منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٣٤٠
بطل على المشهور المنصور ولو شرطه في الصداق صح العقد والمهر والشرط وكذا كل شرط لم يخالف الكتاب و السنة جاز شرطه ووجب الوفاء به ولا يلزم إعادة الشرط المذكور في العقد بعده وإنما المدار فيه على ما وقع بين الإيجاب والقبول فلا عبرة بما تقدم وتأخر والأحوط ترك الأخير هداية لو اختلفا في أصل المهر بأن ادعت الزوجة عليه المهر وأنكره الزوج وقال لا مهر لك عندي فالقول قول الزوج بيمينه إن كان قبل الدخول بل ولو كان بعده مع انتفاء التفويض بإقرارهما أو بالبينة أو ما في معناها وبالجملة إذا أمكن في حقه البراءة وإن لم يكن تعلق المهر بذمة غيره ابتداء فإن كان قبل الدخول أو بعده حكم بمقتضى التفويض ولو اتفقا على التفويض ترتب عليه حكمه ولو اختلفا في التفويض والتسمية فالقول قول من ادعى التفويض لكن ليس للمرأة المطالبة بزيادة على مهر المثل أو التسمية ولو ثبت قدر معين وادعى تسليمه ولا بينة فالقول قولها مع يمينها ولو اختلفا في القدر فالقول قول منكر الزيادة مطلقا ولو كان أقل من مهر المثل ولو خلى بها فادعت الوقاع وأنكره كان القول قوله بيمينه المنهج الثالث في القسم والنشوز والشقاق هداية يجب القسم بين الأزواج وهو حق لهما لا لأحدهما خاصة ويجب مع التعدد دون الوحدة ثم هل الوجوب ابتدائي أم يتوقف على الشروع خلاف والأكثر على الأول وهو أحوط بل الأحوط إلحاق الواحدة بالمتعددة في ذلك وإن كان الأقوى الثاني وعليه فعدم الوجوب في الواحدة أظهر ثم على القول بالوجوب ابتداء فللزوجة الواحدة ليلة من أربع ليال وعليه وعلى القول الآخر بعد الشروع لاثنتين ليلتان وللثلث ثلاث وللأربع أربع والفاضل له يصرفه حيث يشاء ولو في بعض زوجاته ولا يجوز صرف جزء منها إلى الأخرى إلا لضرورة مع عدم رضاها نعم لا يعتبر القيام معها في جميع الليلة بل ما يعتاد وهو بعد قضاء الوطر من الصلاة جماعة أو فرادى في المسجد أو في البيت ومجالسة الضيف والقيام للتهجد ونحو ذلك والواجب فيها المضاجعة لا المواقعة إجماعا فإذا كمل الدور فعلى الأول يجب الاستيناف ولا يجوز الاخلال بالمبيت الواجب إلا مع العذر كنشوزها إلى أن ترجع إلى الطاعة أو السفر مطلقا أو إذنهن أو إذن بعضهن فيما يختص بها ولا بأس بتفضيل بعضهن بالوقاع بل في المبيت في وجه لا يخل بالواجب وعلى الثاني لا يجب إلا بالشروع فلا يجب للواحدة مطلقا بل له أن يبيت عندها متى شاء ويعتزلها كذلك وإن كان له اثنتان جاز له ترك القسمة بينهما ابتداء بحيث لا يبيت عند واحدة منهما بل يبيت معتزلا لهما فإن بات عند واحدة منهما ليلة وجب عليه أن يبيت عند الأخرى ليلة ولو جار في القسمة فأخل بليلتها ظلما وجب القضاء للمظلومة لكنه مشروط بأن يفضل له فضل من الدور يقضيها فيه ويبقى المظلوم بها في حباله أما لو فارقت بموت أو طلاق أو غيرهما فلم يكن له قضاء وعلى التقديرين يستحب التسوية في النفقة والكسوة وإطلاق الوجه والجماع وغير ذلك كما يستحب أن يكون معها في صبيحة ليلتها هداية أقل القسمة ليلة وفي جواز جعلها أكثر من ليلة مع عدم الضرر عادة قولان أقربهما العدم للأخبار المثبتة للقسمة بين الأزواج وبين الحرة
(٣٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 ... » »»