منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٣٢٩
لاعتقادهما الغني عنه بطل في رأي ولا يقع بها طلاق بل تبين بهية المدة وهي هنا إبراء فلا يحتاج إلى القبول ولا لعان ويقع الظهار في وجه قوي ولا يصح تجديد العقد عليها مطلقا دواما للتعليل وعدم شمول أدلته له وانقطاعا قبل انقضاء الأجل ولو أراد العقد وهبها واستأنف ولا عدة عليها له ويبطل العقد بالإخلال بذكر المهر مع ذكر الأجل ولو عكس بطل ولا سيما إذا وقع العقد بلفظ التمتع وكان الترك نسيانا ولم ينقلب دائما على الأقوى ويجوز له ولها اشتراط إتيانها ليلا أو نهارا ووقتا دون آخر وتمتعا كذلك وأن لا يطأها في الفرج ولو رضيت به بعد العقد جاز ويجوز العزل عنها ولو من دون إذنها ويلحق به الولد وإن عزل وهذا لا يختص بالمتعة بل يعم كل واط صحيح ولكن لو نفاه هنا انتقى ولم يحتج إلى العان هداية إذا انقضى أجلها أو وهب وكانت مدخولا بها غير يائسة وجب عليها العدة منه لغيره دونه مطلقا حرة كانت أو أمة فلا يجوز لها أن تتزوج بغير الزوج إلا بعد انقضاء عدتها ويجوز أن تتزوج به قبلها وهي حيضتان على الأقوى لا طهران ولا حيضة ونصف ولا حيضة وإن كانت ممن تحيض ولم تحض فخمسة وأربعون يوما وإن كانت عاملا فتعد بالوضع وإن مات عنها فأربعة أشهر وعشرة أيام مطلقا سواء كانت مدخولا بها أولا لا شهران وخمسة أيام وإن كانت حاملا فأبعد الأجلين المنهج الثاني في نكاح الإماء وهو بالعقد والتحليل وملك الرقبة والعقد دائم ومتعة هداية ليس للعبد ولا للأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحا ما لم يأذن المولى فإذا عقد أحدهما بغير إذن المولى يقف على الإجازة على الأقوى وهي كاشفة عن الصحة من حين إيقاعه لا إنها كصيغة مستأنفة ويكفي فيها كل لفظ يدل على الرضا صريحا بل أمره بالطلاق أو السكوت إلا أن الأول أولى فلا فرق بين العبد والأمة ولا يبطل عقدهما معها والمهر لمولى الأمة ولو أذن بعض الملاك دون بعض لم يمض إلا برضا الباقين أو إجازتهم وإذا أذن أو أجاز مولى العبد فالمهر والنفقة عليه فيتخير بين بذله من ماله ومن كسب العبد ومنهما والمهر لمولى الأمة هداية لو كان الأبوان رقا تبعهما الولد فكان ملكا لمالكهما فإن كانا الاثنين فالولد بينهما نصفان أذنا أولم يأذنا في المشهور ولا يتبع الأم ولو اشترطه أحدهما أو اشترط زيادة عن نصيبه اتبع ولو أذن أحدهما دون الآخر كان للثاني من غير خلاف أجده وولد المملوكين رق لمولاهما وإذا كان أحدهما حرا فالولد حر من غير فرق بين الزوج والزوجة ولو اشترطت الحرية تحققت بلا إشكال ولو اشترطت الرقية فالمش تحققها وهو ضعيف وعليه هل العقد فاسدا والشرط خاصة الأظهر الأول والأولى بالعدم التحليل ويتفرع على ذلك ما لو وطأها فأولدها فعلى المختار كان زانيا مع علمه بالفساد والولد رق ومع الجهل حر للشبهة وإن قلنا بفساد الشرط خاصة فالولد حر مطلقا وإن قلنا بصحته لزم وإنما يعود إلى الحرية بسبب جديد هداية لو زنى الحر بأمة أو العبد بأمة غير مولاه من غير عقد فالولد لمولى الأمة وإذا تزوج الحر أمة من غير إذن مالكها ثم وطئها قبل الإجازة فإن كانا عالمتين بالتحريم ولا شبهة فالوطي زنا يثبت به عليهما الحد ويكون الولد رقا لمولى الأمة وفي ثبوت المهر لمولاها قولان أجودهما نعم وهل هو المسمى أو مهر المثل أو العشر مع البكارة ونصفه مع الثيبوبة أولها أضعفها وآخرها
(٣٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 ... » »»