منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٣٢٢
أجدادك أو جداتك وبنات الأخ والأخت بنات أولاد المرضعة والفحل نسبا أو رضاعا وكل أنثى أرضعتها أختك أو بناتها أو بنات أولادها نسبا أو رضاعا وبنات كل ذكر أرضعته أمك أو ارتضع بلبن أخيك وبنات أولاده نسبا أو رضاعا والضابط في ذلك اعتبار صدق العنوانات السبعة النسبية فلا عبرة بالملايمات ولا ما يستلزمها اتفاقا فلا نقص بأخت الولد مع اختلافها نسبا أو رضاعا فإنه لا يجوز على الأول ويجوز على الثاني ولا بأم ولد الولد مع اختلافها كذلك ولا بأم الأخ والأخت ولا بجدة الولد لذلك لظهور الوجه في الجميع هداية يشترط في الرضاع المحرم أن يكون اللبن عن وطي صحيح فلو در من دونه بل من دون حمل أو كان من زنا لم ينشر الحرمة ولا فرق بين العقد الدايم والمنقطع والتحليل وهل يعم الشبهة قولان أشهرهما وأحوطهما بل أظهرهما نعم وفي اعتبار الولادة أو الاكتفاء بالحمل قولان أقربهما الأول ولا يشترط البقاء في الحبالة فلو طلقها أو مات عنها زوجها وهي حامل أو مرضع فأرضعت ولدا بما ينشر الحرمة نشر الحرمة وإن تزوجت بغيره مطلقا حملت منه أم لا بقي اللبن بحاله أم زاد بعد انقطاع إلا أن تلد منه وترضع بلبنها المستمر إلى الولادة فلا ينشر الحرمة في حق السابق وكذا لو حملت منه وانقطع اللبن انقطاعا بنيا ثم عاد في وقت يمكن أن يكون للاحق فلا ينشر حرمة لا في الأول ولا في الثاني وكذا يشترط أن ينبت به اللحم ويشد العظم معا فلا يكفي أحدهما إلا أن يثبت تلازمهما أو رضاع يوم وليلة رضعات متوالية لا يتغذى بغيره فلا يعتبر سنة ولا سنتان ولا فرق في اليوم ولا في الليل بين الطويل والقصير أو خمس عشر رضعة كاملة متوالية فلا يكفي العشر ولا الأقل كما لا يعتبر خمسة عشر يوما فكل من الثلاثة أصل مستقبل ويشترط في الجميع أن يكون الرضاع في الحولين للمرتضع وإن أفطم فلو فطم ثم ارتضع حصل التحريم كما أنه لو لم يفطم حتى تجاوز الحولين ثم ارتضع بعدهما قبل الفطام لم يثبت التحريم وأما لولد المرضعة ففيه قولان والأقوى العدم وابتداء الحولين من انفصال تمام الولد وانتهاؤهما بالجزء الأخير من الشهر الرابع والعشرين الهلالية إن كان التولد في أول الشهر ولا يحسب الثلاثة والعشرين هلالية ثم يتم المنكسر ثلثين إن كان تاما بل وإن كان ناقصا مع احتمال الاكتفاء بما فات قويا وأن يكون اللبن لفحل واحد وأن يكون الرضاع بالامتصاص من الثدي ولو لم يكن واحدا فلا يكفي الوجور كما لا يشترط الوحدة وأن يكون في حياة المرضعة فلا ينشر الحرمة لو تم النصاب بعد موتها فلو ماتت في أثناء الرضاع فأكمله بعد موتها لم ينشر حرمة وجميع التحديدات تحقيقي لا تقريبي وفي الأخيرين كمال الرضعة والمرجع فيه العرف فلا يضر الانصراف لأجل التنفس والانتقال إلى ثدي آخر أو نحوه كما لا عبرة فيهما بالناقصة دون الأول فإن المدار فيه على وصف الانبات والاشتداد وهل يعتبر فيهما صحة مزاج الولد وجهان وكذا في كونها ذات لبن وافر يكفي الرضيع أم يكفي صدق العدد والزمان وفي أولهما أن يكون غذاء المرتضع في جميع اليوم بليلة لبن المرضعة بحيث لم يحتج إلى غيره عادة وكلما طلبه وجده وفي الأخير أن لا يفصل بينها برضعة امرأة أخرى ولو كان الفحل واحدا بل برضعتها من فحل آخر فلا يحرم أحد المرتضعين على الآخر حينئذ مع تعدد الفحل أو المرضعة وإن انفصل بمأكول ومشروب وهل يكفي في حصول الفصل مسمى الرضعة وإن قلت أو يعتبر كمالها الأحوط الأول
(٣٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 ... » »»