منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٣٠١
كان الأخذ ممن لا يبالي في أخذ العوض كيف كان ولا يبرء من الضمان إذا تعلق بإخراجها من الحرز ونحوه بردها إليه ونحوه ولا برد مثلها لو تلفت بل يبرء بالتسليم إلى المالك أو من يقوم مقامه وإن استأمنه المالك ثانيا أو أسقط الضمان فقولان نعم لو ردها عليه ثم جددها يسقط قطعا وتبطل بخروج كل منهما من أهلية التصرف بالموت أو الجنون أو السفه أو نحوها فتصير حينئذ أمانة شرعية يجب المبادرة بردها فورا إلى أهلها فإن أخر مع القدرة ضمن هداية إذا اختلفا فادعى المستودع التلف وأنكره المالك أو اتفقا عليه وادعى المالك التفريط فالقول قول المستودع مع يمينه ولا فرق في ادعاء التلف بين الإطلاق والتسبب الظاهر والخفي وإذا اختلفا فيما كان في يد المستودع ولو بإقراره في أنه وديعة أو دين فالقول قول المالك مع يمينه بأنه لو يودع وفي غيره فالقول قول المستودع وكذا إذا كان العين موجودة أمكن ردها فله ردها وكذا لو اختلفا في القيمة بعد اتفاقهما على التفريط وكذا لو اختلفا في الرد ولو رفع الاختلاف بين المستودع والوارث فالقول قول الوارث كتاب العارية وفيه منهجان المنهج الأول في الشرايط والأركان هداية العارية سائغة بالنص والإجماع وهي الإذن في الانتفاع بملك الغير ولو بالإشاعة مع بقائه مطلقا أو مدة معينة وثمرتها التبرع بالمنفعة ومندوبة وعقدها من العقود الجايزة مطلقا ولو من طرف المعير إذا عين لها مدة وكانت المعارة أرض الخراج للغرس والبناء وليس بلازم فلكل فسخه متى شاء سواء أطلق أو جعل له مدة إلا إذا أعاره للرهن فرهن أو دفن المسلم ومن بحكمه فدفن فيه إلا إذا صار رميما أو حصل بالرجوع ضرر على المستعير لا يستدرك وليس للمالك المطالبة بعوض عن المنفعة التي استوفاها المستعير إلا إذا علم رجوع المعير فيما جاز له ثم استعمله فهو غاصب وعليه الأجرة ويشترط فيه الإيجاب والقبول لفظا كان ولو أفاد الظن أو غيره لو أفاد القطع فما دل على الإذن من طرف المعير فإيجاب ويكفي الفعل في القبول بل لو استفيد رضاه من غير الألفاظ كالكتابة والإشارة مع القدرة على النطق كفى كما لو بعث إليه قصعة للأكل منها وما فيها أو فرش لضيفه ليجلس عليه أو ألقى إليه وسادة أو مخدة ويجوز الانتفاع بما يدخل في إذن المالك ومن في حكمه بالفحوى أو ما يتناوله الإذن بجواز أكله من البيوت التسعة ولو لم يعلم برضا أربابها إذا كان أقل ضررا من الأكل المأذون فيه سواء كان الانتفاع من المأكول أو المكان ويجوز فيها اشتراط العارية فلو قال أعرتك فرسي لتعيرني حمارك صحت فإن أعاره حماره استباح منفعة الفرس وإلا فلا فإن انتفع بها حينئذ فعليه الأجرة هداية يشترط في المعير كونه مالكا ولو للمنفعة خاصة مكلفا عاقلا جايز التصرف في المال فلا يصح إعارة الغاصب عينا أو منفعة ولا المستعير ولا المستأجر الذي اشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه إلا بإذن المؤجر ويجوز في غيره مطلقا فلو علم المستعير بهما وتصرف كان مأثوما ضامنا للعين والمنفعة ولا الصغير مطلقا ولا المجنون كذلك ولا السفيه ولا المفلس فلا تصح عن الأولين لا عن أنفسهما ولا عن غيرهما وعن الثالث عن نفسه وعن غيره وعن الرابع عن نفسه دون غيره وتصح عن الثلاثة الأول بإذن الولي من الحاكم وغيره مع ما يعتبر فيه بخلاف البيع ونحوه في مالهم وماله بل بإذن غيره في ماله وعن الأخير بإذن الغرماء هداية يشترط في المستعير أن يكون معينا أهلا للتبرع عليه بالعقد فلا يصح استعارة الصبي ولا المجنون ولا المحرم الصيد لا من المحرم ولا من المحل ولا إعارة
(٣٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 ... » »»