منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٣٣٠
أقومها وإن كانا جاهلين فلا حد على أحدهما للشبهة وعليه المهر بما مر وإن اتبع بولد كان حرا تابعا لأبيه وعليه قيمة الولد للمولى يوم سقوطه حيا ولو سقط ميتا فلا شئ له لعدم كونه متمولا وإن كان الحر عالما ولا شبهة والأمة جاهلة فالحد عليه وينتفي عنه الولد ويثبت عليه العقر لمولاها كما سبق والولد رق وإن كان بالعكس يسقط عنه الحد دون العقر واحتمل سقوطه لكونها بغيا وفيه نظر لظهور لا مهر لبغي في الحرة بوجوه ويلحقه الولد وعليه قيمته يوم سقوطه حيا هذا كله لو لم يجز المولى العقد ولو أجازه بعد الوطي بنى على أن الإجازة هل كاشفة عن صحة العقد من حينه أم مصححة له من حينها لكونها جزء السبب فعلى الأول وهو الأظهر يلحق به الولد وإن كان عالما حال الوطي بالتحريم ويسقط عنه الحد وإن كان الوطي محرما ويجب تعزيره ويلزمه المسمى وعلى الثاني يأتي الأحكام السابقة لأنها حين الوطي لم تكن زوجة مطلقا فيكون كما لو لم يجز هداية إذا ادعت المرأة الحرية فعقد عليها الحر ودخل بها فإن كان عالما بالتحريم للعلم بفساد دعوتها فحكمه كالصورة الأولى مما مر وإن كان جاهلا بالحال فالحكم سقوط الحد عنه وكذا عنه إن كانت جاهلة للشبهة ولزوم المهر بالعشر مع البكارة ونصفه مع الثيبوبة على أظهر الوجوه ولو دفع إليها مهرا استعاد ما وجد منه و يتبعها بما تلف بعد عتقها وفي حرية الولد ورقيته قولان أظهرهما الثاني إلا إذا أقامت البينة على حريتها فيكون الولد حرا وعلى الأول يجب عليه فكه بالقيمة يوم سقوطه حيا كما يجب على مولى الجارية قبولها ودفع الولد بها وإن لم يكن له مال يأخذ ابنه يستسعي في ثمنه حتى يوفيه ويأخذ ولده ولو أبى عنه للإعسار افتداه الإمام (ع) وهل ما يفك به الإمام (ع) من سهم الرقاب أو من بيت المال فيه قولان هداية لو تزوج العبد حرة من دون إذن مولاه فإن كانت عالمة بأنه رق وإن العقد بدون إذن مولاه وإجازته حرام فلا مهر لها وإن دخل بها فإنها بغي ويكون الولد رقا لمولى العبد وفي ثبوت الحد وجهان وإن جهلت بالتحريم لجهلها بالرقية أو الحكم فالولد حر لاحق بها ولا قيمة على الأم والمهر يثبت في ذمة العبد إن دخل بها فيتبع به إذا أعتق وهو مهر المثل لا المسمى إلا إذا أجاز المولى العقد فيجب المسمى كالأولى ويسقط الحد إن أوجبناه فيه ويلحق الولد بها وإن تسافح المملوكان فلا مهر والولد رق لمولى الأمة وكذا إن زنى بها الحر إلا في نفي المهر فإن فيه العقر بالعشر إن كانت بكرا وبنصفه إن كانت ثيبا هداية لو تزوج أمة بين الشريكين ثم اشترى حصة أحدهما بطل العقد وحرم عليه وطؤها بالعقد ولو أمضى الشريك العقد لم يصح ولو حللها حل به على الأقوى والأحوط الاجتناب ولو كان بعضها ملكا وبعضها حرا لم يجز له وطؤها بالملك ولا بالعقد ولو هايأها على الزمان فهل يجوز في المولى أن يعقد عليها متعة في زمانها قولان أجودهما نعم وأحوطهما العدم ولا يصح ذلك لغيره هداية إذا زوج المولى عبده أمته استحب أن يعطيها شيئا من ماله أو مال العبد عرفا وإن لم يكن له مال حقيقة ولا يحب وإن كان الأحوط أن لا يترك خروجا عن خلاف الموجب ويكفي مجرد اللفظ الدال على ذلك بأن يقول أنكحتك فلانة ويعطيها ما شاء ولو مدا من طعام أو درهما ولا يشترط
(٣٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 ... » »»