منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٣٠٣
فيضمن العين خاصة وللمالك إلزام من شاء منهما بالعين التالفة وما استوفاه من المنفعة حق المستعير على الأظهر فإن ألزمه رجع هو على الغاصب وإن ألزم الغاصب لم يرجع إلى المستعير إلا بالعين إذا كانت مضمونة وإن كانت العارية فاسدة ولو علم به ضمن كلا من المنفعة والعين لو تلفت مطلقا ولو لم يكن عاريتها مضمونة وليس له الرجوع بما غرمه على الغاصب إن رجع المالك إليه وإن رجع على الغاصب رجع إليه بالعين التالفة والمنفعة المستوفاة مطلقا ولو لم يكن العارية مضمونة وإنما يبرء الضامن من إذا رد على المالك أو وكيله لا إلى الحرز ولا إلى السائس ولو تجاوز المسافة المشترطة لم يبرء بالرد إليها هداية إذا اختلفا في التلف أو التفريط فالقول قول المستعير مع يمينه وكذا إذا اختلفا في القيمة مع التفريط وإذا ادعى الرد فالقول قول المالك ولو استعار ورهن من غير ادن المالك انتزع المالك العين ورجع المرتهن بماله على الراهن وإذا اختلف المعير والمستعير فقال الأول أجرتك مدة بكذا وقال الثاني بل أعرتنيها والعين باقية بعد انقضاء المدة كلا أو جلا أو قلا مما له أجرة فالقول قول الثاني إن لم يدخل في يده أولا فالقول قول الأول كتاب السبق والرماية وفيه مناهج المنهج الأول في ماهية السبق وبعض ما يرتبط به وشرايطه وأركانه هداية السبق بسكون الباء إجراء الخيل وشبهها في حلبة السباق ليعلم الأجود منهار الأفرس من الرجال والمتسابقين وبالتحريك العوض المجعول رهنا ويسمى الخطر والندب والرهن وثمرته بعث النفس على الاستعداد للقتال لدعاء الحاجة إليه في جهاد العدو الذي هو من أعظم أركان الإسلام وقد ثبت جوازه بالنص والإجماع ويجوز شرط المال في عقده وهو من العقود اللازمة وقد جرت العادة بتسمية عشرة من خيل الحلبة وفائدتها تظهر فيما لو شرط لكل مالا فأولها المجلي وهو السابق المتقدم بالعنق والكتد دون الإذن والثاني المصلى وهو الذي يحاذي رأسه صلوى المجلي والثالث التالي والرابع البارع والخامس المرتاح والسادس الخطى والسابع العاطف والثامن المؤمل والتاسع اللظيم والعاشر السكيت وليس لما بعده اسم إلا الذي يحبئ آخر الخيل كلها وهو الفسكل والمحلل هو الذي يدخل بين المتراهنين بالشرط في عقده فيسابق معهما من غير عوض يبذله ليتعين السابق منهما وإن سبق أخذ العوض وإن سبق لم يعزم وهو بينهما كالأمين والغاية مدى السباق هداية يعتبر في لزومه الإيجاب والقبول كما يعتبر في انعقاده البلوغ والعقل وأهلية التصرف من الطرفين وأن يكون ما يسابق عليه مما موعدة للقتال من الحيوان وهو ماله خف أو حافر فلا يصح في غيرهما ويدخل تحت الأول الإبل والفيلة وتحت الثاني الفرس والحمار والبغلي والأحوط الاقتصار على الأول كما يدخل تحت النصل السهام والحراب والسيف فلا يصح المسابقة بالطيور ولا على الأقدام ولا بالسفن ولا بالمصارعة ولا برفع الأحجار باليد والمقلاح والمنجنيق ولا بدحوها سواء كانت بعوض أو بغير عوض على الأقوى بل يحرم وتقدير المسافة ابتداء وانتهاء فلو لم يعيناهما أو أحدهما بأن شرط الخطر للسابق منها حيث سبق لم يصح وتعيين الخطر جنسا وقدرا إن شرطاه على الأقوى ومطلقا في رأي فإن علماء حال العقد صح وإلا كان يشترطا مالا مطلقا أو تسابقا على ما يتفقان عليه أو على ما يحكم به أحدهما أو غيرهما بطل ولا فرق فيه بين العين والدين ولا بين الحال والمؤجل نعم لو كان مؤجلا اشترط تعيينه ولا بين أن
(٣٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 ... » »»