منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٣٣٣
الأزواج من أهل الحرب والكفار الغير القائمين بشرايط الذمة وأبنائهم من أزواجهن وآبائهن وغيرهم من أهل الضلال والسابين لهم وإن كانوا كافرين وحربيتين ولو ملك الأمة فأعتقها حل وطئها بالعقد وإن لم يستبرئها ولا يحل لغيره حتى تعتد كالحرة إلا أن يعلم بعدم الوطي هداية يجوز وطي الأمة بالتحليل ويشترط فيه بعد كون التحليل من المالك ولم يجوز له التزويج بها الصيغة بأن يقول أحللت لك وطأها أو جعلتك في حل من وطيها وهل يكفي لفظا الإباحة قولان أحوطهما العدم والأجود نعم في كل ما يدل على التحليل مطلقا ولو بمرادفه للعموم ولا يجزي لفظ العارية وهل هو تمليك منفعة أو عقد متعة خلاف أظهره الأول وإن كان الأحوط اعتبار القبول فلا يعتبر إذن الحرة ولا العمة والخالة وفي تحليل أمته لمملوكه إشكال إلا أن الأظهر الجواز وإن كان الأحوط منع والاقتصار على ما مر ولا يشترط فيه تعيين المدة وإن كان أحوط ولا فقدان الطول وخوف العنت ولا المهر ولا يصح للمعتق بعضها تحليل البعض ويجوز تحليل الشريك على الأقوى ويجب فيه الاقتصار على ما يتناوله اللفظ عرفا ولا يجوز له التعدي إلا الأعلى فلو أحل له النظر لم يتناول غيره من ساير الاستمتاعات ولو أحل له التقبيل أو اللمس جاز له النظر وكذا لو أحله له في عضو مخصوص ولو اختص به لم يعم ولو أحل له الوطي حل له ما دونه ولو أحل له الخدمة لم يحل له الوطي وكذا العكس ولو خالف أثم ولو كان عالما بالتحريم كان عاصيا والولد رق ولزمه عوض البضع عشر قيمتها إن كانت بكرا ونصفه إن كانت ثيبا ولأحد ولو كان جاهلا فالولد حر وعليه قيمته يوم سقط حيا لمولاها وولد المحللة من العبد عبد ومن الحر حر مع اشتراط الحرية ولا قيمة على الأب وكذا مع اشتراطها على الأقوى ومع اشتراط الرقية من المولى يبطل العقد والشرط ومع العلم به يكون زانيا والولد رق ولو كان جاهلا كان حرا للشبهة هداية لا بأس أن يطأ الأمة وفي البيت غيره يرى ذلك ويسمعه ولا أن ينام بين أمتين ويستحب ترك كل في الحراير ووطي الأمة الفاجرة ووطي من ولدت من الزنا ويستحب الوضوء لمن أتى أمة ثم أراد إتيان أخرى المقصد الثالث في اللواحق وفيه مناهج المنهج الأول في الغيب والتدليس هداية من عيوب الرجال الجنون فإن كان متقدما على العقد أو مقارنا له يثبت لها به الفسخ مطلقا مطبقا أو أدوارا يعقل معه أوقات الصلاة أم لا وإن كان متأخرا عنه فلها الفسخ إن كان لا يعقل الصلاة مطلقا قبل الوطي كان أم بعده ومنها الخصأ وهو سل الأنثيين وإن أمكن الوطي قبل العقد على الأقوى وإن أولج وبالغ أكثر من الفحل لا بعده وإن تجدد قبل الدخول للأصل وعدم شمول الدليل له والحق به الوجاء وهو رض الخصيتين وهو يتم لو كان من إفراده ومنها العنن قبل العقد أو بعده وقبل الدخول إلا بعده فيسقط الخيار بمجرد الوطي ولو مرة ومداره على عدم القدرة على الوطي مطلقا قبلا أو دبرا منها أو من غيرها أراد النساء أم لا فلو عجز عن امرأته دون غيرها أو عن قبلها دون دبرها لم يثبت الخيار ومنها الجب وهو قطع الذكر كلا أو بعضا لا يبقى معه قدر الحشفة فلو بقي ولو قدرها فلا خيار مطلقا تقدم على العقد أو تأخر لحق الوطي أو تقدم عليه والاحتياط في الثالث بل غير الأول في محله
(٣٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 ... » »»