منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٣١٣
الموصى ولا يعتبر فيها الذكورة فتصح إلى الأنثى والخنثى والممسوح ولا البصر ولا انتفاء الصمم والخرس والزمانة وساير العيوب والعداوة بينه وبين الطفل الذي يفوض إليه أمره ولا الفقاهة ويجوز للموصى تغيير الوصي ما دام حيا والوصي أمين فلا يضمن ما بيده إلا تبعدا وتفريط كمخالفة شرط ولو بان خيانة الوصي فيما يعتبر فيه العدالة انعزل من حينه ولكن الأحوط مراعاة عزل الحاكم وهل تعود بعودها الأقرب العدم ولو فرط أو تعدى سهوا أو جهلا بالموضوع أو لضرورة مسوغة كالتقية لم ينعزل ولم يجز عزله وعلى تقديره لا يضمن و لكن ينبغي الاحتياط هداية لا يجوز للوصي أن يتعدى عما فوض إليه فيختص ولايته بما عين له إن عاما فعام وإن خاصا فخاص فإن اختص بشئ دون شئ أو بوقت دون وقت أو بحال دون حال لم يتجاوز ويجوز في الوصي الوحدة والتعدد فلو أوصى إلى المتعدد وأذن في الانفراد أو شرطه استقل كل في التصرف وهل يجوز على الثاني الاجتماع الحق نعم إن كان الشرط رخصة وإلا فلا إن كان النظر الحاصل حال الاجتماع غير الحاصل حال الانفراد ولو نهاهما عنه اتبع ويجوز لهما أن يقتسما بالتساوي وغيره ولو أطلق أو شرط الاجتماع لم يجز لأحدهما الانفراد بل يجب الاجتماع في الرأي وإن باشره أحدهما ولو تشاحا لم يمض تصرفهما إلا ما لا بد منه مما يبيحه الضرورة من الحرام مطلقا ولو مع النهي عن الانفراد وللحاكم جبرهما على الاجتماع بما هو الأصلح مع الإمكان إن كان التشاح بسبب اعتقاد رجحان ما رأياه بحسب المصلحة وإلا فإن كان فيما لا يشترط فيه العدالة فكذلك ومع التعذر جاز له استبدالهما فيهما وإن كان فيما نشترطها فيه أو كانا عادلين حين الايصاء ففسقا بالإصرار في العصيان أو كان من الكباير ولم يطلع عليه انعزلا ولو التمسا القسمة لم تجز ولو عجز أحدهما عن القيام بتمام ما يجب عليه ولو بالاستنابة ضم إليه الحاكم أمينا ولو عجز مطلقا ضم إلى الآخر ولو حصل لهما العجز جرى فيه ما مر إلا أنه على التقدير الثاني جاز نصب واحد مقامهما هداية لا يجب إنفاذ الوصية فورا مطلقا إلا أن يكون الموصى به فوريا كأداء الخمس والزكاة وقضاء الديون ورد الودايع والأمانات الشرعية والمالكية مع المطالبة ويجوز للوصي الاستنابة في حال حياته في إنفاذ الوصية فيما جرت العادة بها ولا يختص بالعجز بل تجوز فيه مطلقا بل يجوز ولو فيما لم يجر العادة بها فيه بل يجوز في جميع ماله فيه ولاية بل يجوز التوكيل وإن كان وصيا في وجهة واحدة ولا فرق فيه بين وحدة الوكيل وتعدده مع استقلاله وعدمه ووحدة المتعلق وتعدده ويجوز أن يستنيب أحد الوصيين الأخر إذا كانا مستقلين ولا يجوز ذلك إذا لم يكونا كذلك ويجوز أن يستنيبا ثالثا في الجميع وللموصي تغيير الأوصياء وللموصى إليه عدم القبول والرد ولو قبلها ما دام الموصي حيا وإن كان أبا أو انحصر فيه ولو مات قبل بلوغها إليه لزمت كما لو بلغت ولم يتمكن من أن ينصب آخر ويجوز للوصي أن يستوفي دينه مما في يده من مال الموصي مطلقا ولو من دون إقامة بينة عجز عنها أو لا وهو يعم ما لو كان الوصي واحدا أو متعددا وشرط الانفراد وأما لو اشترط الاجتماع أو أطلق فالاجتناب أحوط وإن كان المقاصة إحسانا وله ذلك وإن كان للآخر منعه لو اطلع ويجوز له أن يقوم مال اليتيم على نفسه بثمن المثل فصاعدا إذا لم يكن باذل
(٣١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ... » »»