منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٣١٦
احتمال الاكتفاء والأول أقوى وهل يجب إحلافهما بما في الآية فيه خلاف والأشهر العدم والأحوط نعم ويثبت أيضا بشهادة عدل واحد مع يمين المدعي وعدل واحد وامرأتين وأربع نساء وبشهادة الواحدة في الربع و الاثنتين في النصف والثلث في ثلاثة أرباع ويشترط في قبول شهادة المرأة إسلامها وإيمانها وبلوغها و عقلها وعدالتها ولا يشترط عدم الرجال ولا انضمام اليمين ويثبت ربعها لا نصفها بشهادة رجل واحد عدل من غير يمين واستشكل في ثبوتها بشهادة امرأتين وثلث مع اليمين وهو في محله ولا يعتد بشهادة أربع نساء من أهل الذمة والخنثى كالمرأة ولا فرق في الجميع بين العين والمنفعة فيثبت الوصية بالثاني بما يثبت به الوصية بالأول ولو شهد اثنان من الورثة عدلان نفذ شهادتهما على سايرهم وإلا نفذت في قدر نصيبهما ولا يثبت الوصية بالولاية إلا بشاهدين ذكرين مؤمنين عدلين فلا يثبت بشهادة النساء لا منفردات ولا منضمات ولا بشهادة رجل ويمين ولا بشهادة أهل الذمة ولو كانوا ثقات في دينهم وتعذر المسلمون ولا بالاستفاضة الظيته؟؟ نعم يثبت بما يفيد العلم ولو خبر الكافر ولا يشترط في صحة الوصية ولا الوصاية الإشهاد كما لا يجب فلو تركه لم يكن عاصيا نعم يستحب فيجب على الوصي الانفاذ مع القدرة وليس لغير الورثة ومن لا حق له في مال الميت معارضة فيجوز الشراء منه مع عدم العلم بكذبه هداية من أوصى بجزء ولا قرينة عرفا ولا عادة على شئ يكون هو عشر الأصل لا السبع وإن كان محتملا أو بسهم يكون ثمنا لا سدسا أو بشئ يكون سدسا ولو أوصى بسيف وهو في جفن وعليه حلية دخل الجميع في الوصية وكذا بصندوق فيه مال دخل المال في الوصية وإن لم يكن مقفولا إلا أن يدل قرينة على خروجه ولو أوصى بوجوه فنسي الوصي وجها منها أو أكثر صرف في البر ولو أوصى بإخراج الولد من الإرث بطل كتاب النكاح وهو العقد شرعا كما أنه الوطي لغة وعلى جوازه إجماع المسلمين كافة والكتاب والسنة المتواترة وينقسم إلى دائم ومنقطع وتحليل ويتبعه ملك اليمين وفيه مقاصد المقصد الأول في النكاح الدائم وفيه مناهج المنهج الأول في المقدمات هداية يستحب أن يختار من النساء القرشية والصالحة المطيعة الحافظة إذا غاب عنها في نفسها وماله البكر الولود العفيفة الكريمة الأصل والسمراء العجزاء العيتاء المربوعة الطيبة الريح الدرماء الكعب الجميلة الضحوك الحسناء الوجه الطويلة الشعر وأن يقصد السنة ولا يقتصر على الجمال والمال فربما حرمهما وأن لا تتزوج المؤمنة بالفاسق ولا سيما إذا كان شارب الخمر فإنه أكد وأن يصلي ركعتين إذا هم بالنكاح ويحمد الله سبحانه بعدهما ويقول اللهم إني أريد أن أتزوج اللهم فقدر لي من النساء أعفهن فرجا وأحفظهن لي في نفسها ومالي وأوسعهن رزقا وأعظمهن بركة واقدر لي منها ولدا طيبا تجعله خلفا صالحا في حياتي وبعد موتي ويستحب الإشهاد والإعلان والخطبة أمام العقد وكذا قبل الخطبة وأقلها الحمد لله وأكملها المأثور عن أهل البيت (ع) وإيقاعه ليلا وأن لا يأتي في الساعة الحارة والدعاء بعد العقد للزوجين ويكره إيقاعه في العقرب والمحاق وأن يتزوج العقيم هداية يحرم وطي الحايض قبلا ويجوز الاستمتاع بها من فوق السرة وتحت الركبة بل فيما بينهما عدا القبل على الأقوى نعم يستحب تركه ويجوز وطيها بعد النقاء وقبل الغسل إذا غسلت
(٣١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 ... » »»