والأظهر الثاني هداية يبطل الرضاع النكاح لاحقا كما يحرمه سابقا مع اقتضائه تحريما مؤيدا فكل امرأة يحرم على الرجل أن ينكح بنتها لو أرضعت زوجة الرجل الصغيرة حرمت عليه وفسد نكاحها فلو أرضعت أم الرجل أو أخته من النسب أو الرضاع زوجته الصغيرة أو زوجة الأب أو الأخ إذا كان اللبن منهما حرمت الزوجة عليه و فسد نكاحها وكذا لو أرضعتها جدته من النسب أو الرضاع ولو تزوج رضيعة فأرضعتها امرأته بلبنه أو لبن غيره حرمتا إن دخل بالمرضعة وإلا حرمت المرضعة وحدها ولو كان له زوجتان أو ثلاث فأرضعتها واحدة حرمتا إن دخل بالمرضعة ثم لو أرضعتها الأخرى أو ما بقيت لم تحرم على الأقوى إلا أن الاحتياط مرغوب فيه ولو تزوج رضيعتين فأرضعتهما امرأته بلبنه حر من جمع مطلقا اجتمعتا في الارتضاع أم تعاقبتا دخل بالمرضعة أم لا وكذا لو أرضعتهما بلبن الغير إن دخل بها واجتمعت الرضعتان وإن لم يدخل بها حرمت المرضعة حسب ولو دخل بها وتعاقبت الرضعتان حرمت المرضعة والرضيعة السابقة دون الأخرى وتوقف نكاح الأولى بمفارقة الأخرى ولا فرق في الرضيعة بين الاثنتين والثلث ولو كان أزيد زوجة كبيرة ولعمر وصغيرة فطلق كل زوجته ونكح زوجة الآخر ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة واللبن من غيرهما حرمت الكبيرة عليهما مؤبدا فإن كانا قد دخلا بالكبيرة حرمت الصغيرة عليهما مؤبدا وإن لم يدخل بها واحد منهما لم تحرم عليهما ولم ينفسخ نكاحها ولو لم يدخل زيد بها لم تحرم الصغيرة عليه ولم ينفسخ نكاحها ولا يجوز أن ينكح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا وأولاد المرضعة ولادة لا رضاعا لأنهم بمنزلة أولاده فلو أرضعت ولد إنسان جدته لأمه مطلقا ولو بلبن غير جده أو أرضعته إحدى نسوة جده بلبن جده حرمت أم الرضيع على زوجها أب المرتضع ولا تحرم المرضعة على أب المرتضع ولا على أخ المرتضع ولا أخوات المرتضع نسبا على إخوته رضاعا ولا على الفحل ويجوز أن ينكح أولاد أب المرتضع الذين لم يرتضعوا في أولاد الفحل على الأقوى هداية يستحب أن يختار للرضاع العاقلة المسلمة العفيفة الوضيئة ويكره استرضاع الكافرة والمجوسية أشد وكراهة من اليهودية والنصرانية ومع الاضطرار يسترضع الذمية ويمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير وهل ذلك على سبيل الوجوب أو الاستحباب وجهان ويكره أن يسلم إليها الولد لتحمله إلى منزلها ويكره استرضاع من لبنها من زنا وفي المروي بعد طرق معتبرة في الأمة إذا أحلها مولاها طاب لبنها لكنه نسب إلى الشذوذ وإلى إعراض الأصحاب عنه وكذا المولود من زنا هداية تحرم بالمصاهرة أم الزوجة وإن علت مطلقا سواء دخل بها أولا وبنتها وإن سفلت إذا دخل بها مطلقا تقدم ولادتهن عن الوطي أو تأخرت في حجره كانت أولا فيجوز نكاحها أو فارقها قبل الدخول ولا فرق فيهما بين الدائم والمنقطع وفي الثانية بين بنت المدخولة السابقة واللاحقة وتحرم بها أخت الزوجة لأب أم لا أم لهما جمعا بالدوام أو الانقطاع لا عينا ومثله الوطي بملك اليمين فلو زوجهما في عقد واحد بطل على الأصح وأما لو زوجهما على التعاقب فبطل الثاني خاصة ثم إن كان الدخول بالثانية مما يثبت له عدة كما لو كان جاهلا يكونها أختا لزوجته لم يجز الدخول بالأولى حتى تنقضي عدة الثانية ولو طلق زوجته و أراد نكاح أختها لم يجز ما دامت في عدتها إلا أن يكون الطلاق باينا وفي المتعة قولان أحوطهما بل أظهرهما عدم
(٣٢٣)