منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٣١٤
للزيادة وكان مصلحة له وأن يقترض من ماله إذا كان مليا ولم يتضرر به اليتيم ولو أذن له الموصي في الوصية وجب وليس له ذلك إن منع ولو أطلق فقولان أقربهما العدم ومن لا وصي له فالإمام ولي أمره ومع غيبته أو تعذر الوصول إليه أو تعسره الفقيه إن كان هناك أو تيسر الوصول إليه بلا مشقة لا يتحملها عادة ومع تعذره أو تعسره بعض العدول من المؤمنين ولو كان الفقيه بعيدا وأمكن المراجعة إليه بدون تعسر ولو بعد مدة اقتصروا على ما لا بد منه وأخروا ما يسع تأخيره ولو تعذر أو تعسر الحاكم مطلقا وعين القاضي من قبل ولاة الجور القيم لليتيم وهو جامع لشرايط التفويض جاز له النظر والتصرف في مصالحه من بيع ماله صلاح وشرائه وإجارته إلى غير ذلك هداية يجوز أن يأخذ الوصي أجرة المثل من مال اليتيم وقيل قدر الكفاية وعلى التقديرين يكون مجانا لا قرضا ولكن الأحوط الاقتصار على الأقل الأمرين هذا مع الحاجة وأما مع الغني فالأحوط بل اللازم في رأي أن لا يأخذ شيئا وفي اللزوم شك والأقوى استحباب الترك سواء يمنعه الاشتغال به عن أمر نفسه أولا ثم على القول بالكفاية هل المدار على كفاية نفسه وعياله أو الأول خاصة وجهان أحوطهما الثاني وأظهرهما وعلى التقادير لا يتوقف الأخذ على إذن الحاكم ولا على دفعه ولا على غيره كالورثة كذلك ويعم الحكم ساير الأولياء بل وكيلهم لو وكل أحد منهم أحدا لأمره ولو لم يأخذوه حتى تلف المال هل يشتغل به ذمة اليتيم فيجب عليه الدفع بعد البلوغ الأصل يقتضي العدم ويعم الجميع الصغير مطلقا هذا كله إذا كان المال كثيرا وللاشتغال به أجرة فإن كان قليلا لا يكون للاشتغال به أجرة أو لا يبقى بعد الأجرة للمالك شئ أو ما لا يعتد به أو يكون كثيرا ولا يكون للعمل أجرة فلا يأكل منه شيئا ومنه الدراهم أو الدنانير الموضوعة عنده وأمثالها وكذا إذا لم يكن متبرعا فلو كان قاصدا للأجرة أو ذاهلا استحقها ولو نوى التبرع بالبعض دون البعض فوجوه أوجهها التفصيل ولو قصد التبرع جهلا باستحقاقها فوجهان من الإطلاق ومن أنه متبرع حقيقة وللثاني رجحان ولا فرق في المأخوذ بين النقدين وغيرهما ويجوز للوصي أن يشتري من مال الموصي الذي يجوز بيعه على غيره لنفسه من نفسه ولا فرق فيه بين مباشرته لطرفي العقد وعدمه ولا بين وحدة الوصي وتعدده ولا بين انفراد الأوصياء واشتراكهم في الاشتراء ولا بين الثلث ومال الصغير ولا يجوز في العوض أن يكون أنقص مما هو المعتاد بل يجب أن يكون مساويا له أو أزيد والبيع والصلح والإجارة كالشراء المنهج الثالث في اللواحق هداية لو ثبت الوصية بالاشهاد أو الإقرار بقي حكمها ما لم يعلم رجوع الموصي وإن طالت المدة وتغيرت أحواله ولو أوصى بوصية كان أوصى بعين لزيد ثم عقبها بما يضادها كان أوصى بها لعمر وعمل بالأخيرة ولو لم يضادها عمل بالجميع إن وفى به الثلث فإن قصر بدء بالأول فالأول حتى يستوفي الثلث هداية لو أوصى بعتق مملوكه وليس له سواه انعتق ثلثه بعد وفاته وسعى في باقي قيمته للورثة ولو أعتقه عنده وليس له سواه انعتق جميعه لا ثلثه على الأقوى ولو أعتق ثلثه وله مال غيره انعتق الباقي منه وإن لم يزد عنه ولو أعتق مماليكه ولا مال له سواهم انعتق الجميع لا ثلثهم بالقرعة بخلاف ما لو أوصى بعتقهم عنده فإنه يعتق ثلثهم بالقرعة ولو ربتهم في الاعتاق أعتق الجميع وفي الوصية أعتق الأول فالأول
(٣١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 ... » »»