منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٣٠٧
الإيجاب مع العمل في استحقاق الجعل بل الفضولي معه فلو عمل العامل بقصد العوض مطلقا دون التبرع بعد الإيجاب الشامل له ولو بالعموم أو الإطلاق استحق العوض وإن كان عالما بأن العمل بدون الجعل تبرع فلو قال من استوفى ديني * المسلم فله كذا لم يدخل الكافر ولا الذمي ولو جعلناها منها لم يستحق بل يتوقف على القبول ولو فعلا و الإيجابض رد عبدس *؟؟ الآبق أو ضالتي أو فعل كذا أو ما أشبهه مما يدل عليه فله كذا ولا فرق بين التقييد بالزمان و المكان أو أحدهما والإطلاق ولا بين الضمير والظاهر في التعبير عن العامل والآبق أو الضالة أو اللقطة فلو رد أحد ابتداء فمتبرع وكذا من رده ولم يسمع الجعالة أو سمعها ورده على قصد التبرع ولو كذب المخبر بأن من رد ضالته فله كذا لم يستحق الراد على المالك ولا على المخبر هداية يشترط في الجاعل البلوغ والعقل والقصد والخلو عن الحجر بالسفه و الفلس وعن الإكراه ولا يشترط أن يكون هو المالك فلو تبرع وقال من رد عبد فلان فله كذا ألزمه ويشترط في العامل إمكان تحصيل العمل عقلا أو شرعا فلو كان العمل استيفاء الدين من المسلم لم يدخل الكافر والذمي بخلاف ما لو كان رد عبد مسلم فإنه يجوز على الأقوى ولا يشترط تعيينه ولا انفراده ولا قبوله ولو فعلا ولا أهلية التصرف فيستحق الجعل ولو كان امرأة أو صبيا مميزا وكان الرد بغير إذن وليه وفي غير المميز والمجنون وجهان ولو عين فرد غيره كان متبرعا إلا أن يكون بنيابة المجعول له ويعمه الإيجاب فلو أطلق أو قصد العمل لنفسه لم ينفع ويشترط في العمل أن يكون مما يصح الاستيجار عليه وهو كل عمل محلل مقصود للعقلاء غير واجب على العامل وإن كان مجهولا فلا يصح على الواجب من الأفعال ولا على المحرم ولا على ما لا غاية له يعتد بها عقلا فلو فعل شيئا من ذلك المجعول له لم يستحق شيئا نعم لو جعل على الذهاب ليلا إلى بعض المواضع الخطيرة للتمون على الشجاعة وأضعاف الوهم ونحوهما شيئا صح واستحقه وأما بدونها فلا (ولا) يشترط فيه العلم ولا الجهل بل كل يجوز فلو قال من خاط ثوبي أو حج عني أو رد عبدي فله كذا صح وفي الجعل أن يكون مملوكا مباحا للعامل معلوما بالوزن أو الكيل والعدد أو المشاهدة فلو شرط ما لا يصح تملكه كالخنزير والخمر لم يصح ولم يستحق شيئا نعم لو توهم التمليك بذلك أو استحقاقه فأجرة المثل وكذا لو كان محرما ولم يعلم كما لو قال من رد عبدي فله ما في هذا الدن ولو كان مما لا يقع المعاوضة عليه كحبة من الحنطة احتمل استحقاقه وعدم استحقاق شئ ولو كان مجهولا كثوب غير معين أو دابة مطلقة أو شئ ثبت بالرد أجرة المثل إن كان له أجرة في العرف والعادة إلا في الآبق ويجوز الجهالة إذا لم يمنع من التسليم كقوله من رد عبدي فله نصفه أو ثوبي فله ثلثه وأما في الآبق فإن اخذه من المصر فدينار ومن غيره ولو كان مصرا آخر فأربعة دنانير لكن مستنده يعم ما لو لم يذكر جعلا وهو الأقوى وهو فيما يزيد قيمته عن المقدر أو تساويه فلو اختلفا فعليه أقل الأمرين منهما والمقدر وعلى وجه الوجوب دون الاستحباب والحق البعير به ولا بأس به المنهج الثاني في الأحكام هداية الجعالة ثابتة بالنص كتابا وسنة والإجماع جايزة من الطرفين تنفسخ بموت كل منهما ولكل منهما فسخها قبل التلبس وبعده وعلى الأول لا شئ للعامل وكذا على الثاني لو كان الفسخ من قبله أو لم يكن للعمل جزء كرد العبد أو أجرة أو لم يجعل له العوض إلا في مقابلة المجموع إلا إذا كان العمل مثل خياطة الثوب فخاط بعضه ثم مات
(٣٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 ... » »»