منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٣٠٥
والأقوى إن لكل واحد دينارا وكذا لو قال كل من سبق فله دينار فسبق اثنان أو ثلاثة أو أربعة فلكل واحد دينار ولو قال العشرة من سبق منكم فله عشرة ومن صلى فله خمسة فإن سبق خمسة وصلى أربعة وتأخر العاشر كان لكل واحد من سبق عشرة وهم خمسة ولكل واحد ممن صلى خمسة وهم أربعة ولا شئ للأخير وهكذا ولو قال لهم أيكم سبق فله عشرة وأيكم صلى فله عشرة أو أزيد لم يصح وهكذا هداية لو اختلفا في عقد المسابقة فالقول قول منكره مع يمينه وفي قدر الرهن فالقول قول الجاعل وفي البداية والنهاية فالقول قول من يجعله أقل وفي حدوث المانع في الأثناء فالقول قول من ينكره المنهج الثالث في ماهية الرماية وبعض ما يرتبط بها وأركانها وشرايطها وهي المناضلة بالسهام ليعرف حذق الرمي ومعرفته بمواقع الرمي هداية الرشق بالفتح الرمي وبالكسر عدده الذي يتفقان عليه والسباق اسم يشتمل على المسابقة بالخيل حقيقة وعلى المسابقة بالرمي مجازا ولكل اسم خاص يخص به فالخيل تخص بالرهان والرمي بالنضال والهدف ما يجعل فيه الغرض ويسمى قرطاسا ولو كان غير كاغذ وقد يحض الغرض بالمعلق في الهواء والقرطاس بغيره وقد يجعل في الغرض نقش كالهلال يقال له الدايرة وفي وسطها شئ آخر يقال له الخاتم وشرط الإصابة وغرضها يتعلق بكل واحد منها والأول أوسع والثاني أضيق والثالث أدق ويوصف السهم بأمور كالحابي وهو ما وقع بين يدي الغرض ثم ربث إليه فأصابه وهم المزدلف عند بعضهم وربما فرق بينهما والخاصر وهو ما أصاب أحد جانبيه فإن كانت الإصابة مشروطة في الغرض فهو مخط فإن كانت مشروطة في الهدف فمصيب والخاصل وهو المصيب للغرض كيف ما كان والخازق وهو المقرطس يقال رمى فقرطس إذا أصابه وهو المفهوم من الجوهري والثعالبي وهو يعم ما يخدشه وغيره وما يثبت عنه وخصه الجزري بما أصاب ونفذ فيه والأولان مرجحان عليه وعلى ما في كلام جماعة من الفقهاء من أنه ما خدشه ولم يثقبه أو ثقبه ولم يثبت فيه ولا فائدة إلا في الإطلاق فتقل فيه وفي غيره والخاسق يرادف الخازق لغة وعند الفقهاء هو ما فتح الغرض ويثبت فيه والمارق وهو ما نفذ من الغرض ووقع من ورائه وهو الدابر والخارم وهو ما يحزم حاشيته والعاير وهو ما لا يعرف راميه فلا يحتسب لواحد والطايش وهو ما لا يعرف مكان وقوعه وهو محسوب في الخطأ والعاضد وهو الواقع من أحد الجانبين والراهق وهو ما يتجاوز الغرض من غير إصابة و المعظعظ وهو ما يميل يمينا وشمالا والحابض وهو ما يقع بين يدي الرامي إلى غير ذلك والمراماة إما مبادرة أو محاطة في المشهور وربما زيد الجواب والمناضلة ومنهم من عدها مرادفة للمخاطة والأول أن يشترطا الاستحقاق لمن يبدر إلى خمسة من عشرين فإن رميا عشرين وأصاب أحدهما خمسة والآخر أربعة فالأول فاضل ولو رمى أحدهما عشرين فأصاب خمسة ورمى الآخر تسعة عشر فأصاب أربعة لم يكن الأول ناضلا حتى يرمي الثاني منهما فإن أصاب فقد استويا وإلا كان الأول ناضلا والثاني أن يشترطا الاستحقاق لمن خلص له من الإصابة عدد بعد مقابلة إصابات الآخر وطرح ما يشتركان فيه فالخلوص بعد كمال جميع العدد المشترط لا كيف كان هداية يشترط فيها بعد الإيجاب والقبول والكمال بالبلوغ والعقل والخلو عن الحجر تعيين السبق والغرض والمسافة بالمشاهدة أو الساعة إذا لم تكن عادة غالبة ولو عينا ما لا يحتمل إصابتهما منها وإن احتمل من غيرهما بطل وصفة الإصابة إن شرطا
(٣٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 ... » »»