منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٣٣٢
وعبدا ولا بين كونهما لمالك أو مالكين بالتشريك بينهما أو الانفراد والخيار على الفور إلا مع الجهل بالخيار فله ذلك بعد العلم فورا للأصل وعدم تبادر مثله من النص وفي إلحاق الجهل بالفورية به وجهان وكذا الحكم لو بيع العبد وتحته أمة بل ولو كانت تحته حرة في وجه لا يخلو عن قوة وهل يثبت الخيار لمولى الآخر الأظهر العدم للأصل وعدم الدليل ولو كانا لمالك واحد فباعهما لآخر كان الخيار له ولو باعهما لاثنين بالتشريك أو بالانفراد كان الخيار لكل واحد منهما فإن اتفقا على الابقاء لزم وإن فسخا أو أحدهما انفسخ ولو باع أحدهما كان الخيار للمشتري بل للبايع أيضا على الأقوى ولو كان مالك الآخر الذي لم يبع غير البايع فهل له الخيار احتمالان هداية مهر الأمة لسيدها ويملكه بالتزويج فإن باعها بعد الدخول استقر له مطلقا أجاز المشتري أم لا قبضه البايع أم لا في الدائم ويشكل في المنقطع ولولا الإجماع لكان له ما قابل البضع المستوفي في ملكه خاصة وإن باعها قبل الدخول ولم يجز المشتري سقط مطلقا قبض منه شيئا أولا وإن أجازه فالمهر للمولى الثاني في قول وللأول في آخر وهو الأظهر هداية إذا تزوج العبد بإذن مولاه أو تزوج وأجازه حرة أو أمة لغير مولاه فالطلاق بيده ليس للمولى إجباره عليه ولا نهيه عنه ولو كانت أمة لمولاه كان التفريق إلى المولى ولا يشترط لفظ الطلاق بل يكفي فيه الأمر بالاعتزال ولو أتى بلفظ الطلاق انفسخ ولا يعد طلاقا شرعيا يلحقه أحكامه هداية يجوز استباحة الرجل بضع المرأة بملك الرقية دون المرأة ولا حصر في النكاح به فيجوز أن يطأ به أكثر من أربع ويجوز أن يجمع بين الأم والبنت في الملك وأن يملك أم الموطوءة وبنته وكذا الأختان ولو وطأ البنت حرم وطي أمها وبنتها ولو وطأ إحدى الأختين لم يحل وطي الأخرى حتى تخرج الأولى عن ملكه ببيع أو هبة أو نحوهما فإذا أخرجت حلت وهل يشترط لزومه وجهان ولو وطأ الثانية أثم وحرمت عليه الأولى إذا علم بحرمة الثانية ولا يجوز الرجوع إليها إلا إذا ماتت الثانية أو خرجت عن ملكه لا بنية العود إلى الأولى وأما إذا جهل بذلك فلا تحرم الأولى ويجتنب الثانية فيجوز لكل من الأب والابن مطلقا نسبيا أو رضاعيا أن يملك موطوءة الآخر ويحرم وطئها ولا يجوز لأحدهما أن يطأ مملوكة الآخر ما لم يكن عقد أو تحليل نعم يجوز أن يقوم الأب مملوكة ابنه الصغير وابنته الصغيرة على نفسه بقيمة عادلة مطلقا ولو لم يكن له مصلحة ثم وطأها نعم يشترط عدم المفسدة هداية إذا زوج أمته من عبده أو غيره حرم عليه وطؤها ولمسها والنظر إلى عورتها ما بين سرتها وركبتها مطلقا بشهوة كان أو لا وإلى ما عدا الوجه والكفين إذا كان بشهوة في قول ويحرم منها على مالكها ما يحرم على غيره فيعم غير ما ذكرنا والنظر إلى غير العورة وما في معناها بغير شهوة أيضا وهو أحوط ولم أجد مخالفا في إلحاق المحللة وطؤها للغير لو قيل يكون التحليل تمليكا للمنفعة لا عقدا ولو حلل منها ما دون الوطي ففي الإلحاق شك وغاية التحريم خروجها من النكاح بطلاق أو موت أو فسخ أو انقضاء مدة إن كانت وانقضاء عدتها إن كان ذات عدة مطلقا باينة كانت أو رجعية وليس للمولى انتزاعها منه إذا لم يكن عبده مطلقا حرا كان أو عبدا لغيره ولا يحل لأحد الشريكين وطي الأمة المشتركة بينهما إلا بتحليل أحدهما للآخر هداية يجوز ابتياع ذوات
(٣٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 ... » »»