إلى نصف قيمتها مجردة عن الزيادة ولو إرادة المرأة دفع نصف العين أجبر الزوج على القبول إن لم يكن فيه منة وإلا فوجهان ويحتمل أن يكون له الرجوع بنصفه مع الزيادة التي لا يتميز مطلقا والأقوى الأول وكذا لو تغيرت في يدها بما أوجبت زيادة القيمة كصياغة الفضة أو الذهب وخياطة الثوب ويجير على أخذ العين على الأول دون الثاني إلا أن يكون مقصلا على ذلك الوجه قبل دفعه إليها من دون تصرفها فيه بما لا يأتي معه حصول مقصوده منه ولو كانت الزيادة موجودة حال العقد رجع بنصفها أيضا كالحمل مع دخوله في المهر بالشرط أو التبع مطلقا حصل الوضع بعد الطلاق أم قبله وإن كانت ناقصة بالتعيب فله نصفها مع أرش النصف على الأقوى وإن كانت تالفة أو منتقلة انتقالا لازما إلى غيرها فله نصف مثلها أو قيمتها إن كانت مثلية ونصف قيمتها إن كانت قيمية وإن كان الانتقال غير لازم فلها الرجوع إليها فيرجع إلى العين وعدمه فينتقل إلى البدل ولو كان الانتقال غير مخرج عن الملك كالرهن والإجارة تخير بين الصبر والفك وتعجيل أخذ البدل وحيث يرجع إلى القيمة له قيمة نصفها لا نصف قيمتها ثم إن اتفقت القيمة فلا إشكال وإلا فله الأقل من حين العقد إلى حين التسليم ولو زادت قيمتها السوقية أو نقصت مع بقائها بحالها كان له نصف العين ولو زادت متصلة أو منفصلة عينا أو صفة أو كلهما بعد الطلاق وقبل القسمة فله نصف الزيادة ولو كان المهر تعليم صنعة أو علم فعلهما رجع بنصف أجرته ولو كان الطلاق قبل تعليم علمها نصفه إن أمكن وإلا كان لها نصف أجرة التعليم كما لو كان تعليم صنعته ولو أبرئته من الصداق رجع عليها بنصفه وكذا لو وهبته أباه أو غيره مطلقا ولو لم تقبضه إذا كان عينا أو تعين بالقبض ولو وهبته النصف مشاعا ثم طلقها قبل الدخول فله الباقي على الأقوى هداية لو أعطاها بدل المهر عبدا آبقا أو شيئا آخر ثم طلقها قبل الدخول كان الرجوع بمثل نصف المسمى أو قيمته دون نصف العوض ولو أمهر مدبرا أو مدبرة ثم طلقها قبل الدخول صار بينهما نصفين فيتناويان وبان في الخدمة فيوم له ويوم لها فهل يبطل التدبير في كله أم يبقى التدبير في النصف الذي له فيه قولان والأول أشهر بل وأظهر ولو طلقها باينا ثم تزوجها في العدة بمهر جديد ثم طلقها قبل الدخول كان لها نصف المهر هداية إذا شرط في العقد ما خالف المشروع مثل أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى أبدا أو في حيوتها أو شرط أن بيدها الجماع والطلاق أو شرط تسليم المهر في وقت فإن لم يسلمه كان العقد باطلا صح العقد والمهر وبطل الشرط مطلقا كان لهما أو لأحدهما وأما لو شرط أن لا يقتضيها ففيه أقوال أظهرها الصحة في المتعة شرطا وعقدا والفساد في الدائم كذلك ثم لو أذنت بعد ذلك هل يجوز الوطي قولان أقربهما نعم وأحوطهما العدم ولو شرطت أن لا يخرجها من بلدها لزم الشرط على الأشهر بل الأقوى بل لو شرط عدم إخراجها عن المنزل صح في وجه قوي ولو رضي بإسقاطه صح ولو شرط لها مهر وإن أخرجها إلى بلاده كمائة وانقض منه إن لم تخرج معه كخمسين فأراد إخراجها إلى بلده وكان بلد الشرك لم يجب إجابته ولزمته المائة وإن أراد إخراجها إلى بلده وكان من بلاد الإسلام فله الشرط فإن طاوعته فلها الزايد وإن خالفته فلها الناقص ولو شرط الخيار في أصل العقد
(٣٣٩)