منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٣٢٧
وأنثى وأخته ولا فرق فيها بين العالم والجاهل ولا بين النسب والرضاع على الأقوى ولا بين الحر والعبد و المبعض ويعتبر في الواطي البلوغ في رأي وفي الموطوء الحياة وفي الوطي كونه قبل العقد فلا يؤثر في التحريم إذا كان الواطي صغيرا وإن كان الأحوط بل الأقوى إلحاقه بالكبير أو كان الموطوء ميتا أو كان الوطي بعد العقد أو بعده وبعد الوطي ولو فارق زوجته حينئذ فهل يحرم تجديد العقد وجهان والأحوط نعم بل له قوه بل الاحتياط في الاجتناب مطلقا ولا يحرم على المفعول بسببه شئ ثم الايقاب هل يتحقق بإدخال بعض الحشفة وإن لم يوجب الغسل الأحوط نعم وإن كان الواطي والموطوء أو أحدهما خنثى ولا تحريم هداية يحرم نكاح الأمة دواما وانقطاعا إلا أن يعدم الطول وهو المهر ويخشى العنت وهم يعم المشقة الشديدة والضرر العظيم بتركه ولو بالخارج فلا يختص بالزنا ولو كان مفسرا به فيجوز فلو فقد الحرة أو القدرة عليها أو على وطيها وإن كانت عنده لمرض أو غيبة أو صغر جاز نكاح الأمة ولو وجد الشرطان وعقد عليها ثم تجدد فقد الشرط فصحته مستصحبه ولا يجوز العقد عليها مع القدرة على الوطي بملك اليمين كما لا يجوز أزيد من الواحدة مع عدم الشرطين ولو جمعهما في عقد واحد ففي صحته قولان وعلى الأول بتخير في التعيين ولو قدر على الكتابية فهل يجوز نكاحها وجهان ثم هل العقد صحيح وإن كان إثما أو باطل قولان أقربهما الثاني ولا ينبغي ترك الاحتياط ولا يعم الحكم التحليل بملك اليمين ولا يجوز نكاحها على الحرة إذا بإذنها ولو بادر كان العقد باطلا فلا خيرة للحرة بين إجازته ونسخه ولا بين إقامتها معها وفسخ عقدها ويجوز العكس ولكن للحرة الخيار في فسخ عقد نفسها وإمضائه إن لم تعلم بذلك لا فسخ عقد الأمة ولو جمع بينهما في عقد صح عقد الحرة والأمة مع علم الحرة ورضائها ومع عدمها يصح عقد الأولى وفي الثانية خلاف والأقوى البطلان هداية إذا انتسب الزوج إلى قبيلة فبان من غيرها لم يبطل النكاح مطلقا ولو بان أدنى على الأقوى نعم إذا شرط ذلك في العقد ثبت لها الخيار وإذا تزوج امرأة ثم علم بعد ذلك أنها كانت زنت أو ثبت ذلك شرعا لم يثبت له الفسخ ولا الرجوع على الولي بالمهر إلا مع علم الولي به وإخفائه فيجوز له الرجوع عليه ومع عدم العلم يرجع إليها إذا لم يدخل بها هداية نكاح الشغار باطل وهو أن تتزوج امرأتان برجلين على أن يكون مهر كل نكاح الأخرى فلو زوج كل منهما صاحبه وشرط لكل مهرا فلا إشكال أصلا أما لو زوج أحدهما الآخر وشرط أن يزوجه الآخر بمهر معلوم فيصح العقدان والمهر ولو قال زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك بطل نكاح بنته وصح نكاح بنت المخاطب ولو عكس انعكس هداية يكره العقد على القابلة المرتبة وبنتها وأن يزوج ابنه بنت زوجته بل مطلق منكوحته وعكسه إذا ولدته بعد مفارقته لها فلا يكره من ولدتها قبل نكاح الأب ويكره أن يتزوج بمن * كانت ضرة لأمه مع غير أبيه قبل أبيه بل بعده أيضا ويستحب أن لا يتزوج بالحمقاء والزنجية والخرزية والسندية والهندية والقندية والكرد وفي الخبر السند والهند والقند ليس فيهم نجيب وفسر القند بالقندهارية ولا بأس بإناطة الحكم به المقصد الثاني في نكاح المنقطع والإماء وفيه منهجان الأول في نكاح المنقطع وهو المتعة
(٣٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 ... » »»