منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٣٠٤
يكون الخطر من أحدهما بأن يقول لصاحبه إن سبقت فلك عشرة وإن سبقت أنا فلا شئ لي عليك أو من الأجنبي أما ما كان أو غيره ويجوز أن يكون من بيت المال وتعيين ما يسابق عليه بالمشاهدة فلا يكفي التعيين بالوصف وتساوي ما به السباق في احتمال السبق وإن كان الاحتمال مختلفا ضعفا وقوة فلو كان أحدهما ضعيفا يعلم قصوره عن الآخر لم يجز وتساوى الدابتين في الجنس على قول الأكثر دون الصنف فلا يجوز المسابقة بين الخيل والبغال ولا بين الإبل والفيلة ولا بينهما وبين الخيل والبغال ويجوز بين العربي والبرزون والعرابي والنجاتي وإرسال الدابتين دفعة فلو أرسل أحدهما دابته قبل الآخر ليعلم هل يدركه أو لا لم يجز وأن يستبقا على الدابتين بالركوب فلو شرطا إرسال الدواب لتجري بنفسها بطل وأن يكون المسافة بحيث يحتمل قطعها الدابتان ولا تنقطعان دونها فلو كانت بحيث لا تنتهيان إلى غايتها أو تنتهيان بتعب شديد بطل وأن لا يتضمن العقد شرطا فاسدا وأن يكون العوض أو أكثره للسابق منهما أو منهما ومن المحلل فلا يجوز أن يجعل لغيرهما ولا جمية للمسبوق ولا القسط إلا وفر له وإلا دون للسابق وأن يكون المتسابقان ممن له أهلية القتال في وجه ولا يشترط التساوي في الموقف ولا المحلل المنهج الثاني في الأحكام هداية لا يجوز لأحدهما فسخ العقد إلا بالتقائل منه نعم إن بان الفرس المعين معيبا أو مات ثبت الفسخ كما لو مات الفارس في وجه ليس ببعيد لظهور اعتباره بالخصوص فلا ينتقل إلى الوارث ولا لأحدهما أن يترك العمل والمال إن كان مسبوقا بل إن كان فاضلا واحتمل أن يدركه الآخر ويسبقه وإلا فوجهان إلا أن للزوم الإتمام قربا للأصل وليس الإتمام حقه بل هو مستلزم له ولا ملازمة ولو أراد أحدهما الزيادة أو النقصان * * إجابته مطلقا ولو كان بعد الشروع ولا يجب تسليم السبق قبل العمل بل يجب البدءة به وإن كان عينا لم يجز أخذ الرهن عليه ولا الضمان به وإن كان في الذمة صح كل بعد تمام العمل بل قبله في رأي ووجب دفعهما بعد العمل فإن كان عينا وتلفت بعد العمل والمطالبة والتقصير في الدفع لزمه الضمان وقبله انفسخ العقد وإن كان دينا وجب دفعه فإن امتنع وكان مصرا نظر إلى اليسار وإن بان فساد العقد بعد العمل بأن كان العوض مجهولا أو خمرا أو بغيره فالأحوط وجوب أجرة المثل إلا أن في لزومها شكا فالأصل ينفيها وإن بان مستحقا فإن كان ذميا وجوب تبديله وإن كان معينا فإن أجاز لزم وإلا فأقوال أقواها أجرة المثل وسقوط الزايد ثم مثل المعين أو قيمته ولو وقع العقد في الصحة ودفع المال في مرض الموت فهو من الأصل مطلقا وكذا لو وقع العقد في المرض ولو اشترى منه ثوبا وعاقد عقد السبق بعشرة لزما كما كانا منفردين ولو سبق أحد المتسابقين في وسط الميدان والآخر في آخره فالسابق الثاني ولو سبق أحدهما عند الغاية ثم جرتا بعدها فتقدم المسبوق كان الاعتبار على الأول هداية لو وقف أحد الفرسين لمرض وشبهه وسبق الآخر لم يكن سابقا وكذا لو عشر أحدهما أو ساحت قوائمه في الأرض فتقدم الآخر ولو كان العاثر أو السائح هو السابق كان الاحتساب بسبقه أولى ولو وقف قبل أن يجري لم يكن مسبوقا مطلقا ولو وقف لغير مر من ولو قال أجنبي لخمسة أو أكثر من سبق فله خمسة فتساروا في بلوغ الغاية فلا شئ لهم ولا لأحدهم ولو جعلها للسابق منهم نسبق أحدهم أو أزيد إلى الأربعة فهي الجميع بالسوية لو تعددوا وللواحد وكذا لو قال من سبق منهم فله دينار في رأي
(٣٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... » »»