بأن خرجت عن طاعة الزوج فيما يجب له أو ظهرت منها أمارة النشوز جاز له هجرها في المضجع بعد عظتها بأن يحول ظهره إليها في الفراش أو اعتزل فراشها وأن يضربها ضربا غير شديد مراعيا فيه الاصلاح لا التشفي ولا الانتقام وهل الأمور الثلاثة على التخيير أو الترتيب أو الجمع وسطها الوسط لكن مع اختصاص الأولين بالثاني والثالث بالأول ويسقط قسمها بنشوزها فيقسم للبواقي ولو أطاعت فلا يقضي لها ما مضى من لياليها فإن كان له أربع ونشزت إحديها يقسم للثلث ويفضل له ليلة يضعها حيث يشاء حتى ترجع إلى طاعته فيستوعب الدور لهن فلا يجب عليه قضاء ما سبق وإن أطاعت فيما بين الدور يفي حق السابقات ثم حقها ولو كان النشوز منه فلها المطالبة بحقوقها التي أخل بها ولها وعظه لا هجره وضربه فإن أصر رفع أمره إلى الحاكم ولو امتنع من الانفاق جاز للحاكم الانفاق عليها من ماله ولو ببيع شئ من عقاره إذا توقف عليه ولو لم يمنعها شيئا منها ولا يؤذيها بضرب ولا بسبب ولكنه يكره صحبتها لمرض أو كبر أو أذية شديدة بلغت إليه منها فلا يدعوها إلى فراشه أو يهم بطلاقها فلا شئ عليه ولو تركت بعض ما يجب عليه أو كله استمالة له جاز لها وله القبول ولو أكرهها على البذل لم يحل نعم يحل لو كان بطيبة نفسها.
إذا كان النشوز منهما وهو الشقاق بعث الحكمان إليهما الخوف استمراره في رأي والأظهر أنه إذا حصلت كراهة كل للآخر وحصل خوف الشقاق لا العلم به وجب البعث وكونهما من أهلهما وهل المخاطب بالبعث هما أو أهلهما أو الحاكم وعلى سبيل التحكيم أو التوكيل الأخير أوسط في الأول في احتمال قوي والوسط أضعفها كما أن الأول أوسط في الثاني وبعثهما تحكيم لا توكيل فيصلحان إن اتفقا ولا يرجعان إليهما ولا يفرقان إلا مع إذن الزوج في الطلاق والمرأة في البذل ولو اختلفا لم يمض لهما حكم كما لو اشترطا ما يخالف المشروع فلو شرطا ما يسوغ شرعا كالإسكان في الدار الفلانية أو البلد الفلاني أو نحو ذلك جاز ويشترط فيهما البلوغ والعقل والإسلام والاهتداء إلى ما هو المقصود من بعثهما والعدالة في وجه قوي المنهج الرابع في أحكام الأولاد هداية ولد الزوجة الدائمة يلحق بزوجها إذا أمكن بالدخول قبلا كان أم دبرا ومضى ستة أشهر من حين الوطي ورضعه لمدة الحمل أو أقل وهي تسعة أشهر على الأشهر الأظهر لا عشرة ولا سنة ويتفرع عليها فروع فلا عبرة بأقل من الأقل في التام ولا بأكثر من الأكثر فلو كان زوجها صغيرا جدا أو غاب عنها أو اعتزلها عشرة أشهر أو سنة لم يلحق به ولم يتخير بين الاعتراف ونفيه ولو أنكر الدخول كان القول قوله مع اليمين ولو اعترف به ثم أنكر الولد لم ينتف عنه إلا باللعان ولو اتفق وطي شبهة وأمكن التولد منهما أقرع بينهما سواء كان الوطآن في طهر أو طهرين ولو انتفى عن أحدهما الحق بالآخر من غير قرعة ولو شاهد زناها أو اتهمها به لم يجز له نفيه مع احتمال اللحوق ولحق به ولو نفاه لم ينتف إلا باللعان مطلقا ولو أشبه الزاني خلقا أو خلقا وظن بانتفائه عنه ولو اختلفا في مدة الولادة فالقول قول المرأة على الأظهر وفي توجه اليمين عليها وجهان أحوطهما نعم وأظهرهما العدم ولو اختلفا في الدخول واتفقا عليه وأنكر الزوج ولادتها للولد فالقول قوله