منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٣١٠
فطرة العبد في الأول على الأول مع احتمال العدم لو خرج الوقت ولم يقبل وفي الثاني على أحد الأخيرين ولا يشترط فيه المقارنة ولا الفورية ولا اللفظ بل ما يدل على الرضا بالإيجاب ولو كان فعلا ولا العربية ولا كونه بعد الموت كما لا يشترط في الانتقال قبضه ولا عدم الرد بعد القبول ولا عدم الرد قبل موت الموصى لا بعد القبول ولا قبله نعم لو رد الموصى له قبل القبول وبعد الموت الموصي فسدت ولو كان بعد القبض ولو رد بعض الوصية وقبل الباقي صح قبوله ورده فتتبعض كما لو كانت لاثنين ورد أحدهما وقبل الآخر ولو ردها بعد موت الموصي فيما يصح له ردها بطلت مطلقا واحدا كان أو أكثر فيبقى في تركة الموصي ولو أوصى بجارية وحملها لزوجها صحت لو كان الولد رقا له وانعتق على أبيه بعد موت الموصي إذا قبلها بعد موته أو قبله ولا يصح الوصية في معصية كما لا تجوز للبيع والكنايس مطلقا ولو للكافر بل لا تصح أيضا ويحصل الرد بما افاده ويستحب أن يكتب الموصي الوصية ويشهد عليها شاهدين عدلين وإن أشهد أكثر كان أو كدر إذا حضرته الوفاة وهو مسافر ولم يجد مسلما يشهده عليها فليشهد رجلين من أهل الذمة مأمونين عند أهل دينهما وينبغي تصديرها بالعهد الذي سبق هداية يشترط في الموصي التمييز ووضع الوصية في محلها وبلوغه عشر سنين لو أوصى في البر في الصبي ولا يلحق به (منه في الجنايز) الخنثى ولا الصبية والبلوغ في غيره إلا أنه لو جرح الموصي نفسه بما فيه هلاكها عمدا ثم أوصى لم يقبل وصيته ولو أوصى ثم جرح قبلت كما لو كان الجرح سهوا أو خطأ أو عمدا ولكن لم يعلم ولم يظن أنه يقتل وهل يلحق بالقتل السم ونحوه وجهان أوجههما الإلحاق وكذا يعتبر العقل فلا يصح * من المجنون مطلقا ولو كان جنونه دوريا إذا كانت حال جنونه والحرية فلا تصح من المملوك ولو كان أنثى أو خنثى أو ممسوحا وتشبث بالحرية بكتابة مشروطة أو مطلقة ولم يؤد من وجهها شيئا أو تدبيرا وولادة أو وصية بالعتق أو شرط في عقد لازم فلو كان مكاتبا مطلقا وأدى من وجهها شيئا صحت بحسبه وهل يصح وصيته لو أوصى ثم عتق وجهان كما لو قال متى عتقت ثم مت فلفلان ثلثي ولا يشترط عدم السفاهة فتصح مطلقا ولو لم تكن في معروف وبر ولا استقرار الحياة ولا الإسلام ولا عدم عروض الجنون والإغماء ولا عدم استمرارهما إلى الموت ويجوز للأب أو الجد له أن يوصي للأولاد الصغار والوصي لأحدهما المأذون له منه وليس ذلك لمن لا ولاية له عليهم كالأم والحاكم ويجوز للموصي الرجوع في وصيته مطلقا سواء كانت بعين أو منفعة أو غيرهما ومنه فك ملك صحيحا كان أو مريضا فخوفا ويتحقق بالقول بما افاده كرجعت فيها أو أبطلتها أو فسختها أو لا تعملوا بها إلى غير ذلك وبالفعل كذلك البيع والصلح ولو كان له فيهما خيار والتصدق والهبة ويعتبر فيه العلم أو الظن الذي ثبت حجيته كدلالة اللفظ وفي التعريض للانتقال إشكال ولعل العدم أقوى كالتوكيل فيه هداية يعتبر في الموصى به عينا كان أو منفعة صحة تملكه فلا يصح الوصية بما ينتفع به نادرا أصلا لا عادة ولا شرعا فلو فقد المنفعة ولو غالبا لحرمته أو خسته لم يصح الوصية به كفضلات الإنسان من الشعر أو الظفر أو نحوهما والخمر من المسلم للمسلم وكلب الهراش ولو أوصى بحبرة فيها خمر صحت كالكلاب الأربعة وأن يكون قايلا للنقل فلا تصح بالمنذور عتقه وتصح بما يقبه وإن تعلق به حق الغير
(٣١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 ... » »»