منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٣٢١
بعده الأعمام والعمات والأخوال والخالات وأخصرها وأوضحها الأول وتفصيله ما في الآية فإن المراد بالأخت معناها الحقيقي دون غيرها بالنصوص وغيرها كجمع الأمهات فإن الجمع في الأمهات لا يصح فإن لكل أحد أما وخطاب الجمع عام فلا يراد به المجموع فلا يصح التوزيع فإنه مجاز فإن قيل مجاز أن ما الترجح قلنا ورود الآية في بيان المحرمات مع صرف غيرها إلى العموم بالإجماع فالمقابلة معينة فالأم تشمل الجدة وإن علت والبنت بنت البنت وإن سفلت وبنات الأخ وبنات الأخت يشملن السافلات والعمة والخالة العاليات أعني عمه للأب والأم والجد والجدة وخالتهم لا عمة العمة وخالة الخالة فإنهما قد لا تكونان محرمتين فلا تدخلان فالمدار على الأول ومثلهن من الرجال يحرم على النساء فيحرم عليهن آبائهن وأبناؤهن وإخوتهن وأعمامهن وأخوالهن وأبناء الأخ وأبناء الأخت وضابطه من لو كان امرأة وهي رجل كان محرما مع بقاء النسب بعينه هداية إنما يثبت النسب بالوطي بنكاح صحيح ولو منقطعا أو بتحليل ولو عرضه التحريم بوقوعه في حيض أو نفاس أو صوم رمضان أو اعتكاف أو إحرام أو شبهها وبالوطي بملك اليمين أو بشبهة معذور بها فاعله باعتقاده الاستحقاق بشبهة في الحكم أو الموضوع أو صدوره عنه بجهالة مغتفرة شرعا أو بارتفاع التكليف بسبب غير محرم ولو اختصت بأحد الطرفين اختص به الولد ولو طلق زوجته فوطئت بالشبهة فاتت بولد فإن ولدته لأقل مدة الحمل من وطي الثاني ولأقصى مدته فما دون من وطي الأول الحق به وإن ولدته لأقل مدته فصاعدا إلى أقصاها من وطي الثاني ولزيادة من أقصاها من وطي الأول الحق بالثاني وإن ولدته لأقلها من وطي الثاني ولأكثر من أقصاها من وطي الأول لم يلحق بهما وإن ولدته وأمكن إلحاقه بهما الحق بالثاني على الأشهر الأظهر وقيل فيه بالقرعة ويتعين لو تردد الولد بين الزوج والواطي بالشبهة وحكم ساير الأقسام فيهما سواء وحكم اللبن فيهما تابع للنسب وأما بالزنا فلا يثبت إلا التحريم المتعلق بالنسب فيثبت به فحكم البنت في تحريم الوطي حكمها عن عقد صحيح فيحرم على الزاني وعلى ابنه وأبيه وجده البنت المخلوفة من مائه وعلى الزانية الولد المتولد عنها فلو اختص بأحدهما اختص الولد بالآخر هداية يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فالمحرمات من الرضاع أيضا سبع فالأم المرضعة وتشمل كل امرأة ولدتها أو ولدت من ولدها أو ولدت من أرضعتها أو أرضعتها أو أرضعت من ولدها أو من أرضعتها ولو بوسايط وكذا كل امرأة ولدت الفحل وهو الأب أو ولدت من ولده ولو بوسايط نسبا أو رضاعا أو أرضعته أو أرضعت من ولده كذلك نسبا أو رضاعا أو أرضعت أباك أو أمك أو أرضعت من ولد أحدهما نسبا أو رضاعا ولو بوسايط أو ولدت من ولد أحدهما من الرضاعة نسبا أو رضاعا والبنت وهي المرتضعة وتشمل كل بنت ارتضعت بلبنك أو بلبن من ولدته نسبا أو رضاعا أو أرضعتها امرأة ولدتها نسبا أو رضاعا وكذلك بنات المرضعات الثلث وإن سفلن نسبا أو رضاعا والأخت كل امرأة أرضعتها أمك أو أرضعت بلبن (أبيك) أو ولدتها مرضعتك أو الفحل أو أرضعت بلبنهما والعمات والخالات أخوات الفحل والمرضعة وأخوات من ولدهما من النسب أو الرضاع وكذا كل امرأة أرضعتها واحدة من جداتك أو أرضعك بلبن من أجدادك نسبا أو رضاعا والأخوات الرضاعية لأبيك أو لأمك أو لأحد من
(٣٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ... » »»