وكفيها وشعرها ومحاسنها بل إلى ما عدا العورة في وجه قوي وإن لم يأذن المولى صريحا وكذا يجوز النظر إلى أهل الذمة وشعورهن إذا لم يكن لتلذذ ولا ريبة وأما مع أحدهما فلا يجوز ويجوز إلى جسد زوجته دائمة كانت أو منقطعة حرة أو أمة أو أمته الغير المزوجة من الغير مطلقا كالعكس باطنا وظاهرا وإلى محارمه ما خلا العورة من القبل والدبر مع عدم التلذذ والريبة وإلى الوجه والكفين من الأجنبية وإن كان الأحوط الاجتناب مع التعمد ولو مرة ولا حكم للنظر اتفاقا اتفاقا أو كانت صغيرة ليست محل الشهوة كما أنه لو كان هناك ضرورة فلا إشكال ولا خلاف في الجواز بل قد يجب للمعالجة إذا انحصر العلاج بالنظر بل وكذلك المماسة ومن الضرورة إنقاذها من الغرق أو الحرق أو نحوهما إذا توقف عليه ويجوز نظر كل من الرجل والمرأة إلى مثله شيخا كان أو شابا قبحا كان أو حسنا ما عدا العورة إذا كان من غير تلذذ أو ريبة ولكن الاحتياط أن لا تنكشف المسلمة بين يدي اليهودية والنصرانية والمشركة المنهج الثاني في مشروعيته والخطبة والعقد وما يتعلق بها هداية يستحب النكاح لمن تاقت نفسه إليه بل لمن لم يتق أيضا للعموم مع أن في احتماله كفاية بل يؤكد للأول بالفحوى بل هو أفضل من التخلي للعبادة للتأسي والنصوص إلا إذا كانت من العلوم الدينية فإنها أفضل وليس بواجب بالسيرة المستمرة وما يلوح من الأخبار ولولاه لتواتر قطعا لعموم البلوى به هذا في الوجوب العيني وأما الكفائي فالظاهر ثبوته بل استظهر بعضهم عدم الخلاف فيه وكذا العيني إذا أفضى تركه إلى الوقوع في المحرم ويعم الحكم الذكر والأنثى دون الممسوح والخنثى وكذا يعم الفقير والغني وكذا يستحب الزيادة على الواحدة مع الحاجة وبدونها للتأسي وغيره ولو مع الفقر ويعم الحكم التسري لكثير من التعليلات وقد يجب بالنذر وشبهه وللنكاح أقسام آخر تأتي هداية يستحب الخطبة وإذا خطب المؤمن القادر على النفقة وجب على من بيده عقدة النكاح إجابته ولو كان أخفض نسبا بل ولو لم يكن قادرا على النفقة في وجه وإن منعه الولي كان عاصيا على المشهور وهو أحوط وعليه يعتبر بلوغ المرأة فلا يجب الإجابة على الولي لو كانت صغيرة ولو كانت بالغة رشيدة يجب عليها الإجابة ولو كانت باكرة للتعليل ولو قلنا بأن أمرها بيد الولي وجب عليه القبول ولو كان هناك طالب آخر مكافئ وإن كان أدون منه جاز الرد والعدول إليه إلا أن الأحوط خلافه ولا يجوز التعريض بالخطبة لذات العدة الرجعية من غير الزوج كالتصريح وأما منه فيجوز أن ويجوز التعريض له ولغيره في العدة البانية مطلقا في الأخير حرمت مؤبدا على الزوج أولا وفي الأول إذا لم تحرم عليه مؤبدا ويجوز كالتصريح في غيره فيما إذا حلت بعد العدة بل ولو احتاج الحل إلى المحلل في وجه قوي إلا أن الأحوط الاجتناب ويجوز التعريض من المرأة في كل ما يجوز للرجل ولو صرح بالخطبة فيما يحرم ويجوز بعد العدة جاز العقد له عليها بعد انقضاءها ولو خطب فأجاب الولي أو المرأة لم يحرم على غيره خطبتها على الأقوى بل يكره ولكن الاحتياط لا يترك إلا إذا استلزم الإيذاء وإثارة الشحناء نعم لو صرح بالرد فلا تحريم ولا كراهة وفيما لم يصرح وجهان والأولى تركه وعلى القول بالحرمة لو عقد صح ولو خاطب الذمي الذمية لم يحرم خطبة المسلم لها هداية يشترط فيه الإيجاب والقبول اللفظيان فلو جن القابل قبل القبول أو أغمي عليه فلم يقبل بطل وكذا لو أوجب وجن أو مات أو أغمي عليه قبله ويقع الأول بزوجتك
(٣١٨)