منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٣٣٤
ولو استوعب ثبت الخيار ولا يرد الرجل بغير ذلك فلا يرد بالعور ولا بالجذام ولا بالبرص ولا بالعمى ولا بالعرج ولا بالزنا ولو ظهر الخنثى واضحا محكوما بالذكورية فلا خيار ولو ظهر كونه مشكلا تبين فساد النكاح هداية من عيوب النساء الجنون وهو زوال العقد أو فساده مطلقا مطبقا أو أدوارا والمدار على صدق اللفظ عرفا فلو حصل لها سهوا وإغماء لمرض لم يجز ولا سيما مع سرعة زواله والجذام وهو مرض يقتضي يبس الأعضاء وتناثر اللحم والبرص وهو مرض يحدث في البدن تغير اللون إلى السواد أو البياض و يعتبر تحققهما فلا عبرة بهما مع الاشتباه كما لو اشتبه البرص بالبهق والقرن والعفل والرتق لو اختلفت إن لم يقدر معها زوجها على مجامعتها وفي العسر قولان والافضاء بأن كان مخرج البول ومدخل الذكر واحدا والعمى بذهاب نور العينين ولو كانتا مفتوحتين وألا تعاد بل مطلق العرج ولا ترد بالعور ولا بالزنا مطلقا ولا بالحد في الزنا فلا يجوز فسخ نكاحها لو كانت محدودة ولا بغيرها ثم إن العيوب لو حدثت قبل العقد فلا إشكال وأما لو حدثت بعد الدخول فلا خيار على المشهور المنصور وإن كان قبل الدخول فوجهان أوجههما العدم هداية الخيار في العيب مطلقا على الفور فلو أخر من إليه الفسخ اختيارا مع علمه بها بطل خياره مرأة كانت أو رجلا ولو جهل الخيار أو الفورية كان معذورا وكذا لو نسيهما أو منع منه بالقبض على فيه أو التهديد على وجه يعد إكراها والفسخ فيه ليس طلاقا شرعيا فلا يعتبر فيه ما يعتبر فيه ولا يعد من الثلث ولا يطرد معه التنصيف ولا يفتقر الفسخ بالعيوب إلى الحاكم ويفتقر في العنن لضرب الأجل لا للفسخ وإذا فسخ الزوج قبل الدخول فلا مهر عليه ولو فسخ بعده فلها المسمى لا مهر المثل على الزوج بما استحل من فرجها ويرجع به على المدلس ولو كان هو المرأة ولا شئ عليه لا أقل ما يتمول ولا أقل مهر أمثالها وإذا فسخت الزوجة قبل الدخول بها فلا مهر لها إلا في العنن فلها نصف المسمى ولو كان بعده فلها المسمى كاملا ولو فسخت بالخصاء ثبت لها المهر كذلك بعد الدخول بل مع الخلوة عند الأكثر وهو أحوط ومع عدمه النصف إن خلي بها والاحتياط في النصف الآخر لا يترك ويغرر هداية لا يثبت العنن إلا بإقراره أو البينة عليه فإن انتفيا وادعته المرأة فالقول قوله في عدمه ولو كانت بكرا كغيره من العيوب فإن حلف استقر النكاح وإن نكل عنه وعن رده إليها فإن حكمتا بالنكول ثبت العيب وإلا يرد على المرأة فيثبت بحلفها وليس لها الحلف إلا إذا علمت به بممارستها له على وجه يحصل لها ذلك بتعاضد القرائن ومن جهة عدم اتفاق هذه الممارسة لغيرها يفرق بينها وبين غيرها بالسماع وعدمه والاختبار بالقعود في الماء البارد فإن تقلص حكم بقوله وإن بقي مسترخيا حكم لها كالاختبار بإطعامه السمك الطري ثلاثة أيام ثم يقال له بل على الرماد فإن ثقب بوله الرماد فليس بعنين وإن لم يثقب فعنن ليس بشئ لضعف السند مع معارضته بقاعدة الدعاوي واعتضادها بالعمل ولو ادعى الوطي مطلقا قبلا أو دبرا منها أو من غيرها فأنكرته فإن كان قبل ثبوت العنة فالقول قوله مع يمينه إن كانت ثيبا وكذا إن كانت بكرا ويدعي وطي دبرها أو دبر غيرها أو قبل غيرها وإن ادعى وطي قبلها فكذلك مع عدم إمكان شهادة من توثق من النساء ومعه وجهان
(٣٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 ... » »»