منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٣١٩
وأنكحتك وفي متعتك قولان أحوطهما العدم وأظهرهما نعم والثاني بما يدل على الرضاء به مطلقا كقبلت النكاح أو التزويج مع الموافقة للإيجاب أو المخالفة أو تزوجت أو قبلت أو نحوه ويعتبر فيهما العربية ويجزي غيرها مع العذر كالمشقة الكثيرة في التعلم ولو قدر أحدهما دون الآخر اكتفى به إذا فهم كل كلام الآخر ولو عجزا أو أحدهما عن النطق اكتفى بالإشارة ولا يجب التوكيل فيهما ولا يكفي العربي الملحون والأحوط مراعاة الإعراب ولا يشترط فيهما الماضوية على الأقرب وإن كان الأحوط الاكتفاء به فيجوز بالمضارع والأمر إذا قصد بهما الانشاء ولا الاتصال فلو أتى بالقبول مع تخلل ما هو من مصالح النكاح بحيث يعد قبولا للإيجاب عرفا لم يضر ولا صدورهما من متعدد فلو وكل أحدهما الآخر فأتى بهما جاز ولا تقديم الإيجاب على القبول إذا كان بلفظ تزوجت ونحوه وهل يكفي نعم وبلى في الإيجاب في جواب من قال زوجت بنتك من فلان أو نحوه الظاهر نعم ولكن الاحتياط في الجميع حسن بل ينبغي أن لا يترك حتى لو أتى بشئ منها ولم يبق التراضي بينهما أجرى الطلاق ولو بقي احتاط بعقد آخر ولو زوج من ليس له ولاية العقد شرعا صح ووقف اللزوم على الإجازة هداية يشترط في المتعاقدين البلوغ والعقل فلا يصح العقد من الصبي والمجنون ولا الصبية ولا المجنونة ولا السكران الفاقد للقصد والمروي في الأخير الصحة مطلقا وكذا التعيين ولو بالاسم أو الوصف الرافع للشركة أو الإشارة أو القصد فلو كانت لرجل بنات فزوج واحدة منهن غير معينة بطل وكذا إذا قصد أحدهما غير ما قصده الآخر أو لم يعرف كل منهما ما قصده الآخر ولو قصد الزوج قبول نكاح من قصدها الأب صح وإن لم يعرفها وكذا لو تعينت وأخطأ كلاهما أو أحدهما بالاسم ولا يعتبر الذكورة فيصح من الخنثى والممسوح لغيرهما ومن الأنثى لنفسها ولغيرها ولا معرفة الشخص بشخصه ولا ذكر المهر فلو أخلا بذكره صح ولا إذن الولي مطلقا إذا كانت الزوجة بالغة رشيدة فلو أوقعته بدون إذنه بنفسها أو وكيلها صح ولا إشهاد عدلين فلو أوقعه الزوجان أو الوليان أو الملفق منهما سرا جاز كما لو تؤامر بالكتمان ولو اعترف الزوج بزوجية امرأة فصدقته أو اعترفت هي فصدقها قضى بها وتوارثا ولو اعترف أحدهما قضى عليه بها دون الآخر المنهج الثالث في أولياء العقد هداية يثبت الولاية في النكاح للأب والجد للأب على الصغيرة وإن ذهبت بكارتها بزنا أو بغيره وعلى الصغير والمجنون والمجنونة والسفيه والسفيهة إذا اتصل الجنون والسفه بالصغر ولو أفاق الجنون لم يكن لها خيار ولو طرء الجنون بعد البلوغ والرشد لم يعد الولاية في رأي والأحوط الجمع بينهما وبين الحاكم ولا خيار للصبية بعد البلوغ ولا الصبي على الأقرب وهل يشترط في نكاح الولي وجود المصلحة الأحوط ذلك وإن كان في تعيينه شك ولا يشترط في ولاية الجد بقاء الأب ولو زوجاهما فالعقد للسابق مطلقا وإن اقترنا قدم عقد الجد ولا فرق في الجميع بين اختيار الزوج والزوجة ولا ولاية عليهما ولا على مثلهما لغيرهما فلو زوج أحدهما غيرهما توقف على رضاه بعد البلوغ ولا ولاية على الكبير العاقل ولا على الثيب بالوطي مع بلوغها ورشدها بل ولا على الباكرة البالغة الرشيدة إذا لم يكن لها الوليان بل مطلقا ولو كانا حاضرين ولم نتزوج ولم يذهب بكارتها ووطئت دبرا وكان العقد متعة على أظهر الأقوال فلو أرادت زوجا وأراد الولي آخر قدم الأول مطلقا لكن الاحتياط في التشريك وكيف كان لو عضل الولي البكر البالغة بأن لا يزوجها من كفوها
(٣١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 ... » »»