منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٣٤٧
ولا فرق في وجوب الانفاق بين المسلمة والكافرة والذمية والأمة إذا أرسلها إليه مولاها ليلا ونهارا وإن أرسلها في أحدهما لم تستحقه بخلاف ما لو منع الأب الحرة البالغة عن زوجها وكانت ممكنة فإنه لا يسقط نفقتها ولا بين المطلقة الرجعية ما دامت هي في عدتها مطلقا ولو آلة التنظيف على الأقوى ولا فرق فيها بين الحابل وغيرها ولا يسقط نفقتها إلا بمسقطات نفقة الزوجة ويستمر إلى انقضاء العدة وأما المطلقة البانية تسقط نفقتها وكذا المتوفى عنها زوجها إذا لم تكونا حاملين وأما الحامل من الأولى فيجب لها النفقة بلا خلاف إلا أنهم اختلفوا في أنها للحمل أو للحامل لأجله وأظهرهما الأول وأما الحامل من الثانية فقد اختلفوا في نفيها وإثباتها من نصيب الولد ولهم آخران مفصلان والحق الثاني للإجماع كما عن الشيخ وهو ظاهر الغنية وفيهما الكفاية فضلا عن صحيح الكناني في وجه غير بعيد ولا أقل من معتبره وابن مسلم المقيد بكونها حاملا مع تعيين المرجع في الضمير فيه إلى الولد وصحيح ابن المغيرة عن السكوني مع تأيد الجميع بالشهرة المنتزعة من الإجماعين والمفهومة من الحلي وفتوى فحول القدماء كالصدوق في الفقيه صريحا والمقنع والإسكافي والحلبي والقاضي وابن حمزة ومخالفته للعامة وبما مر يقيد الأخبار النافية فيبطل القول الأول وغيره لا شاهد له ولأولهما فروع منها ما إذا تزوج الحر أمة وشرط مولاها رق الولد وجوزناه وما إذا تزوج العبد أمة أو حرة وشرط مولاه الانفراد برقية الولد فإن جعلناها للحمل فلا نفقة على الزوج وإن جعلناها للحامل وجبت وتكون في ذمة المولى لو كسب العبد منها ما لو أتلفها متلف بعد القبض من دون تفريط فيسقط النفقة على الثاني دون الأول لو ارتدت بعد الطلاق منها ما إذا لم ينفق عليها حتى مضت مدة فمن قال بوجوبها للحمل لا بوجب القضاء ومن قال إنها للحامل يوجبه لوجوب قضاء النفقة الزوجة وقد عد منها بعضهم نيفا وثلثين فرعا والباين بغير الطلاق كالفسخ لا نفقة لها للأصل وأما إذا كانت حاملا فقال الشيخ بوجوب نفقتها بل حكم بذلك في النكاح المفسوخ بالأصل كالشغار ونسبه إلينا وبفحواه يثبت الحكم في الأول هداية نفقة الإنسان مقدمة على نفقة الزوجة ونفقتها الأقارب فلو حصل له قدر كفايته افتقر على نفسه وهو قوت يومه وكسوته للإيقان بحاله في الوقت الذي هو فيه شاتيا أو قايضا وما يضطر إليه من الآلات والأمتعة الطعام والكسوة والفرش وكذا الخادم والمركوب إن اضطر إليه في تحصيل القوت وغيره فإن فضل من ذلك شئ صرف في نفقة الزوجة ثم في نفقة الأقارب ويقضي نفقة الزوجة لو فاتت دون نفقتهم هداية يجب القيام بما يحتاج إليه الزوجة عادة في نفقتها من طعام وأدام وكسوة وإسكان وإخدام وآلة التنظيف من المشط والصابون والدهن ونحو ذلك ولا تقدير لها شرعا فلا يجب مد مطلقا ولا مدان للموسر ومد ونصف للمتوسط ومد للمعسر والمش أن الرجوع في الجميع إلى عادة أمثالها ويجب مراعاة الفرش واللحاف والمخدة وغير ذلك مما يتعارف كالحطب والفحم بقدر ما تحتاج إليه في البلاد الباردة وإذا كانت ممن يخدمن أنفسهن في المتعارف لا يجب الإخدام إلا أن تحتاج إليها لمرض أو زمانة فتجب بقدر كفايتها وإلا يجب الإخدام وإن قدرت على الخدمة والمعتبر في
(٣٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 ... » »»