منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٣٣٧
تجاوز السنة أم لا على قول معروف واحتمل قويا إبقاء الحال إلى حصول أحد الأمور الموجبة للقدر أو المسقطة للحق معللا بأن ذلك لازم للتفويض الذي قد قدما عليه وإن كان بقدر مهر السنة أو أكثر ففي لزومه من طرف المرأة وجهان وإن طلقها قبل الدخول والفرض وجب عليه المتعة وفي ثبوتها بغير هذا الطلاق بل بكل طلاق وإن لم تكن مفوضة بل بغيره من أقسام البينونة من فسخ أو موت أو لعان أو غيرها وجوه وأقوال أظهرها العدم مطلقا نعم يستحب للشبهة وإن فرض لها شيئا فنصفه وإن دخل بها و فرض لها شيئا وجب كملا وإلا فعليه مهر المثل ولو مات أحدهما قبل الدخول والفرض فلا شئ لها وإن مات بعد الفرض وقبل الدخول ففي تنصيف المفروض وأخذه كملا قولان أظهرهما الثاني ثم هل لزوم مهر المثل هنا إذا لم يتجاوز عن مهر السنة أولا بل لزم مطلقا قولان لكن للأول قوة ويعتبر في المثل من كان مثلها في صفاتها اللاتي يزيد باعتبارها المهر وينقص في أقاربها من الجمال والبكارة والعقل والأدب ومعرفتها بتدبير المنزل ونحوها وأضدادها وفي عموم حكم المثل لغير الأقارب وجهان وفي أقاربها الطرفان لا العصبات مع الإمكان وكذا كونهن من أهل بلدها أو مما قاربه مما لا يختلف باختلافه المهر وفي المتعة حاله خاصة لا حالهما وتنقسم باليسار والاعسار والوسط ولا ينافيها الكتاب بانقسامها إلى قسمين لرجوعها إليهما ولكل ما يليق به في العرف والعادة ولكن الأولى متابعة المنصوص ويعتبر فيها حال البلد والشخص والوقت هداية يجوز أن يذكر المهر في العقد إجمالا ولا يفوض تقديره إلى أحدهما ويسمى بتفويض المهر والمرأة مفوضة المهر ولو كان المفوض إليه هو الزوج لم يتقدر كثرة وقلة فله أن يحكم بما شاء ويجب عليه القبول ولو كان هو الزوجة لم يتقدر في طرف القلة ويقدر في طرف الكثرة بمهر السنة وهو خمس مائة درهم فلا يتقدر في جانب القلة فيهما إلا بما يجوز جعله مهرا وهل يجوز التفويض إليهما معا فمنهم من نفى الخلاف عن جوازه أيضا وفيه نظر بل فيه وفيما لو فوض إلى غيرهما خلاف والمنع أحوط وإن كان للجواز في الأول وجه غير بعيد بل للثاني أيضا ولو بينا الأمر على الصحة في الأول وقف حتى يتفقا وإن اختلفا فالصلح كما ذكره بعضهم واحتمل وجوب الرجوع إلى الحاكم ولو طلقها لم يبطل الحكم مطلقا سواء كان قبل الدخول أو بعده للأصل فلا فرق في الحكم بين ما قبل الطلاق وما بعده ولو مات المحكوم عليه قبل الحكم لم يرتفع الحكم فألزم الحاكم بالحكم ولو مات الحاكم فلها المتعة ولا مهر لها هداية المشهور المنصور أن المرأة تملك المهر جميعا بالعقد لا نصفه به ونصفه بالدخول نعم إنما يستقر تملكه به مطلقا ولو كان في الدبر وبردة الزوج عن فطره ولا يستقر بمجرد الخلوة ولا بإنزال الماء بغير إيلاج ولا بلمس العورة ولا بالنظر إليها متلذذا ولها قبل الدخول التصرف في جميعه ولو لم تقبضه ولها نماؤه المتخلل بين العقد والفراق ولو أسلم زوج الكافرة قبل الدخول وجب عليه تمام المهر وهو يطرد فيما لو يرد دليل على التنصيف وبه ينتصف بالطلاق وموت الزوج والزوجة فيتجدد تملكه للنصف فيستعيده إن كان أداه ولا يؤديه إليها لو لم يؤده هداية لا يسقط المهر الذي استقر في ذمة الزوج بالعقد بالدخول لو لم تقبضه بل يكون دينا عليه سواء طالت المدة
(٣٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 ... » »»