منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٣٠٦
نوعا معينا منها وإلا فيكفي الإطلاق في الإطلاق وإن لم يكن لها معهود متعارف وتقدير الرشق في المحاطة للإجماع كما هو ظاهر القواعد بل التذكرة بل غيرهما والمخالف شاذ فضلا عن أنه لولاه لأفضى إلى الجهالة والتنازع وهو ضرر بل في المبادرة وإلا لوجب استمراره حتى يستوفي أحدهما وقد لا يحصل وهو محال مع العسر والجرح والضرر والغرر فيهما في الجملة ولا فارق وعدد الإصابة كالربع من عشرة للإجماع كما هو ظاهر المسالك والكفاية مع أن بها يحصل معرفة جودة رميه ومعرفة الفاضل من المفضول ويشترط أيضا تماثل الجنس في الآلة بل نوعها كتعيين القوس نوعا إن لم يتعين بالغلبة والعادة للضرر والغرر والافضاء إلى التنازع وهو ضرر آخر وإلا فتكفي كما في الثمن وأوقات السير في الإجارة إذا لعرف في العقد المطلق يجري مجرى المقيد لا شخصا فلو انكسرت أبدلها ولو شرطاه لزم إلا إذا عدل إلى الأدون فجاز بل مطلقا إذا تراضيا ولو على نوع من جانب وآخر من آخر وإمكان الإصابة المشروطة فيصح في النادر بل الواجب في وجه دون الممتنع كصغر الغرض جدا وبعد المسافة كذلك وكثرة الإصابة كذلك وجعل الخطر للسابق وتعيين المبادرة أو المحاطة لو لم يكن أحدهما متبادرا بينهما وإلا تعين حمل الإطلاق عليه ولا يشترط تساوي موقفهما ولا المحلل مطلقا وإن اشترط كل منهما المال على الآخر ولا تعيين المبدء بالرمي بل يقرع مع التشناح؟؟ المنهج الرابع في أحكامها هداية يجوز عقد النضال معجلا ومؤجلا في يوم معين ومطلقا لا يشترط فيه حلول ولا تأجيل وعلى رشق واحد وأكثر وكل ما يعتبر تعيينه لو تلف انفسخ العقد وما لا يعتبر يجوز إبداله لعذر وغيره ولو تلف قام غيره مقامه ولو شرطا أن لا يرميا إلا بهذا القوس أو بهذا السهم صح على الأقوى ويجوز المناضلة على الإصابة وعلى التباعد ولو فضل أحدهما الآخر في الإصابة فقال اطرح الفضل بكذا لم يجز على المشهور بل لم نقف فيه على مخالف نعم توقف في الشرايع وتبعه في المسالك ورجعا في النافع والروضة ولولا ذلك لكان الجواز أوجه وإذا تم النضال ملك الناضل العوض وله التصرف فيه كيف شاء وله أن يختص به وأن يطعم أصحابه ولو شرطا إطعامه لحزبه جاز في وجه قوي ولو شرطا جعل الخاسق ونحوه بإصابتين جاز وكذا لو شرطا احتساب القريب وذكرا حده جاز وكذا إن لم يذكراه وكان له عادة مطردة وإلا فوجهان واحتمل التنزيل على أن الأقرب يسقط إلا بعد كيف كان ولو شرطا الحاصل اعتديا بالإصابة كيف ما وجدت بشرط الإصابة بالنصل فلو أصاب بعرضه أو فوقه لم يعتد به فلا فرق بين أنواع الإصابات من قارع وخازق وخاسق هداية لو قال المترامين ارميا عشرة فمن أصاب منكما خمسة فله كذا جاز وكذا لو قال أحدهما لاخرارم عشرة فإن أصبت في خمسة فلك على كذا وإن أصبت فلا شئ لي عليك ولو قال إن أصبت فلي عليك كذا جاز مطلقا ولو قال ارم كذا وناضل الخطأ بالصواب فإن كان صوابك أكثر فلك كذا أو قال ناضل بنفسك فإن كان صوابك أكثر فلك كذا وقال ارم كذا فإن كان صوابك أكثر فقد نضلتني لم يجز وكذا لو قال لو أم أرم خمسة عني وخمسة عنك فإن أصبت في خمستك أو كان الصواب في خمستك فلك دينار ولو قال ارم فإن (كان) صوابك أكثر فلك دينار صح جعالة وإن أراد مناضلة نفسه لم يصح كتاب الجعالة وفيه منهجان المنهج الأول في ماهيتها وأركانها وشرايطها هداية الجعالة التزام عوض معلوم على عمل وليست من العقود فلا يعتبر فيها القبول فيكفي
(٣٠٦)
مفاتيح البحث: الطعام (1)، الضرر (1)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ... » »»