منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٣١٧
فرجها ويستحب تأخيره حتى تغتسل وقيل بالوجوب وعليه يقوم التمم مقام الغسل إذا تعذر ودعوى المرأة في الحيض والطهر مسموعة إذا لم تكن متهمة وفيما ظن كذبها قولان والأحوط الاجتناب ويستحق الواطي مع العلم بالحيض والحكم التعزير ولو جهل بالحكم غرر مع التقصير وبدونه فلا وأما لو جهل بالحيض ونسيه فلا شئ عليه وحكم المرأة فيما يتعلق بها كالرجل إلا في وجوب الكفارة وقد سبق حكمها كغيرها فلا نعيد ويجوز وطي المرأة في الدبر على الكراهة ولا يجوز أن يدخل بها حتى يمضي لها تسع سنين ولو اشتبه حرم حتى يعلم البلوغ ولو دخل بها لم يحرم مؤبدا على الأظهر إلا أن يفضيها به بأن يجعل مخرج البول ومدخل الذكر واحدا فيحرم مؤبدا وعليه ديتها كما لو جعل مدخل الذكر ومخرج الغايط واحدا ولا يحل بالاندمال ولو أفضاها بغيره لم يحرم كذلك ومثله الموطوءة بالشبهة والزنا وكذا لو أفضاها بعد التسع ولم يخرج عن حباله مطلقا ويجوز لكل منهما النظر إلى الآخر وكذا اللمس ويثبت القسم لها والتوارث بينهما ولو وطأها وهو عالم بالتحريم أثم وغرر ولم يجب به الحد فلو حملت منه لحق به الولد ولا يجوز للرجل ترك وطي المرأة أكثر من أربعة أشهر مع حضوره وتمكنه منه هداية يستحب لمريد الدخول إذا دخلت المرأة عليه أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويأمرها بذلك قبل أن يصلا إليهما ثم يمجد الله ويصلي على محمد وال محمد ثم يدعو الله ويأمر من معها أن يؤمنوا على دعائه ويقول اللهم ارزقني إلفها وودها ورضاها وأرضني بها واجمع بيننا بأحسن اجتماع وآنس إيتلاف فإنك تحب الحلال وتكره الحرام وأن يضع يده على ناصيتها إذا دخلت عليه ووصلت إليه ويقول اللهم على كتابك تزوجتها وفي أمانتك أخذتها وبكلماتك استحللت فرجها فإن قضيت لي في رحمها شيئا فاجعله مسلما سويا ولا تجعله شرك شيطان وأن يكون الدخول ليلا وأن لا يراهما ولا يسمع كلامهما ولا نفسهما حينه وإن يريد التستر به وأن يقول إذا جامع بسم الله وبالله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني ويستحب الوليمة عند الزفاف يوما أو يومين ويكره أزيد من ذلك وأن يعمم بها الأغنياء والفقراء ويستحب الإجابة مؤكدا إذا كان مؤمنا ويكره الجماع في ليلة الخسوف ويوم الكسوف وفيما بين غروب الشمس إلى مغيب الشفق ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وفي الريح السوداء والصفراء والزلزلة وفي أول ليلة من كل شهر عدا شهر رمضان وليلة الوسط وآخر ليلة منه وعند طلوع الشمس واصفرارها وليلة الأربعاء وعند الامتلاء ومستقبل القبلة ومستدبرها وعريانا وفي السفينة وفي سفر لا يجد الماء إلا أن يخاف على نفسه أو يكون سبقا وبعد الاحتلام وقبل الغسل ويكره الكلام بغير ذكر الله سبحانه عنده ولا سيما إكثاره وأن ينظر الرجل إلى فرجها وأن يجامع وعنده من ينظر إليه ويكره العزل عن الحرة بغير إذنها على الأقوى ولا يجب به دية النطفة ولا يكره عن الأمة والمستمتع بها والدائمة مع الإذن ويكره للمسافر أن يطرق أهله زوجا كانت أو غيره ليلا هداية يجوز النظر للرجل إلى وجه امرأة يريد نكاحها وكفيها ظاهرهما وباطنهما من رؤس الأصابع إلى المعصم مرة أو مرارا وإن لم يستأذنها بل إلى شعرها ومحاسنها في وجه قوي دون المرأة مطلقا ويشترط العلم بصلاحيتها وتجويز إجابتها وأن يكون الداعي إليه التزويج لا العكس ومباشرة المريد بنفسه فلا يجوز الاستنابة فيه وإن كان أعمى واستفادته بالنظر ما لا يعرف قبله ولا يشترط عدم الرتبة والتلذذ وكذا يجوز النظر إلى وجه أمة يريد شرائها
(٣١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 ... » »»