منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٣٢٦
مفارقة الزايد على الأربع بقي نكاح غيرهن ولكن يشكل فيما لو متن كلهن وعمد إلى اختيار الأموات بدون التفات إلى مفارقة الحيات لجهل أو نسيان أو نحوه ولو مات أو متن قبل الاختيار لم يرتفع التوارث بينهما فيكون المقدم مورثا والمتأخر وارثا والإرث فيما بين الزوج وأربع نسوة وفي تعيين الوارث والمورث وجوه أسلمها الصلح ومثله موت بعضهن وبقاء بعضهن والاختيار بالقول الصريح أو الدال على ذلك بالالتزام وفي القبلة واللمس بالشهوة وجهان أوسطهما كونه اختيارا وأولى منهما الوطي وفي الظهار و الايلاء وجهان ويجب الانفاق على الزوجات جميعا ولو على الزايدات على الأربع مقدمة حتى يختارها منهن هداية الكفائة وهي التساوي في الإسلام شرط في صحة العقد فلا يجوز للمسلمة التزويج بالكافر مطلقا ولا للمسلم التزويج بالوثنية مطلقا ابتداء واستدامة دائما ومنقطعا والكتابية دائما ابتداء ويجوز له تزويجها ابتداء متعه وبملك اليمين واستدامة مطلقا وهل يشترط الإيمان الخاص وهو الإسلام مع الإقرار بإمامة الأئمة الاثني عشر الأقوى اعتباره في الزوج دون الزوجة نعم ليس الناصب ولا الناصبة لعداوة أهل البيت (ع) كفوا فلا يصح نكاحهما فيجوز نكاح الرق الحرة والعجمي العربية والهاشمية وأرباب الحرف الدينية و والأنساب الوضيعة غيرهم من الأشراف وبالعكس ولا يشترط فيها التمكن من المهر ولا من النفقة فعلا أو قوة على الأقوى فيجوز تزويج الولي من الفقير مع المصلحة أو عدم المفسدة وليس للمرأة الخيار إذا تجدد العجز عن الانفاق دخلت عليه وهو معسر بل مطلقا ولا إذا لم يكن موسرا إلا إذا كانت جاهله بالفقر ففيه قولان إلا أن أشهرهما وأظهرهما العدم هداية لا يحل العقد على ذات البعل ولكن لا تحرم به مؤبدا مع الجهل و عدم الدخول ومع عدم أحدهما فالأكثر على العدم والأظهر نعم وكذا لو زنى بها ومثله ما لو زنى في العدة الرجعية ولو تزوج امرأة في عدتها جاهلا بالعدة والتحريم معا أو بأحدهما ودخل بها حرمت عليه مؤبدا ولحق به الولد ولها مهر المثل بوطئ الشبهة وتتم العدة للأول وتستأنف أخرى للثاني ولو دخل بها بعد العدة فقولان أقربهما العدم وأحوطهما نعم ولو لم يدخل بها فسد العقد ولا تحرم عليه فله استينافه ولا فرق في النكاح بين الدائم والمنقطع وفي العدة بين الباينة والرجعية وعدة الوفاة بل والشبهة بلا خلاف أجده ولو كان عالما بها حرمت عليه بالعقد ولا يلحق به الولد وليس لها مهر مع علمها ولو دخل بها وإلا فلها مهر المثل مع الدخول وفي إلحاق مدة الاستبراء بالعدة فتحرم بوطيها فيها وجهان أظهرهما العدم ولو وقع العقد بعد الموت المجهول ظاهرا للمرأة خاصة قبل العدة مع وقوعه بعد الوفاة أو الدخول مع الجهل لم تحرم في وجه والأقوى والأحوط التحريم هداية إذا عقد المحرم مطلقا على امرأة فإن كان عالما بالتحريم حرمت عليه أبدا وإن لم يدخل بها وإن كان جاهلا فسد ولم تحرم مطلقا ولو دخل بها هذا كله مع صحة العقد لولا الإحرام وإلا فلا أثر له على الأقوى ولو تزوج المحل المحرمة لم تحرم عليه مطلقا ولا تحرم الزوجة بوطئها في الإحرام مطلقا هداية من أوقب غلاما أو رجلا حرمت على الواطي أمه وإن علت وبنته وإن نزلت من ذكر
(٣٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 ... » »»