والأمة والمسلمة والكتابية مع كثرتها فلو جاز الزايد بل الناقص عنها ما لم اقتصر عليها وعلى القول بالجواز قدر بثلث ليال وسبع وأطلق عدم تقديرها كثرة والمدة الطويلة كالسنة غير مجوزة قطعا هذا كله في الواجب وأما مع التراضي فلا إشكال ثم الوجوب يختص بالليل فلا يجب القسم في النهار ولا القيلولة في صبيحة تلك الليلة عند صاحبتها وإن كانا أحوط ثم وجوب الليلة وارد مورد الغالب وهو ما يكون معاشه نهارا فلو انعكس قسمته في النهار ولو كان مسافرا معه زوجاته كان القسمة في حقه وقت النزول قليلا كان أو كثيرا ليلا أم نهارا ثم على تقدير وجوبها ابتداءا وبالشروع هل يبتدأ بالاختيار ولو تعددن أو بالقرعة فلو كانتا اثنتين أقرع قرعة وذو الثلث أقرع أخرى وهكذا قولان لا ريب في كون القرعة أفضل بل تعيينها لا يخلو عن قوة لكن لا أولا بل بين الباقيات وإذا تم الدور فهل يجب استيناف القرعة وجوه أوجهها أنه إن قصد مطلق الأدوار لم يجب وإلا تبع حكمها إلا مع التراضي ولو ترك القرعة أثم ولا فرق في الوجوب بين ما لو كان تزويجهن دفعة أو مرتبا هداية إذا اجتمع أمة مع حرة حيث يجوز فللأمة نصف ما للحرة فللأمة ليلة وللحرة ليلتان من الثمانية وله خمس والكتابية كالأمة وللأمة الكتابية نصف ما للأمة المسلمة فيكون لها مع الحرة المسلمة ربع القسم فيكون لها ليلة من ست عشرة ليلة وللحرة المسلمة أربع والباقي للزوج ويتشعب مما مر مسائل وفروع ولا يجب القسمة للموطوءة بالملك ولا للمنقطعة ولا للمحللة هداية تختص البكر عند حدثان عرسها والدخول عليها بسبع ليال لا بثلث والثيب بثلث وهو على وجه الاستحقاق والاختصاص فلا يقضي عنها كلا ولا جزءا لغيرهما ويعتبر توالي الليالي فيهما ثم هل الاختصاص على جهة الوجوب أو الرخصة قولان أحوطهما الأول ولعله الأظهر بل ولا فرق بين كونه ذات زوجة واحدة أو أكثر وهل يعم ما لو لم يكن ذات زوجة أصلا وجهان ولا بين حرية الزوجة ورقيتها ثم هل يساوي التقدير فيهما أو ينصف قولان ولا في الثيب بين الزائل بكارتها بالجماع وغيره هداية إذا أسقطت المرأة قسمها بأن وهبت ليلتها لزوجها أو لبعض الأزواج أو لجميعهن جاز بشرط أن يرضى الزوج ولا يعتبر رضاء الزوجات فإن وهبتها للزوج وضعها حيث يشاء فإن توالي ليلة الواهبة مع من يريد وضعها لها يجعلهما متواليتين وإلا فلا يظلم أحدا منها بتأخير قسمها وكذلك لو أراد جعلها عند متمتعة أو غيرها وإن وهبتها لبعضهن ورضي يخصها بها وإن وهبتها لجميعهن ورضي يجب قسمتها بين الباقيات فإن كن أربعا يجعل الدور ثلثا ولا يفضل له شئ وله أن يشطر الليلة ويقسمها بينهن وإن وهبت الجميع لواحدة ورضي يجب عليه البيتوتة عندها فحكمها حكم المرأة الواحدة ما دامت البواقي مستحقة للقسم ولها الرجوع ما لم تمض فلو علم برجوعها في أثناء الليل خرج من عند الموهوبة إليها وأما مع المضي فلا ولا فرق بين الرجوع بعد الانقضاء والرجوع قبله مع عدم حصول العلم له إلا بعد الانقضاء على الأقوى وهل يجوز المعاوضة على هذا الحق قولان أظهرهما نعم هداية إذا أنشزت المرأة
(٣٤١)