منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٣٠٨
أو منعه ظالم ومثلها ما لو كانت الجعالة على مثل بناء الحايط أو تعليم القرآن وفي حكم موت العامل هنا موت المتعلم ومنع الجاعل عن التعلم ولو تلف الثوب في الأثناء فإن كان في يد الخياط لم يستحق شيئا لأن الاستحقاق مشروط بتسليمه ولم يحصل وإن تلف في يد مالك الثوب استحق من العوض بنسبة ما عمل وإن كان الفسخ من الجاعل مالكا كان أو غيره فعليه للعامل عوض ما عمل إن كان له أجرة قبل الفسخ وأما بعده فليس عليه شئ مع علم العامل به أو ما في حكمه ولو لم يعلم بالفسخ ولم يثبت له شرعا استحق كمال الجعالة لو أتمه وإلا فبحسب ما عمله ولو كان الجعل على الضالة وفسخ بعد ما صارت فيه يده وقبل الرد فإشكال والأقوى أنه يستحق لما سبق بنسبته إن كان لما بقي أجرة وإلا فتمامه ولا يجبح ردها إلى المالك أو من يقوم مقامه بل إعلامه أو تمكنه منها وإن ردها فله أجرة المثل على ما يعمله إلى أن يسلمها إن كان له أجرة وليس له حبسها إلى استيفاء الجعل ولا أجرة المثل هداية إذا عقب جعالة بأخرى وكانت منافية لها فإن كانت قبل التلبس فالعمل بالثانية مطلقا إلا إذا لم يعلم العامل إلا بعد الإتمام أو في الأثناء ففي الأول يستحق الجعل الأول بتمامه وفي الثاني بالنسبة وإن كانت بعد التلبس وقبل الاكمال فعليه الأجرة بالنسبة إن كان له أجرة إلا إذا لم يعلم إلا بعد الإتمام فإن له حينئذ تمامه ولا فرق بين اتحاد العامل و اختلافه هذا كله إذا سمعهما وإلا فالعبرة بالمسموع مطلقا وإن كانت غير منافية كما لو كان اختلافهما بالزمان لو المكان كما لو قال من رد عبدي من الشام فله مائة دينارا ومن بغداد فله عشرة أو يوم الجمعة فله دينارا ويوم السبت فله درهم يلزم ما عين لكل واحد من العوضين لمن عمل فيه هذا كله إذا لم يكن بعد العمل وإلا فليس للعامل إلا الأول ولو بذل جعلا لكل من صدر عنه الفعل فصدر عن اثنين أو جماعة شارك الكل فيه بالسوية إذا لم يتكرر وإلا فلكل ما عين كما لو جعله لجماعة وعلى الأول هل يتفاوتوا في الجعل بالتفاوت في العمل وجهان أجودهما الأول وإن جعل لواحد كذا ولآخر كذا ولثالث كذا وهكذا فمن جاء به وحده منهم فله ما سعى له وإن جاء اثنان به فلكل نصف ما سمى له وهكذا وإن جعله لواحد وشاركه آخر ولو كان هو المالك فإن قصد الإعانة له فالجميع للمعان مع عدم شرط الفعل عليه ولو يحكم العادة وإلا فليس له شئ وإن قصد لنفسه أو تبرع للجاعل فمتبرع ولو جعله للرد من مسافة معينة فإن رده من أبعد لم يستحق إلا المسمى وإن رده من بعضها كان له منه بنسبة المسافة وإن رده من ضد جهتها لم يستحق شيئا مطلقا ولو كانت أكثر منها وتتبعها ولم يجده فيها ولو جعله على رد شيئين فرد أحدهما استحق نصفه لو تساوى العمل فيهما وإن تفاوتا استحق بالنسبة كما لو جعله على رد شئ فرد بعضه هداية لو حصلت الدابة أو غيرها في يد أحد قبل الجعل وجب إعلام مالكها أو من يقوم مقامه والتخلية بينه وبينها بغير أجرة وإن قصدها لا ردها فإن تركها عنده على أن لا يعلمه ولا يخلي بينه وبينها فهو ضامن لها ولا فرق في ذلك بين الضالة واللقطة والابقة ولا بين العبد والبعير وغيرهما ولا بين العبد وغيره ولا بين من كان معرفا برد الضوال وغير ولا بين قلة المسافة وكثرتها نعم يستحب في العبد بل في البعير أيضا ديناران إذا وجد في مصره وفي غيره أربعة دنانير والأظهر أن يد العامل على ما يحصل في يده يد الأمين إلى أن يرده فعم التقصير من أسباب الضمان ويجوز أخذ الآبق لمن وجده ويكون أمانة في
(٣٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 ... » »»