منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٣٣١
قبول العبد ولا المولى لفظا والأحوط اعتباره من العبد ولا يكفي فيها كل لفظ دل على الإباحة ولو مات المولى كان للورثة الخيار بين الإجازة والفسخ ولا خيار للعبد ولا للأمة هداية إذا تجدد عتق الأمة بعد تزويجها بعبد كان لها الخيار بين الفسخ والامضاء مطلقا سواء كان العتق بعد الدخول أو قبله وكذا إذا كانت تحت حر على الأظهر الأشهر وإن كان الزوج عبدا فأعتقت ولم تعلم ثم أعتق بعد ذلك فعلمت فلها الخيار والخيار على الفور ولو أخرت الفسخ لجهلها بالعتق أو الخيار لم يسقط الخيار للأصل وكذا في الجهل بالفورية أو نسيان أحدها ولو أعتق بعضها لم يثبت الخيار للأصل وعدم الدليل وهل يحصل لها الخيار بتمام عتقها وجهان ولو كانت صغيرة أو مجنونة ثبت لها الخيار عند الكمال لذلك ولذلك ليس للمولى هنا تولى الاختيار وللزوج الوطي قبله وكذا قبل اختيارها وهي كاملة لو لم يناف الفورية كما لو لم تعلم بالعتق ولو كانت لأحد جارية قيمتها مائة مثلا وهو يملك مائة أخرى فزوجها بمائة ثم أوصى بعتقها ومات قبل الدخول لم يثبت لها خيار إذ من ثبوته يلزم عدم ثبوته ومثله ما لو أعتقها في مرض الموت على القول بأن منجزات المريض من الثلث فإن الفسخ من جانب المرأة قبل الدخول مسقط للمهر فانحصرت التركة في المأتين فلم ينفذ العتق فيما زاد على الثلث و ح يبطل خيارها فإن الخيار إنما يثبت إذا أعتق جميعها فيكون ثبوته مؤديا إلى عدم ثبوته وهو دور فتعين الحكم بانتفائه ولو كان الفسخ قبل الدخول سقط المهر وإن كان بعده استقر ولو أعتق العبد لم يكن له خيار ولا لمولاه ولا لزوجته مطلقا ولو كانت حرة ولو زوج عبده أمته فأعتقت * قا دفعة أو كانا لمالكين فأعتقا كذلك كان لها الخيار هداية لا يجوز تزويج الرجل بأمته بمهر مطلقا بل باطل إلا إذا جعل مهرها عتقها فإن ذلك يجوز وهل يشترط تقديم التزويج على العتق أو عكسه أو يجوز كل منها أقوال وسطها الأخير وأحوطها الأول وهل يكفي قوله تزوجتك وجعلت مهرك عتقك عن قوله أعتقتك الأحوط العدم ومقتضى إطلاق كثير من النصوص نعم لكن يشكل الاعتماد عليه بعد ورود المقيد وهل يفتقر هذا النكاح إلى القبول من المرأة الأظهر العدم والأحوط نعم ولو جعل مهرها عتق بعضها لم يصح للأصل وعدم الدليل على صحته هذا ليس مجرد الاستيلاد سببا في العتق ولكن تتشبث بالحرية فإن مات الولد وأبوه حي عادت إلى ما كان وإن مات الأب والولد حي انعتقت كلها أو بعضها يموت المولى فينعتق عليه ما يرثه منها فلو بقي شئ منها خارجا عن ملكه سرى إليه العتق إن كان في حصته من التركة وفاء به وإلا عتق منها بقدره وسعت هي في المختلف ولا يسري عليه لو كان له مال من غير التركة ولا يلزمه السعي لو لم يكن له مال على الأظهر الأشهر ويجوز بيعها في ثمن رقبتها مع وجود الولد إذا مات مولاها ولم يخلف سواها بل مع حياته على الأشهر ولو اشتريها نسية فتزوجها وجعل عتقها مهرها فحملت ثم مات ولم يترك ما يقوم بثمنها لم يبطل العتق ولم يرق الولد على رأي وبطل و * * ت رقا لمولاها الأول ورق الولد على آخر وللأول قوة هداية إذا بيعت أمة ذات بعل تخير المشتري واحد كان أو متعددا بين فسخ نكاحها وإمضائه ولا فرق بين كون البيع قبل الدخول وبعده ولا بين كون الزوج حرا
(٣٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 ... » »»