منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٣٣٨
أم قصرت طالبت به أو لم تطالب قبضت منه شيئا أم لا وكذا في المفوضة التي أدى إليها شيئا قبل الدخول إن لم نشترط كونه مهرا بل اللازم عليه حينئذ هو مهر المثل فلا يصير ما قدمه إليها مهرا في المفوضة هداية ينبغي أن لا يدخل بالزوجة حتى يقدم مهرها أو شيئا منه أو غيره ولو هدية ولها أن تمتنع من التمكين حتى تقبض مهرها عينا كان أم منفعة كليا كان أم جزئيا إذا كان حالا ولم يدخل بها وكان مؤسرا ولو بتقابضهما معا وهل يختلف الحكم بالإعسار قولان الأظهر العدم وأما إذا كان مؤجلا فليس لها الامتناع قبل حلول الأجل ولو كان بعضه حالا وبعضه مؤجلا كان لكل منهما حكم مماثله ولو امتنعت عن التمكين وكان محرما أو بعذر شرعي كالمرض فهل لها الامتناع بعد الحلول وجهان أظهرهما العدم للأصل وكذا ليس لها ذلك بعد الدخول على الأقوى هذا إذا سلمت نفسها اختيارا وإلا فحق الامتناع مجاله ثم المشهور وجوب تسليم المهر على الزوج إذا كانت الزوجة مهيأة للاستمتاع فلو كانت ممنوعة لعذر (وإن كان) شرعيا كالاحرام لم يجب ولو كانت صغيرة يحرم وطؤها وطلب الولي المهر من الزوج ولم يكن مؤجلا توى لزوم الدفع وكذا لو كان بالعكس أو كانا صغيرين وطلب وليها المهر عن وليه ولو صلحت الصغيرة لغير الوطي من الاستمتاعات وطلبها الزوج ففي وجوب الإجابة وجهان هداية إذا زوج ولده الصغير فإن كان له مال ولم يضمن الأب عنه فالمهر على الولد وإن لم يكن له مال أو كان وضمن فالمهر على الوالد أخرج من أصله تركته سواء بلغ الولد وأيسر أو مات قبل ذلك ولا فرق مع الفقر بين ضمان الوالد وعدمه ولو تبرء عن الضمان حينئذ فقولان أقربهما العدم للشك في شمول إطلاق النص له ثم لو ضمن صريحا ولم يقصد الرجوع وأدى فهل يرجع به على الولد الأظهر العدم وكذا لو أدى تبرعا عن الموسر كالأجنبي ولو ضمن لأجل مصلحة وقصد الرجوع جاز له الرجوع في وجه قوي ولو دفعه عنه ثم بلغ الصبي فطلق قبل الدخول فهل يملك نصفه الولد أو الوالد فله أن يستعيده وجهان والأول هو المشهور بل نفي عنه الخلاف وفيه نظر فأصالة عدم الانتقال إلى الأب يرجح بهما على أصالة عدم الانتقال إلى الولد مع مؤيدات أخر فتعين الانتقال إليه لعدم ثالث إجماعا ومثله يأتي في الولد الكبير ولو لم يدفع الأب قبل الطلاق فهل يستحق الولد النصف به أو لا بل يبرء ذمة الوالد أو يختلف الحكم بين أن يكون متبرعا فالثاني أو يكون الدفع واجبا عليه فالأول أقوال والأخير ظاهر الفساد ولو كان الصبي مالكا لبعض المهر لزمه بنسبة ما يملكه ويلزم الباقي الأب ولو كان الولد مالكا لما لا يصرف في الدين كدار السكنى ودابة الركوب ففي استقرار المهر في ذمته وإن لم يحكم بوفاء الدين منها وعدمه وجهان من إطلاق النص والفتوى و من الشك في شمولهما له وإن كان الثاني أظهر هداية إذا طلقها قبل الدخول وكان قد سمى لها مهرا فإن كان دينا في ذمته برء من نصفه وبقي نصفه الآخر وإن كان عينا باقية إلى حين الطلاق من غير زيادة ولا نقصان استحقت نصفها وصارا شريكين واستقر لها نصفها ورجع نصفها الآخر إليه وإن زادت زيادة متصلة عينا كانت كالسمن والكبر في الحيوان أو صفة كتعليم الصنعة أو كلاهما كصبغ الثوب أو منفصلة كالولد واللبن والثمرة و الكسب لا يستعيد الزوج شيئا مما كان منها بين العقد والطلاق ورجع على الثاني إلى نصف العين وعلى الأول
(٣٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 ... » »»