منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٣٠٠
أو يأخذ منها مع نيته وجب وإن أمكن دفعه بالإنكار تعين ولو توقف على الحلف حلف موريا مع علمه بها وتمكنه منها وإلا حلف بدونها وإن ترك الحلف حينئذ فأخذه ضمنه هداية لو لم يعين المودع لحفظ الوديعة حرزا أصلا حفظها بما جرت العادة به مكانا وزمانا بحيث يعد في العرف حافظا غير مقصر في الحفظ فالمدار على العرف والعادة ولو زاد عليه زاد إحسانا فلم يتعقبه ضمان فيتخير بين الأدون والأوسط والأحرز ولو خالفه ضمن فلو أحرز التوب والنقد ونحوهما في الصندوق المقفل أو الموضوع في بيت محرز عمن يخاف منه عليه عادة امتثل ولو لم يحرز عن غيره على الأقوى وكذا الدابة في الإصطبل المضبوط بالغلق والشاة في المراح كذلك أو المحفوظ بنظر المستودع ولا فرق في وجوب الحرز بين ما يملكه وغيره ولا بين من يعلم المودع أنه لا حرز له وغيره ولو عين اقتصر عليه ولو نقلها إلى غيره فلو كان مساويا ضمن ولو كان أحرز جاز إن كان هناك قرينة حالية أو مقالية على عدم الخصوصية وإلا فلا فيضمن لو تعدى إليه أو إلى المساوي بالفحوى إلا مع العلم بتلفها لو بقيت فيه بل الظن مطلقا دون الوهم وفي الشك وجهان فلا يضمن حينئذ لو نقلها إلى الأحرز بل لو نهى عنه بل لو قال ولو تلفت بل وجب ولو لم ينقلها في الأخير لم يضمن وإن أثم بل يحتمل النهي أيضا وإن كان العدم أقوى ويتعين كون المنقول إليه أحرز أو مساويا بالترتيب ثم الأدون حينئذ ولا سيما إذا علم اعتبار الأحرزية في التعيين أو ظهر بدلالة عرفية ولو توقف النقل إلى الأجر رجع إلى المالك مع النية وإن تبرع فلا هداية لو كانت الوديعة دابة أو مملوكا أو شجرا أو نحوها وجب على المستودع إنفاقها وعلفها وسقيها وما يتوقف عليه حفظها بما يعتاد لأمثالها إن لم يتحمله المودع فلو نقص عنه ضمنها ولو تلفت بغيرها ولا يعود حكمها لو عاد إلى الإنفاق ولا فرق في وجوب الإنفاق بين أن يأمره ويطلق وينهاه عنه كما لا فرق في الضمان بين الأولين والأخير إذا استلزم نهيه عنه سفاهة إلا أنه حينئذ تصير أمانة شرعية يجب المبادرة إلى الايصال إلى أهلها وأما في غيره فوجهان فيرجع بما عزم على الأول على المالك مع نيته وعلى الثاني يستأذن منه مع الإمكان ومع عدمه يرفع أمره إلى الحاكم كما في الثالث مع الإمكان ومع عدمه ينفق فيهما ويشهد عليه على الأحوط وإلا ففي لزومه شك هداية الوديعة أمانة في يد المستودع لا يضمنها إلا مع التفريط أو التعدي فالأول بترك ما يجب فعله كأن يطرحها فيما ليس محرزا و كان المحل غير صالح له أو يترك الثوب الذي يفتقر إلى النشر أو يترك سقي الدابة أو علفها بحسب المعتاد أو يودعها من غير ضرورة ولا إذن أو يسافر بها كذلك مطلقا ولو كان الطريق آمنا أو نحوها والثاني عكسه كان يلبس الثوب أو يركب الدابة أو يستخدم الجارية أو يضع الخاتم في إصبعه للتزيين لا للحفظ أو يجحد مع مطالبة المالك أو يخالطها بآخر مطلقا ولو من المالك بحيث لا تتميز مطلقا سواء كان بمثلها أو دونها أو أجود منها أو يفتح ختم المالك أو ما هو بأمره لا مطلقا أو ينسخ من الكتاب أو نحوها إلا أن يكون لشئ من ذلك مدخل في الحفظ فلا ضمان ولو ترك ما يجب فعله في الحفظ لعدم علمه كما لو كان الثوب المحتاج إلى النشر في صندوق ولم يعلمه المالك به لم يضمن ولو فسد ولو أخذ المستودع الدراهم ليصرفها إلى حاجته أو أخرج الثوب ليلبسه أو أخرج الدابة ليركبها ثم لم يستعمل ضمن ولو تصرف فيها بالاكتساب بعينها ضمن ولو ربح كان للمالك إن أجاز المعاوضات مع احتمال الإطلاق ولو أتجر في ذمته ونقد مال الوديعة فالربح للودعي وعليه رد المال ولا سيما إذا
(٣٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 ... » »»