منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٣١٢
والأجنبي وللحمل بشرط وقوعه حيا والعلم بوجوده حينها بأن جاءت به لأقل من ستة أشهر أولا كثر فما دون إذا لم يكن هناك زوج ولا مولى وكذا للذمي مطلقا ولو كان أجنبيا ولا سيما إذا كان ذا رحم ولا تصح للحربي ولا للمملوك ولو كان مدبرا أو مكاتبا مشروطا أو مطلقا لم يود شيئا ولو أدى شيئا صحت له بحسبه وكذا تصح لعبد الموصى ومدبره ومكاتبه مطلقا وأم ولده ويعتبر ما يوصى به لمملوكه بعد خروجه من الثلث فإن كان بقدر قيمته عتق وكان الموصى به للورثة سواء كان معينا أو مشاعا وإن زاد أعطى الزايد وإن نقص عن قيمته عتق عنه بحسابه ولو كانت قيمته ضعفه وسعى في الباقي ولو أوصى بعتق مملوكه وعليه دين فإن كانت قيمة المملوك ضعف الدين فصاعدا أعتق وسعى في خمسة أسداس قيمته أو أقل منها وإن كانت قيمته أقل لم يصح عتقه وكذا لو أعتقه في مرضه وعليه دين ولو أوصى لأم ولده صحت وهل تعتق من الوصية أو نصيب ولدها قولان أظهرهما الأول إن وفت بقيمتها وإلا فيؤخذ باقيها من النصيب وإن زادت تعطى الزايد ولو أطلق الوصية اقتضى التسوية ولو كانت الأخوال وأعمام أو كانت لأولاده الذكور والإناث ولو فضل البعض اتبع ولولا خوال؟؟ وإناث من الأولاد ولو أوصى للإخوة لم تدخل الأخوات وبالعكس ولو أوصى لأقاربه أو ذوي قرابته كان للمعروف بنسبه مطلقا ذكرا أو أنثى وارثا أو غير وارث فقيرا أو غنيا واحدا أو متعددا مفردا ذكروا أو جمعا ويختص بالموجود منهم حالها ويستحب الوصية لهم مطلقا وارثين كانوا أولا ولو أوصى لأهل بيته رجع إلى عرف بلد الموصى إن كان وإلا فإلى العرف العام ولو أوصى للأيتام لم يدخل البالغ والعشيرة والجيران وسبيل الله والبر والفقراء هنا كما في الوقف ويجب العمل بما رسمه الموصى ولا يجوز تبديله ما لم يكن منافيا للشرع المنهج الثاني في الوصاية هداية يعتبر في الوصي التكليف بالبلوغ والعقل والإسلام فلا يصح الوصاية إلى الصبي مطلقا ولو كان مراهقا نعم يجوز منضما إلى بالغ ويشترط في تصرفه البلوغ فيكون البالغ حينئذ منفردا ولا يقتصر على الضروريات بل بما يحتاج وليس للصبي بعد البلوغ نقض ما فعله البالغ ولو مات أو بلغ فاسد العقل لم يرفع استقلال الآخر والصبية بل الحمل كالصبي ولا فرق في الجميع بين الانفراد والاجتماع والوحدة والكثرة وكذا لا يصح الوصاية إلى المجنون مطلقا ولو ضم إليه عاقل وبطروه تبطل ولا تعود ولو أغمي عليه لم تفسد كما لو عرض له السفاهة بل هي غير منافية مطلقا ولا إلى الكافر ولا فرق فيه بين الحربي والذمي والأجنبي وذي الرحم والفطري وغيره هذا إن كان على المسلم وإلا فتصح من مثله إلى مثله ولو كانا مختلفين في الملة فيما لم نشترط العدالة وفيما نشترطها وجهان وهو قيما لم يكن على المسلمين ومن يحكمهم وكذا يشترط فيه الحرية فلا يصح الوصاية إلى العبد قنا كان أو مدبرا أو مكاتبا أو مبعضا للموصي أو غيره إلا بإذن المولى فتصح وليس له الرجوع بعد الموت وإن صح قبله والعدالة فيما لو كانت الوصاية في الولاية وأداء الحقوق الواجبة وأما في الثلث فلا تعتبر أما لو أوصى إلى عدل ففسق بطلت وصايته لو ظهر أن الحامل عليها العدالة بل ولو لم يظهر في وجه قوي ثم إن ما مر من الشرايط إنما يعتبر حال الايصاء ولا يكفي حصولها عند ممات
(٣١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 ... » »»