منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٣٣٥
ولو ادعى عود بكارتها لم يبعد تقديم قولها مع يمينها بأن هذه بكارتها الأصلية أو بعدم الوطي وإن كان بعد ثبوته فقيل القول قوله مطلقا وقيل القول قولها وعن بعضهم إن ادعى الوطي قبلا وكانت بكرا نظرت إليها النساء وإن كانت ثيبا حشي قبلها خلوقا فإن ظهر على العضو صدق وعد شاذا والأخير أضعفها والأوسط وسطها وللأول وجه والاختبار بحشو الخلوق أو الزعفران في قبلها مردود بما مر إلا أن يفيد العلم للحاكم ثم إذا ثبت العنن بإحدى الطرق فإن رضيت المرأة يصير العقد لازما وإن لم ترض رفعت أمرها إلى الحاكم فإذا رفعته إليه أجله سنته من حين المرافعة فإن عجز عنها وعن غيرها فلها الفسخ وإن أوقعها أو غيرها فلا فسخ هداية لو تزوج امرأة على أنها حرة فبانت أمة كلا أو جزءا فإن كان ذلك بشرط في نفس العقد صح وله الفسخ وإن دخل بها والإمضاء إن كان النكاح بإذن المولى أو مباشرته وكان الزوج ممن يجوز له نكاح الأمة وإلا يقع في الأخير باطلا وفي الأول موقوفا على الإجازة وإن فسخ فإن كان قبل الدخول فلا شئ عليه وإن كان بعده وجب المهر وفي كونه المسمى أو المثل أو العشر أو نصفه وجوه أظهرها الأول وفي اشتراط عدم علم الأمة بالتحريم قولان قد سبق المختار منهما ويرجع به على المدلس وإن كان هو المرأة إلا أنه يرجع عليها على تقدير عتقها ولمولاها العشر أو نصفه إن لم يكن مدلسا ولو كان اعتبر عدم تلفظه بما يقتضي العتق وإلا حكم بحريتها ظاهرا سواء كان ذلك اللفظ إخبارا أو إنشاء وصح العقد وكان المهر لها مع رضاها سابقا أو إجازتها لاحقا وإن لم يكن بالشرط فيه بل ذكر قبل العقد وجرى العقد عليه ففي إلحاقه به قولان والأظهر العدم فيكون لازما ومثلهما ما لو تزوجت المرأة وزوجها بشرط أنه حر فبان مملوكا أو ذكر قبل العقد وجرى العقد عليه إلا أن المهر هنا على المولى لو تزوج بإذنه وإلا فعليه فيتبع به بعد العتق واليسار هداية لو تزوجها على أنها بنت مهيرة فخرجت بنت أمة كان له الفسخ مع الشرط لا مع الإطلاق ولا مهر قبل الدخول وبعده يرجع على المدلس أبا كان أو غيره ولو كانت هي المدلسة رجع عليها بما دفعه منه من غير استثناء شئ هداية لو تزوجه بنته من مهيرة وادخل عليه بنته من أمته حرم عليه وطئها لأنها ليست بمعقودته وله زوجته وعليه مهرها المسمى ثم إن لم يدخل بها فلا شئ عليه ولا لها لأنها ليست بمعقودة ولا موطوءة وإن دخل بها فإن كانا عالمين فكذلك أيضا لأنها بغي وإن كانت جاهلة فلها مهر المثل ولو كان الزوج عالما للشهبة ويرجع به على المدلس مع جهله هداية لو تزوج امرأة بظن أنها بكر من غير اشتراط ذلك في العقد ولا تدليس فبانت ثيبا لم يكن له الفسخ للعموم وعدم الدليل ولو اشترط ذلك فيه ثم بان خلافه فإن تجدد الثيبوبة بعد العقد فلا خيار وإن ثبت سبقها عليه بإقرارها أو بالبينة أو بالقراين المفيدة للعلم فله الفسخ والإبقاء فإن فسخ قبل الدخول فلا شئ وإن كان بعده استقر المهر وهو المسمى ورجع به على المدلس فإن كان هو المرأة فلا شئ لها وفي استثناء أقل ما يتمول أو مهر المثل أو العدم ما مر في نظايره وإن اشتبه فلا خيار أيضا لأصالة تأخر الحادث وعدم جواز الفسخ وحيث لا يفسخ لعدم الخيار أو اختيار البقاء فهل ينقض من المهر شئ قولان أجودهما نعم وهل هو السدس أو الشئ
(٣٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 ... » »»