منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٢٩٩
إن لم يرض والأجر له ولا يجب عليه الايصاء بل إن وجد ولم يرض رد عليه لا غير ولو مات المودع سلمها إلى وارثه واحدا كان أو أكثرا ومن يقوم مقامه فورا ولو دفعها إلى البعض على تقدير التعدد ضمن حصة غيره هداية يشترط فيها ما يدل على الإيجاب والقبول ولو كان تلويحا أو إشارة مفهمة لمعناهما ولو اختيارا ويكفي القبول الفعلي وإن كان الإيجاب أودعتك وشبهه بل ربما كان أقوى من القولي باعتبار التزامه ودخوله في ضمانه حينئذ لو قصر ولا يعتبر المقارنة بينهما ولا سيما إذا كان القبول فعليا فلو طرحه عنده من غير ما يدل على الايداع ولم يحصل القبول أصلا لم يصر وديعة ولو حصل القبول القولي من الآخر ولو قبضه وجب حفظه وإن لم يكن وديعة ولو ضم إليه ما يدل على الايداع ولم يحصل من الآخر ما يدل على القبول أصلا لم يصر وديعة ولم يجب حفظها حتى لو ذهب مالكها وتركها لم يضمن وإذا دفع إليه وديعة وكان المدفوع إليه عاجزا عن الحفظ لم يجز له قبولها هداية يشترط في المتعاقدين التكليف وجواز التصرف والاختيار فلو أودع الصبي ولو مراهقا والمجنون ولو دوريا مالا لم يجز قبوله منه فإن أخذه من أحدهما ضمن ولا يزول الضمان إلا بالرد إلى الناظر في أمرهما ولو رد إليهما لم يبرء ولو علم هلاكه فأخذه منهما لم يضمن لكن يجب مراجعة الولي ولو أودع مالا عند أحدهما فتلف لم يضمن ولو أتلفاه فهل يضمنان وجوه أوجهها العدم مطلقا ولو كان الصبي مميزا ومثله كل ما يتلفانه ولا يصح من السفيه ولا المفلس الايداع ولا من السفيه الاستيداع ولو جن المودع أو المستودع أو مات أحدهما أو أغمي عليه زال الإذن وبطل العقد ولو حجر على المودع بسفه كان على المستودع رد الوديعة إلى وليه ولو أودع مالا عند عبده فإن تلف من غير تفريط لم يضمن وإن تلف بتفريطه أو أتلفه ضمن وتعلق المال بذمته لا برقبته كما لو أتلف ابتداء ولا فرق بين إذن سيده وعدمه ومنعه ولو أكره المودع في الايداع لم يؤثر ولو أكره المستودع على القبض لم يصر وديعة ولو أهمل في حفظها لم يضمن إلا مع الإتلاف أو وضع يده عليه بعده مختارا فيضمن ولا يصير بذلك وديعة بل أمانة شرعية يجب إيصالها إلى مستحقها فورا ولو اضطر إلى الاستيداع وجب القبول على القادر على ذلك كفاية ولو انحصر في واحد كان واجبا عينا وإلا استحب وقد يحرم كما إذا كان عاجزا عن الحفظ أو تضمن القبول ضررا على المستودع في نفسه أو ماله أو نحو ذلك المنهج الثاني في الأحكام هداية إذا أمره بالايداع لم يجب عليه الإشهاد فتبركه لا يضمن وإذا أمره أن يكتري الدابة للركوب بسرج بدينار فاكتراها بأخف منه جاز ولم يضمن وكذا لو أطلق وإذا استودع وجب عليه حفظها ولو فسخ عقدها وجب ردها فورا ولا يلزم عليه العوض لو تلفت من غير تفريط أو أخذت منه قهرا ولا فرق بين أن يتولى الظالم أخذها قهرا من يده أو مكانه وبين أن يأمره بدفعها إليه بنفسه فيدفعها إليه مقهورا فيرجع المالك إلى الظالم بالعين أو المثل أو القيمة ولو تمكن من دفع الظالم بوجه وجب فلو لم يفعل ضمن ما لم يؤد إلى الضرر الكثير كالجرح وأخذ المال فيجوز تسليمها حينئذ وإن قدر على تحمله وإن أمكن دفعه بشئ منها بحيث لا يندفع بدونه عادة تعين وإن ترك الدفع به حينئذ ضمن الزايد مع احتمال الجميع وإن أمكن بدفع الجميع لم يجز وإن أمكن دفعه بدفع ذلك من ماله مع عدم التضرر به بأن يرجع إلى المالك ويأخذه منه
(٢٩٩)
مفاتيح البحث: الموت (2)، الظلم (2)، الضرر (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 ... » »»