منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٣١١
كالموصى به ويشترط في لزومها أن لا تزيد على الثلث فإن أوصى بأزيد منه وقف على إجازة الورثة إن كان له ورثة وإلا بطلت في الزايد وهو للإمام وعلى الأول ينبغي أن يراجعهم فإن أجازوا بعد الممات جميعا صحت ابيرها؟؟ وإن لم يعلموا قدره ولا قدر التركة وإلا بطلت في الزايد وإن أجاز بعضهم صحت في حقه دون الباقي ولو رجعوا لم ترفع ولو رفع الإجازة في الحياة لزمت على الأقوى للعموم فلا يؤثر الرجوع في البطلان للأصل ولا فرق في الجميع بين الصحيح والمريض ويعتبر في المجيز كونه وارثا يوم الموت وله أهلية التصرف فلا تصح الإجازة من الصبي ولا من المجنون ولا من السفيه بخلاف ما لو كان مفلسا فصحت والإجازة تنفيذ لا ابتداء عطية ويكفي فيها أجزت أو أنفذت أو شبهه فلا تحتاج إلى إيجاب وقبول ولا إلى قبض من الموصى له ولا إلى قبوله بعدها ولا توجب ولاء له للمجيز إذا كانت في عتق بل للموصى ولو كان المجيز مريضا لم يتوقف صحة إجازته على الخروج من الثلث ويصح الوصية بثمرة البستان مطلقا ولو كانت غير حاصلة في الحال وبما لا قدرة على تسليمه كالمغصوب سواء كانت للغاصب أو غيره ولو أوصى بأحد العبدين صحت كذا تصح بالمضاربة بمال ولده الأصاغر على أن يكون الريح بينهما و يجوز للموصى له الفسخ إذا أراد ولو أوصى بواجبات بدينة كالصلاة والصيام ولم يقيدها بالثلث خرج أجرتها منه لا من الأصل بخلاف ما لو كانت الواجبات مالية خرجت من الأصل ومنها الزكاة والخمس الواجبان بجميع أقسامهما مع بقاء العين أو انتقالهما إلى الذمة والكفارات ونذر المال وشبهه وكذا ما لو كانت مشوية بالمال ولو لم يوص بالحقوق المالية الواجبة عليه مع العلم باشتغال ذمته بها وجب إخراجها من صلب المال وهل يجب الوصية بالواجبات الدينية كالصلاة والصوم لو لم يكن له ولي أو كان ولم يجب عليه قولان أقربهما العدم كما في الكفاية مطلقا ولو مع التفريط في الترك أداء أو قضاء وأحوطهما نعم كذلك بل يجب الوصية فيما يجب القضاء صلاة أو صوما على المشهور بل في الغنية والتحرير الإجماع ونفى عنه الخلاف في جامع المقاصد وفي كل كفاية ولو لم يعلم اشتغال ذمته بقضاء صلاة واجبة عليه واحتمله بما لا يجب عليه شرعا فهل يجوز الوصية به أو قضائها في الحياة الأظهر نعم للإجماع كما في الذكرى وحسن الاحتياط والتسامح وأما المندوبات فيخرج جميعها من الثلث حتى الحج هذا كله لو يحصر الجميع في الثلث وإلا فيخرج منه ولو اشتملت على واجب و * * قدم الأول على الثاني مطلقا وإن أخره ماليا كان أو بدنيا بل بدء بالواجب المالي وإن زاد عن الثلث مطلقا وفي الثاني بدء بالأول فالأول حتى يتمه إن ربتها مطلقا ولو بالذكر وكان المؤخر العتق أو منفصلا بزمان متباعد ولم يسعهما الثلث ولو جمع ثلة ثم أوصى لهم أو أشياء ثم أوصى بها أو نحوهما ونقص الثلث عن الجميع ولم يمض الورثة دخل النقص على الكل بالنسبة ولو كانت الوصية مرتبة واشتبه الترتيب استخرجت بالقرعة ولو أوصى بعتق مماليكه دخل في ذلك المنفرد والمشترك بل لتقويم حصة الشريك عليه لو احتمله الثلث وجه قريب هداية يشترط في الموصى له وجوده فلو كان معدوما كالميت ومن يظن وجوده فبان ميتا عند الوصية أو من تحمله المرأة أو من يوجد من أولاد فلان معه أو منفردا لم يصح الوصية وتصح للوارث وإن لم يجزها الورثة وكان قريبا وغنيا وفي مرض مات
(٣١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 ... » »»