منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٣٢٠
مع رغبتها فيه سقط ولايته وكذا لو غاب غيبة منقطعة لم يكن إذنه بل ولو أمكن مع مشقة شديدة مطلقا ولو كان النكاح بأقل من مهر المثل ويستحب للمرأة أن تستأذن أباها وجدها ولا سيما إذا كانت بكرا وإن توكل أو تستأذن أخاها مع فقدهما أو تعذر استيذانهما أو تعسره وتختار خيرة الأكبر لو كان أرجح أو مساويا للأصغر وتوكله ولو وكلتهما فإن ترتب العقدان ولو بآخر جزء من القبول فالحكم للمتقدم مطلقا ولو كان من الأصغر وإن تقارنا بالقبولين بطلا مع علمهما ومع عدم علمهما إذا وقع التقارن في الواقع وأخبر عدلان به احتمل التوقف على الإجازة وإن جهل السبق والاقتران أو اشتبهه السابق فاحتمالات أجودها القرعة والاحتياط مرغوب ولو زوجاها بهما تبرعا اختارت أيهما شاءت مطلقا سواء كانا مقارنين أو مترتبين أو مجهولا تاريخهما أو السابق منهما إلا أن في خيرة الأكبر ما مر وإن اختص التبرع بأحدهما كان العقد للوكيل مطلقا هداية إذن البكر صماتها عند عرض النكاح عليها ومثلها من زال بكارتها بغير الوطي كوثبة أو سقطة أو طفرة أو حدة الطمث أو الحرقوص أو نحوها في رأي والأقوى والأحوط إلحاقها بالثيب وهي تكلف بالنطق والمدار في الثيبوبة على إزالة بكارتها بالوطي مطلقا وبغيره وهل يكفي الوطي في الدبر وجهان أوسطهما العدم وأحوطهما نعم وهل يقوم الإشارة مقام النطق إذا كانت مفهمة للرضا وجهان أوجههما نعم مع العلم ثم الاكتفاء بالسكوت فيما لو اشتبه ولم يظهر قرينة على الكراهة ولو ظن رضاها كفى بالفحوى ولو ضحكت أو تبسمت فأولى منه والحق بعضهم البكاء به وهو مشكل ثم هل يكفي السكوت في الإجازة قولان أحوطهما وأظهرهما العدم هداية لا ولاية إلا لمن سبق ويشترط في الولاية العقل ولا يشترط العدالة وفي الحرية إذا كان المولى عليه حرا قولان فلا ولاية للمجنون ولا المعمى عليه ولا السكران الذاهب عقله ولا للأم ولا لأبيها فلو زوجت ولدها كان موقوفا على إجازته فإذا لم يجز بطل العقد فإذا بطل بطل المهر وقيل الزمت المهر ولا للحاكم و هو الفقيه الجامع لشرايط الفتوى الأعلى من بلغ وتجدد له فساد العقل أو بلغ فاسد العقل أو بلغ غير رشيد ولم يكن له أب أو جد بشرط المصلحة ولا الوصي مطلقا ولو نص الموصى عليه أو بلغ فاسد العقل وبه ضرورة إلى النكاح ولا للكافر على المسلم صغيرا كان أو كبيرا حرا كان أو مملوكا فلو كان الأب كافرا اختص الولاية بالجد وإن عكس انعكس وأما لو كان المولى عليه كافرا فخلاف هداية يجوز لكل من الأب والجد وإن علا والحاكم ووكيل كل منهم ذكرا كان أو أنثى ومن الزوجين تولى طرفي النكاح كغيره من العقود إلا الوكيل أو الوكيلة عن الزوج أو الزوجة أو ولى أحدهما إذا وكله للتزويج بمعين أو معينة فإنه لا يصح أن تزوجه من نفسها أو يتزوجها من نفسه بل مع الإطلاق بل مع العموم كمن شئت أو شئت إلا أن يكون قرينة دالة على شموله له ولو بالظهور فجاز كما لو أذنت له أو أذن لها في ذلك بالخصوص والمروي في أولهما عدم الجواز المنهج الرابع في المحرمات هداية يحرم بالنسب كل قريب عدا أولاد العمومة والخؤلة أو أصوله وفصوله وفصول أول أصوله وأول فصل من كل أصل بعد أول الأصول أو أصوله وفروعه و فروع أول أصوله وأول فرع من كل أصل بعده فالأصول الآباء والأمهات والفروع كالفصول البنون والبنات وفروع أول أصوله كفصول أول أصوله الإخوة والأخوات وأول فرع من كل أصل بعده كأول فصل من كل أصل
(٣٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 ... » »»