المدار على مجرد التعليق وفي الثاني على القصد إلى الزجر والبعث على الترك والفعل كان يقول أنت على كظهر أمي إن خرجت من باب الحجرة من دون قصد أحدهما ومع القصد إليه وفي المظاهر البلوغ والعقل والاختيار والقصد وانتفاء الغضب والسكر بل الإضرار في رأي ولا يعتبر فيه الإسلام ولا الحرية وفي المظاهرة وقوعه في طهر لم يجامعها فيه إذا كان زوجها حاضرا أو في حكمه ومثلها تحيض والدخول بها على الأظهر ولا فرق في وقوعه بين الدائم و المتمتع بها والموطوءة بالملك المنهج الثاني في الأحكام هداية يجب الكفارة بالعود وهو إرادة الوطي لا بمجرد الظهار ولا بالتلفظ بل ولا يستقر الوجوب بالإرادة ولا بإرادة مقدماته من اللمس والقبلة ونحوهما فلا يجب مع انتفائها بل إنما يحرم الوطي حتى يكفر فيكون الكفارة شرطا في حل الوطي كالطهارة في صلاة النافلة ولا يحرم عليها الوطي إلا إذا تضمن الإعانة على الإثم فيحرم لذلك لا للظهار فلو تشبهت عليه على وجه لا يحرم عليه أو استدخلته وهو نائم مثلا لم يحرم عليها للأصل ولو وطأ قبل التكفير عامدا لزمه كفارتان لو كان مطلقا ولو كان مشروطا وأبطلنا فلا كلام وإلا جاز الوطي ما لم يحصل الشرط ولا كفارة قبله ولو كان الوطي هو الشرط ثبت الظهار بعد فعله ولا يستقر الكفارة حتى يعود لا بنفس الوطي ولو كرره لزمه بكل واحد كفارة ولو كان ناسيا أو جاهلا فعليه كفارة واحدة ولو عجز عنها حرم وطئها حتى يكفر على أجود القولين هداية لو طلقها وراجع في العدة لم تحل حتى يكفر ولو عجز عنها ولو خرجت أو كان طلاقها باينا بطل الظهار ولو استأنف النكاح لم يجب عليه الكفارة على الأقوى ولو ظاهر من أربع بلفظ واحد لزمه أربع كفارات وكذا لو كرر ظهار الواحدة فيتعدد بتعدده مطلقا ولو كان متواليا ولم يتخلل التكفير بينهما واتحد المشبه بها والمجلس هداية إذا ظاهر وصبرت المظاهرة عليه فلم ترافعه إلى الحاكم فلا اعتراض لأحد لانحصار الحق لها وجواز إسقاطها له هذا إذا كانت زوجة وأما لو كانت موطوءة بالملك أو متمتعا بها فلا حق لهما أصلا فلا اعتراض لهما بوجه ولا لغيرهما كذلك وأما لو كانت زوجة ولم تصبر ورافعت إلى الحاكم فخيره بين العود والتكفير وبين الطلاق فإن أبى عنهما فالمدة التي تنتظر فيها لينظر في أمره ثلاثة أشهر من حين المرافعة ولو انقضت ولم يختر أحدهما حبس وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يفئ أو يطلق على المعروف ولا بأس به ولم يجبره على أحدهما عينا بل خيره بينهما كتاب الايلاء وفيه منهجان المنهج الأول في المهية والأركان والشرايط هداية الايلاء لغة مطلق الحلف وشرعا هو الحلف على ترك الوطي بالشرايط الآتية ولا ينعقد إلا بما ينعقد به اليمين من ذاته المقدس أو اسمه المختص به أو ما ينصرف إطلاقه إليه كان يقول والذي نفسي بيده أو والله أو والرب أو والخالق لا أجامعك كذا وكذا فلا يقع بالطلاق ولا بالعتاق ولا بالتحريم ولا بالتزام صوم أو صدقة أو نحوه ولا بالبنى ولا بالأئمة ولا بالكعبة ولا بغير ذلك ويشترط التلفظ به بأي لسان كان مع القصد فلا يكفي النية من دون التلفظ ولا العكس ولو آلى من زوجته وقال للأخرى شركتك معها لم يقع بالثانية وإن نواه لعدم نطقه بالقسم ولو امتنع من وطيها من غير يمين لم يكن موليا وإن طال هجره لها ولا يضرب له المدة وإن قصد الإضرار لكن يجبر بعد الأربعة أشهر على الوطي أو الطلاق إن لم تصبر المرأة ثم اللفظ إن كان صريحا عرفا كلا أدخل ذكرى في قبلك ولا أغيب حشفتي فيه أو لا أدخل فرجي في
(٣٦٤)