منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٣٢٨
هداية مشروعية المتعة من قطعيات الإسلام في الجملة ولم يثبت رفعها فيكفي في بقائها الاستصحاب على أنه من قطعيات مذهبنا وهي من السنن الأكيدة ويستحب اختيار المؤمنة العارفة والعفيفة ويستحب أن يسألها بل وغيرها عن حالها مع التهمة قبل العقد وليس واجبا ولا شرطا ويكره التمتع بالزانية المشهورة بالزنا و وليس حراما فإن فعل فليمنعها من الفجور وليس شرطا وأن يستمتع ببكر مطلقا ولو كان لها أب فإن فعل فلا يقتضها وليس حراما ولا حصر في عددها ويحرم أن يتمتع أمة على حرة مطلقا ولو كانت متعة إلا بإذنها وأن يدخل على المرأة بنت أختها أو أخيها ما لم تأذن ولو كانت المدخول عليها متعة هداية يعتبر فيها الصيغة وتنعقد بأحد الألفاظ الثلاثة ولا تنعقد بالإجارة ولا بالهبة ولا بالتمليك ولا بالبيع ولا بالإباحة ويعتبر فيها ما يعتبر في الدائم والاحتياط الاحتياط إلا أن عدم اعتبار الماضوية هنا أسهل وفي العاقد كذلك وفي المتمتع بها كونها مسلمة أو كتابية فلا يجوز بالوثنية ولا المجوسية ولا المشركة ولا الناصبية والخارجية ويجوز بالكتابية مطلقا ولو ابتداء والمخالفة والمستضعفة وذكر المهر والأجرة فيبطل العقد بالإخلال به مطلقا عمدا كان أو سهوا دون الدائم ويشترط فيه الملكية والعلم بالمقدار ويكفي فيه المشاهدة مطلقا حتى في المكيل والموزون والمعدود مع الحضور ومع الغيبة فلا بد من الوصف بما يرفع الجهالة وكذا يشترط ذكر الأجل ولا تقدير له وللمهر شرعا بل يتقدران بتراضيهما عليه ولو بما يعد مالا في العادة في الثاني ككف من بر وبأقل مما بين طلوع الشمس إلى نصف النهار في الأول وإن كان الأحوط عدم النقصان عنه وظاهرهم في الطويل أعم مما يمكن البقاء فيه وعدمه وفي التقصير أعم مما يمكن فيه الوقاع وعدمه ولا بد من التعيين فيهما وفي اتصال المدة المضروبة بالعقد أو جواز انفصالها عنه وجهان أوجههما الثاني وأحوطهما الأول ومع الإطلاق ينصرف إلى الاتصال للعرف ولا يصح التعيين بالمرة و المرات من دون زمان مقدر لهما ومعه يصح فلا يجوز الزيادة عن المشروط بغير إذنها ويجوز معه ولا يتعين عليه فعل المشروط ويجوز الاستمتاع منها بعد استيفاء العدد المشترط بغير الوطي إن زاد الأجل عنه ولو لم يدخل بها ووهبها المدة كلا فلها النصف من المسمى فتأخذه إن لم يؤد إليها ويرجع الزوج بالنصف لو دفع الجميع إليها ولا يسقط منها شئ في غيره ولو دخل بها استقر المهر لو وفت بالمدة أو وهبها لها ولو أخلت بشئ من المدة قاصها من المهر بالنسبة فلو أخلت بها أجمع قبل الدخول سقط عنه المهر كملا ويستثنى منها أيام الطمث بل وأيام الإعذار كالمرض والخوف من ظالم في وجه قوي وأما الموت فلا يسقط بسببه شئ ولو بان فساد العقد فلا مهر لها إن لم يدخل بها مطلقا ولو دخل فلها ما أخذت منه وتمنع عما بقي مطلقا إن جهلت بالفساد في وجه لا يخ عن قوة وإن علمت فلا مهر لها وإن أخذت منه شيئا هداية عقد المتعة لا يقتضي التوارث مطلقا بل مع اشتراطه فإذا شرط ثبت فلو شرطاه لهما فلا إشكال ولو شرطاه لأحدهما فالأقوى اتباع الشرط ولا حكم للشروط قبل العقد ولا بعده ويلزم لو ذكرت فيه ولا يشترط إعادته بعده ولو اتفقا على شرط قبل العقد ثم نسياه حينه انعقد مطلقا لتعلق القصد إليه وإن كان المطلوب أولا غيره ولو اتفقا على شرط قبل العقد ثم عقد أو لم يذكراه فيه
(٣٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 ... » »»