منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٣٠٩
يده إن تلف بغير تفريط فلا ضمان فإن وجد صاحبه دفعه إليه إذا أقام به البينة أو اعترف العبد أنه سيده وإن لم يجد دفعه إلى الإمام أو نايبه مع الإمكان فيحفظه لصاحبه أو يبيعه إن رآه مصلحة وليس للمتلفظ بيعه ولا تملكه بعد تعريفه فإن باعه ضمن وإن ظهر العوض مستحقا فأجرة المثل ويحتمل مثله أو قيمته ولكن الأول أقوى هداية لو تنازع العامل والجاعل في شرط أصل الجعل معينا أو غير معين لو جوزناه قدم قول الجاعل مع يمينه وكذا القول قوله لو جاء بأحد الآبقين فقال الجاعل لم اقصد هذا أو قصدتهما معا والعامل يدعى خلافه وكذا في السعي بأن قال حصل في يدك قبل الجعل أو حصل في يدك بدون السعي تمسكا بالأصل وكذا في قدر العوض لأن الجاعل منكر للزيادة فإذا حلف كان للراد أقل الأمرين من أجرة المثل والقدر المدعي إلا أن يزيد ما ادعاه الجاعل على الأجرة فيثبت عليه ما ادعاه و ح يأخذ الراد أقل الأمرين منهما ويدفع الجاعل أكثرهما فلا يحتاج إلى عين المجعول له كتاب الوصية وفيه مناهج المنهج الأول في شرايطها وأركانها هداية عرف الوصية ثلة بتمليك عين أو منفعة بعد الوفاة وزاد أخرى أو تسليط على التصرف بعدها واخراونك؟؟ ملك كذلك ومنهم من جعل الثاني وصاية ولا مشاحة إلا أن الأخير أنفع وهي ثابتة بالنص كتابا وسنة والإجماع جايزة بل مستحبة بل واجبة لمن عليه حق وليست بواجبة مطلقا ويتوقف صحتها على الإيجاب ولا ريب في كفاية كل لفظ دال عليه كأوصيت له بكذا مطلقا أو مقيد بمرض أو سنة أو نحوه أو أعطوه أو ادفعوا إليه بعد وفاتي أو لفلان كذا بعد وفاتي إلى غير ذلك والأحوط الاكتفاء به مع القدرة عليه وكذا لو قال وهبته ونصب قرينة تدل على إرادة الوصية ومثله عينت له كذا بل يكفي الإشارة أو الكتابة معها إذا أفادت العلم مع التعذر بل مطلقا أن الأحوط اعتباره حينئذ ويكفي وقوعه من الفضولي مع الامضاء والأحوط العدم وكيف كان مداره على صدق الوصية عرفا ولذا لا يشترط العربية ولو كان قادرا عليها ولو كتب وصية وقال للشهود اشهدوا على بما فيه ولم يطلعهم عليه تفصيلا أو اشهد جماعة على أن الكتاب خطى وما فيه وصيتي ولم يطلعهم على ما فيه صح تحملها وقبلت واحتمال تجدد تصرف فيه أمر آخر مع إمكان رفعه بالعلم وأولى منه ما إذا قرء على الشاهد أو قرء الشاهد عليه أو مع نفسه فأقر ومثله ما لو سلم الكتاب إليه وقال اشهد علي بما فيه فإنا أعلم به ولا عبرة بما يوجد بخطه إذا لم يقربه ولم يشهد عليه وإن عمل الورثة ببعضه فلا يجب العمل بباقيه وكذا يتوقف صحتها على القبول إذا أوصى لمعين والولي يقوم مقامه لو لم يكن له أهلية القبول ولا فرق فيه بين القليل والكثير المحصور ولو مات الموصى له قبل الموصى أو بعده ولم يقبل وارثه مقامه إن لم يرد الموصي تخصيصه بوصيته كما لو شرط خصوصية وإلا بطلت ولو لم يكن له وارث ومات قبل قبوله انتقل إلى الموصى أو ورثته لا الإمام ولا تتوقف عليه لو كانت لغير معين أو فرد مبهم منهم محصور كالفقراء أو لمصلحة كعمارة المساجد والمدارس ونحوها بل تلزم بالموت في وجه غير بعيد فلا يفتقر إلى قبول الحاكم أو منصوبه أو من يأخذه من الطبقة الأولى إلا أن الأحوط مراعاته وهل القبول فيما يفتقر إليه كاشف كإمضاء في الفضولي أو جزء سبب أو شرط للنقل كغيره من العقود خلاف وللأول رجحان ويترتب عليه انتقال المنافع بعد الموت وقبل القبول فهي للموصى له على الأول وللورثة على الثاني أو الميت فيكون
(٣٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 ... » »»