حتى يستوفي الثلث وبطل الزايد مع عدم الامضاء هداية لو أوصى بعتق رقبة وأطلق أجزءه الذكر والأنثى والصغير والكبير ولو قال مؤمنة لزم فإن لم يجد أعتق من لا يعرف بنصب ولو ظنها مؤمنة فأعتقها ثم بانت بخلافها أجزءت ولو أوصى بعتق رقبة بثمن معين لزم فإن لم توجد أو وجدت بأزيد توقع المكنة ولم تبدل وإن وجدها بأقل أعتقها ودفع إليها الفاضل منه والأحوط الاقتصار عليه بعد الياس ويتوقع في غيره المكنة هداية تصرفات المريض إذا كانت مشروطة بالوفاة فهي من الثلث مع (عدم) إجازة الورثة وإن كانت منجزة وكان فيها محاباة أو عطية محضة أو الوقف والعتق والصدقة والهبة مطلقا فخلاف والأظهر أنها من الأصل ولو كان مخوفا لنا على جوازها الأصل وفحوى ما يأتي وعلى الصحة واللزوم الاستصحاب والعمومات في المعاملات وعموم تسلط الناس في أموالهم وخصوص النصوص وفيها الصحاح والمعتبرة فضلا عن الإجماع كما في الغنية كالانتصار في الهبة ولا قائل بالفصل مع تأيدها بقرب حمل كثير من أخبار المخالف مع ضعف أكثرها دلالة وسندا على ما يوافقه وبموافقة الجميع للعامة كما حكاه الشيخ والحلي والعلامة صريحا أو ظاهرا وفي الانتصار حكى اتفاقهم عليه إلا أنه في الهبة ويحتمل العموم جدا ولكن الأحوط الاقتصار على الثلث كما أن الأحوط للمعطى له استرضاء الورثة فيما زاد أورده إليهم هذا كله إذا لم يبرء من المرض ومات أو لم يمضه الورثة وإلا فمن الأصل على القولين بل على الأول الإجماع نصا و ظاهرا من جماعة ولم أقف على خلاف في الثاني وأولى بالحكم من المريض من كان صحيحا وفي حال يظن معها التلف أو يعلم كحال المرامات والتحام الحرب وركوب البحر مع تموجه وتلاطمه وحال حضور مستوفى القصاص منه وحال الطلق للمرأة وخصوصا إذا مات الولد في بطنها وأما الإقرار بالدين ففيه أقوال متكثرة إلا أن أظهرها ما لعله لأكثرهم وهو أنه إن كان متهما فمن الثلث وإلا فمن الأصل للنصوص وفيها الصحاح إلا أن الأصل في فعل المسلم وقوله الصحة وإنما خرجنا عنها في المتهم لأجلها وإلا لكان مقتضى الأصل الخروج عن الأصل والفرق بينه وبين المنجزات ظاهر بالانتقال هناك بخلافه هنا وجعل الشارع التهمة أمارة لكونه وصية ثم هل يجوز مثل هذا الإقرار مع كونه خلاف الواقع فإن كان كذبا كما هو الظاهر فحرام ومع ذلك فإن كان بعد إخراج الثلث فتفويت لحق الورثة فالأحوط بل الأظهر لزوم ترك مثله ولا فرق في المقر له بين الأجنبي والوارث على التقديرين وفي المقربين العادل وغيره وفي المقربة بين العين والدين وفي المحل بين أن يكون حين الصحة أو المرض هداية أرش الجراح ودية النفس إذا كان القتل خطأ بل مطلقا على الأقوى يتعلق بهما الديون والوصايا كساير أموال الميت هداية لا يقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه إلا في شهادته لليتيم في حجره وإن كان هو المخاصم للطفل وفيه قولان ويقبل شهادته للموصي في غير ذلك هداية لو أشهد عبدين له على أن حمل المملوكة منه ثم ورثهما غير الحمل فأعتقهما فشهدا للحمل بالنبوة قبلت وحكم له ويكره له تملكهما ويستحب أن يعتقهما هداية يثبت الوصية بالمال بشهادة عدلين مسلمين ومع الضرورة وعدم عدول المسلمين يقبل شهادة أهل الذمة خاصة مع العدالة والأمانة في دينه وتعدده ولو في الحضر لعموم التعليل في النصوص المؤيد بالشهرة وورود المفهومين مورد الغالب كما ذكره جماعة ومع الاغماض عنه الترجيح مع الأول ولو شهد مسلم وذمي لم يكف من غير يمين مع
(٣١٥)