منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٣٢٤
الجواز حتى تنقضي عدتها وتحرم بنت أخت الزوجة وبنت أختها إلا برضاء الزوجة جمعا لا عينا ويختص الحكم بالزوجة فلا يحرم الجمع بالوطي بملك اليمين ولو كانت واحدة منهما حرة والأخرى مملوكة فلو كانت المملوكة هي المدخول عليها فالحكم أظهر ولو عكس الأمر فوجهان ويجوز إدخال العمة والخالة عليهما بدون إذنهما مطلقا في عقد كان أو في غيره كرهتهما البنتان أو لا ولو كان عنده عمة أو خالة ثم عقد على بنت الأخ أو الأخت بدون إذنهما لم يبطل العقد السابق وأما اللاحق فيبطل إذا لم تأذنا وأما إذا أذنتا فيشكل صحته بل الفساد قوي إلا أنه ينبغي الاحتياط ولو عكس وجهلتا بزوجية صاحبتهما جاز على الأظهر والأحوط مراعاة الإجازة بل الاجتناب مطلقا وتجديد العقد بعد الرضا على تقدير الوقوع وهل يختص الحكم بالعمة والخالة القريبتين أم يعمهما وغيرهما ممن علون وجهان ظاهر النصوص الأول والأحوط الثاني وتحرم بها أيضا زوجة الأب وإن علا وزوجة الابن وإن أسفل ولا فرق بين المدخولة وغيرها ولا بين الحرة والمملوكة نعم في الأخيرة يشترط الدخول أو ما يقوم مقامه وفي نشر تحريم المصاهرة بوطئ الشبهة خلاف لكن الأحوط بل الأقوى نعم هداية لا تحرم الزانية على الزاني بها وغيره بعد التوبة وقبلها أيضا مع كراهة ولا سيما في المشهورات فإن الكراهة فيها أشد ولكن الأحوط الاجتناب ولا فرق في الجواز بين الدوام والمتعة ولا تحرم إن كانت زوجة وإن أصرت ولكن الاحتياط مع الاصرار في الاجتناب خروجا عن الخلاف وعلى التقدير فالزوجية باقية ولا ينشر حرمة المصاهرة إن زنى بها بعد العقد والدخول أو بعد العقد حسب ولو كان المزني بها منكوحة الأب والابن وقد زنى أحدهما بمنكوحة الآخر إلا أن الاحتياط فيه ينبغي أن لا يترك وإن زنى قبلهما فقولان أحوطهما الحرمة وأظهرهما العدم إلا إذا زنى بالعمة والخالة فإنه تحرم عليه بناتهما في احتمال قوي ولا ينشر حرمة المصاهرة إلى النظر المحرم إلى الأجنبية أو اللمس فلا تحرم بهما الأم والبنت وإن علت ونزلت من دون فرق بين المملوكة وغيرها نعم ينشر بكل واحد منهما الحرمة إذا كان بشهوة فيما لا يجوز لغير المالك في المملوكة إلى أب اللامس والناظر بل ولده فلو لم يكن بشهوة كلمس الطبيب ونحوه لم تحرم كما لا عبرة بالنظر أو اللمس المتفق هداية لا يحل للحر أكثر من أربع بالعقد الدائم ولا فرق فيهما بين العلوية وغيرها لإجماع المسلمين تحقيقا ونقلا والاطلاقات كتابا وسنة مع تأيدها به ولا أكثر من أمتين مطلقا كن معهما حرائرا أم لا وهما من الأربع فتحل له حرتان وأمتان ولا تحل له أربع إماء ولا ثلاث مع حرة وبدونها ولا للعبد أكثر من أربع إماء ولا أكثر من حرتين فليس له أن يعقد على حرتين وأمة ولا على ثلاث إماء وحرة وله أن يعقد على حرة وأمتين ولكل منهما أن ينكح بالعقد المنقطع ما شاء وكذا بملك اليمين إلا أنه في العبد ينحصر في تحليل السيد له إمائه ولا يحل ما زاد غبطة بطلاق إحديهن حتى تنقضي عدتها إذا كانت رجعية ويجوز إن كانت باينة على كراهة على المشهور والأحوط إلحاقها بالرجعية إلا فيما لا عدة لها نعم لو طلق امرأة وأراد نكاح أختها جاز في العدة الباينة دون الرجعية هداية لا تحل الحرة المطلقة ثلثا يتخللها رجعتان بأي أنواع الطلاق كان من زوج واحد للمطلق حتى تنكح زوجا غيره نكاحا محللا ولا الأمة ذات طلقتين كذلك مطلقا سواء كانت تحت حرين أو عبدين ولا المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان على المطلق أبدا ويشترط
(٣٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 ... » »»