منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٣٢٥
من يكون المحلل المتخلل عاقدا لها فلا تحل بالوطي بالملك ولا التحليل وأن يكون عقده صحيحا وأن يقع منه الدخول وأن يكون في القبل وأن يكون موجبا للغسل وحده غيبوبة الحشفة وأن يكون العقد دائما ويقبل قولها في التحليل و أسبابه والأولى الاكتفاء بما إذا كانت ثقة ويهدم التحليل ما دون الثلث على المشهور الأقوى وإن كان الأحوط عدم اعتباره هداية من لاعن امرأته حرمت عليه أبدا ولتمام أحكامه محل آخر وكذا لو قذف زوجته الصماء والخرساء بما يوجب اللعان لولا الآفة مع دعوى المشاهدة وعدم البينة فلا يعتبر الجمع بين الصمم والخرس كما لو لم يدع المشاهدة حد ولم تحرم ولو أقام البينة حدت وسقط عنه الحد والتحريم معا ولا يلحق به قذف المرأة زوجها الأصم ولا الأخرس ولا الجامع بينهما على الأقوى فلا يحكم بتحريمها عليه مؤبدا ولا فرق بين كونها مدخولا بها أولا وعلى الثاني لو حرمت قبل الدخول ثبت جميع المهر ولا بين أن يرفع أمرها إلى الحاكم أولا فتحرم ولو لم يسمعه أحد ولا يسقط عنه الحد وإن سقط باللعان هداية لا يجوز للمسلم نكاح الكوافر غير الكتابية لا ابتداء ولا استدامة ويجوز في الكتابية متعة وبالملك لا غبطة على الأشهر الأظهر وفي المجوسية لا يجوز العقد مطلقا ويجوز الوطي بالملك ولا فرق في أهل الكتاب بين الحربي منهم والذمي وكيف كان لا إشكال في بقاء النكاح دواما إن أسلم على الكتابية دونها سواء كانت مدخولة له أو غير مدخولة وسواء كان قبل الإسلام كتابيا أو غيره أما إذا أسلمت هي دونه انفسخ كما يأتي ولو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول وقع الفسخ في الحال مطلقا فطريا كان الارتداد أو مليا ووجب على الزوج المهر جميعا إن كان الارتداد منه خاصة على الأقرب وإن كان من الزوجة كذلك فلا مهر لها وإن كان منهما فكما لو كان من أحدهما ولم يسقط شئ من المهر في وجه قوي ولو كان بعد الدخول وقف على انقضاء العدة وهي عدة الطلاق إن كان الارتداد من الزوجة مطلقا أو من الزوج وعن ملة فإن رجع المرتد قبل انقضائها بقي النكاح وإلا انفسخ من حين الارتداد بغير خلاف في ذلك قاله سبط الشهيد الثاني في شرح النافع وهو الحجة وإن كان الارتداد من الزوج وعن فطرة بانت الزوجة منه في الحال ووجب قتله وتعتد عدة الوفاة ولا يسقط من المهر شئ في جميع ما كان الارتداد بعد الدخول بلا إشكال ولو أسلم زوج الكتابية دونها فهو على نكاحه مطلقا ولو كان قبل الدخول والتزويج دائما والزوج وثنيا ولو أسلمت كذلك انفسخ في الحال إن كان الإسلام قبل الدخول ولا مهر ولا عدة وإن كان بعد الدخول وقف الانفساخ على انقضاء العدة وهي عدة الطلاق من حين الإسلام فإن انقضت ولم يسلم بانت منه إلا أن ظاهرهم أن بينونتها من حين الإسلام وإن أسلم بقي نكاحها ولا فرق في الجميع بين الذمي والوثني ومن بحكمه ولو أسلم الذمي أو الوثني ومن بحكمه وعنده أربع ذميات فما دون بقي عقدهن بحاله ولا يتخير ولو كانت عنده أكثر منها اختار أربعا وفارق سايرهن مطلقا ممن يجوز نكاحهن في الإسلام إن كان حرا وهن حرا يروا لا اختار ما عين له ولو أسلم معه أربع من ثمان جاز له اختيار غيرهن ممن يجوز نكاحهن في الإسلام والأحوط اختيارهن ولو اشترطنا في جواز نكاح الأمة عدم الطول وخشية العنت ففي انفساخ نكاحها هنا إذا جامعت حرة وجهان أوجههما العدم ولو ماتت إحديهن بعد إسلامهن قبل الاختيار أو متن كلهن قبله لم يبطل نكاحهن فلو اختار
(٣٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 ... » »»