجد ولا قائل بالفرق ولا يجب على غيرهم من الأقارب كالأخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم علوا أو نزلوا وإن كانوا ورثة بل يستحب ويتأكد في الوارث ويشترط في الوجوب على المنفق يساره ويتحقق بأن يفضل عن قوته وقوت زوجته وخادمها ليوم وليلة شئ وفي حكمه ما يحتاج من الكسوة وغيرها ولو فضل عنه شئ ففي وجوب الانفاق أو جواز التزويج المانع منه قولان ولا ريب في الجواز مع الاضطرار إليه ويشترط في المنفق عليه الحرية والفقر والعجز عن الاكتساب اللايق بحاله فلو كان القريب رقا لم يجب نفقته بل يجب نفقته على المولى ولو فرض تقصير المولى في النفقة ولم يتفق من يجبره على بيعه أو الانفاق عليه وجب الانفاق عليه ولا يشترط عدالته ولا إسلامه ولا نقصان خلقته ولا تقدير للنفقة الواجبة هنا بل يجب بذل الكفاية من الطعام والكسوة والمسكن بما هو المتعارف فلا يجب في الطعام المد ولا المدان للموسر ومد ونصف للمتوسط ومد للمعسر بلا خلاف وهل يشترط عدم تمكن القريب من أخذ نفقته من الزكاة ونحوها الأظهر العدم للإطلاق ونفقة الولد على الوالد مع وجوده ويساره دون الأم ومع عدمه أو فقره
(٣٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 ... » »»